تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

إصبعا بعد ردّ دية التّفاوت كان وجها ، كما قلنا في الأنملة الوسطى لصاحبها أخذها مع العليا بعد ردّ دية العليا.

ولو كانت خامسة المجنيّ عليه زائدة وخامسة الجاني أصليّة ، فقد قلنا انّه لا يقتصّ من الخامسة ، بل يقتص من الأربع ويأخذ حكومة في الكفّ ، ودية الزائدة ، وهي ثلث دية الاصلية.

ولو أمكن قطع ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ على محاذاتها اقتصّ منه وكان له ثلث دية الأصليّة عن الزائدة وحكومة فيما تحتها من الكف خاصّة.

٧١٥٩. السابع عشر : تؤخذ النّاقصة بالنّاقصة إذا تساوى محلّ النّقص لامع الاختلاف فلو كان المقطوع من إحداهما الإبهام ومن الأخرى السبّابة ، فلا قصاص في المختلف ، ويأخذ صاحبه الدّية ، والقصاص في الثلث الباقية ، وتؤخذ النّاقصة بالكاملة مع ردّ دية الفائت من النّاقصة على الأقوى.

وإذا قطع أنملتي شخصين قدّم الأوّل في الاستيفاء ، فإن بادر الثّاني واستوفى ، أساء ولا شي‌ء عليه وللأوّل دية أنملته ، ولو قطع العليا ولا عليا له ، فقطع المجنيّ عليه الوسطى ، لم يقع قصاصا ، وثبت لكلّ منهما الدّية على الاخر ، وللجاني القصاص من وسطى المجنيّ عليه إن لم يرض بالدّية.

٧١٦٠. الثامن عشر : ما لا يجوز أخذه قصاصا ، لا يحلّ لو تراضيا عليه ، (١) فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بصاحبتها (٢) ، فقطعها المقتصّ ، (٣) احتمل سقوط القود في الأولى بإسقاط صاحبها ، وفي الثّانية بإذن صاحبها في قطعها

__________________

(١) لأنّ الدّماء لا تستباح بالرضا والبذل.

(٢) أي بدلا عن الأخرى.

(٣) أي الشخص الاخر.

٥٢١

ودياتهما (١) متساوية ويحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه ، إذ لا يصلح عوضا (٢) فيبقى حقّه في القصاص ، وللثّاني الدية ولا قصاص له.

ولو قال المقتصّ للجاني : اخرج يمينك لأقطعها ، فأخرج يساره فقطعها من غير علم ، قال في المبسوط : يقتضي المذهب سقوط القود (٣) فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى ، فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال ، توقّيا من السّراية بتوارد القطعين.

وأمّا الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى وأخرج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء ، وقصد إلى اخراجها ، فلا دية له.

ولو قطعها مقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود (٤) ويحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن.

وكلّ موضع تلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها ، وما لا فلا.

ولو اختلفا فقال : بذلتها مع العلم لا بدلا ، فأنكر الباذل فالقول قول الباذل ، لأنّه أعرف بنيّته.

ولو كان المقتصّ مجنونا ، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ، ذهب هدرا ،

__________________

(١) في «أ» : وديتهما.

(٢) في «أ» : إذ لا يصح عوضا.

(٣) المبسوط : ٧ / ١٠١.

(٤) المبسوط : ٧ / ١٠٢.

٥٢٢

لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون ، ويكون قصاص المجنون باقيا ، وتثبت له الدّية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه.

ولو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل ، قيل : وقع الاستيفاء موقعه ، وقيل : لا ، لانتفاء الأهلية عن المجنون ، (١) فيكون قصاص المجنون باقيا ، وقد فات محلّه ، فله الدية ، وعلى عاقلته الدّية فيما استوفاه وهو جيّد.

٧١٦١. التاسع عشر : لو قطع إصبعا ، فأصاب اليد أكلة (٢) من الجرح وسقطت من المفصل ، ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع ، لئلّا تسري إلى [سائر] بدنه ثمّ اندمل ، فعلى الجاني القصاص في الإصبع والحكومة فيما تأكل من الكفّ ولا شي‌ء عليه فيما قطعه المجنيّ عليه ولو لم يندمل ، ومات من ذلك ، فالجاني شريك نفسه ، يجب عليه القصاص في النّفس بعد ردّ نصف الدّية عليه.

ولو قطع المجنّي عليه موضع الأكلة خاصّة بأنّ قطع اللحم الميّت لا غير ، ثمّ سرت الجناية ، فالقصاص على الجاني ، لأنّه سراية جرحه ، وإن أخذ من اللّحم الحيّ ، فمات ، فالجاني شريك.

٧١٦٢. العشرون : ثبت القصاص في اللّسان إجماعا ، بشرط التّساوي في الصّحة ، فلا يقطع الصّحيح بالأخرس ، ويؤخذ الأخرس بالصحيح ، ويؤخذ بعض الصحيح ببعض ، ويعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة ، ويؤخذ بالنسبة.

__________________

(١) والقولان حكاهما الشيخ عن بعض العامّة واختار منها الثاني لاحظ المبسوط : ٧ / ١٠٥ ، والمغني لابن قدامة : ٩ / ٤٤٢.

(٢) في المصباح المنير : ١ / ٢٤ : أكلت الأسنان أكلا ـ من باب تعب ـ : تحاتت وتساقطت وأكلتها الأكلة.

٥٢٣

وتؤخذ الشّفة بالشّفة مع التساوي في المحلّ.

٧١٦٣. الحادي والعشرون : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ ، فإن سرت إلى نفسه ، فدية كاملة لا أزيد ، وإن اندملت ثبتت ديتان.

ولو مات واختلف الوليّ والجاني ، فادّعى الولي موته بعد الاندمال ، وادّعى الجاني موته بالسّراية ، فإن كان الزّمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه ، فالقول قول الجاني ، وإن أمكن الاندمال ، فالقول قول الوليّ ، لتساوي الاحتمالين ، والأصل وجوب الدّيتين.

فإن اختلفا في المدّة ، فالقول قول الجاني ولو قطع يد واحد (١) فمات المقطوع ، فادّعى الولي موته بالسراية ، وادّعى الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال ، فالقول قول الجاني وإلّا فالقول قول الوليّ ولو اختلفا في المدّة ، فالقول قول الوليّ على اشكال.

ولو ادّعى الجاني أنّه شرب سمّا فمات ، وادّعى الوليّ موته بالسّراية ، تساوى الاحتمالان ، فيرجّح قول الجاني ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وكذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين ، وادّعى الوليّ حياته والجاني موته ، والأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني وفيه نظر.

ولو ادّعى نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله ، عملا بأصالة عدم القصاص ، وقول المجنيّ عليه إذ الأصل السّلامة ، هذا إن ادّعى نفي

__________________

(١) في «ب» : يدا واحدة.

٥٢٤

السّلامة أصلا ، أمّا لو ادّعى زوالها طارئا : فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه.

٧١٦٤. الثاني والعشرون : لو كان على يد الجاني ستّ أصابع متساوية ، ليس فيها زائدة ، فللمجنيّ عليه أخذ خمس أصابع ، ويطلب سدس دية اليد ، ويحطّ شي‌ء بالاجتهاد ، (١) لأنّ كلّ سدس استوفاه كان في صورة خمس ، وإن كان فيها زائدة بالفطرة والتبس على أهل الصّنعة (٢) فلا قصاص ، لئلّا تؤخذ الزائدة بأصلية ، فإن بادر وأخذ خمسا ، فهو تمام حقّه ، ولا أرش له بعده وإن احتمل أن تكون الزائدة هي المستوفاة.

ولو كان الإصبع أربع أنامل ، فقطع صاحبها أنملة من معتدل ، أخذ منه واحدة وطولب بما بين الرّبع والثّلث ، وإن قطع اثنتين قطعنا اثنتين وطالبناه بما بين النّصف والثلثين ، وإن قطع ثلاثة ، قطعنا ثلاثة وطولب بما بين الكلّ وثلاثة أرباع.

__________________

(١) اجتهاد الحاكم.

(٢) أي البصيرة.

٥٢٥
٥٢٦

المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد

ويثبت بهما الدية لا القصاص ، والنّظر فيه يتعلّق بفصول :

[الفصل] الأوّل : في الموجب

وفيه ثمانية عشر بحثا :

٧١٦٥. الأوّل : الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرة أو تسبيبا ، وضابط المباشرة ، الإتلاف من غير قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا ، أو ضرب للتّأديب فيتّفق الموت.

وأمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السّكين ، وإلقاء الحجر ، وسيأتي تفصيل ذلك ، ان شاء الله تعالى.

٧١٦٦. الثاني : الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا ، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الوليّ أو بالغا عاقلا لم يأذن.

٥٢٧

ولو كان الطّبيب عارفا ، وعالج بالغا رشيدا بالإذن فآل إلى التلف ، قيل : لا ضمان ، للحاجة وتسويغه شرعا خصوصا مع الإذن ، (١) وقيل : يضمن لحصول التلف بفعله (٢) ، وهو الأقوى ، وحينئذ يضمن في ماله.

ولو أبرأه المريض قبل العلاج قيل : يصحّ (٣) لرواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو له ضامن (٤) ولأنّه ممّا تمسّ الحاجة إليه فلو لا تسويغه لحصل الضرر.

وقيل : لا يصحّ لأنّه إبراء مما لم يثبت (٥) وروى السكوني عن الصّادق عليه‌السلام :

أنّ عليّا عليه‌السلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام (٦) وهذه الرّواية مناسبة للمذهب ولا فرق بين أن يأخذ البراءة من وليّه أو لا لأنّه قطع غير المأمور.

٧١٦٧. الثالث : النّائم إذا انقلب على غيره فأتلفه قيل (٧) : يضمن في ماله وقيل : الضّمان على العاقلة (٨) وهو أقوى ، واضطرب ابن إدريس هنا.

__________________

(١) القائل هو الحلّي في السرائر : ٣ / ٣٧٣.

(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٣٤ ، والمفيد في المقنعة : ٧٣٤ ، وابن زهرة في الغنية : قسم الفروع : ٤٠٢ والكيدري في إصباح الشيعة : ٤٩١ ، والقاضي في المهذّب : ٢ / ٤٩٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٣ ، وسلّار في المراسم : ٢٣٥.

(٣) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧٦٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٤٠٢.

(٤) الوسائل : ١٩ / ١٩٤ ، الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.

(٥) لاحظ السرائر : ٣ / ٣٧٣ ، قال في الجواهر : ٤٣ / ٤٧ : لم يتحقّق القائل قبل المصنف ، وإن حكي عن ابن إدريس.

(٦) الوسائل : ١٩ / ١٩٥ ، الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.

(٧) القائل الشيخ في النهاية : ٧٥٨.

(٨) اختاره المحقق في الشرائع : ٤ / ٢٤٩ ، كما في متن المسالك والجواهر ولكن في المطبوع من الشرائع «والأوّل أشبه» والظاهر انّه تصحيف.

٥٢٨

ولو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر لزمتها الدّية في مالها ، وإن كانت طلبت ذلك للحاجة والضّرورة ، فالدّية على العاقلة.

وعندي في هذا التفصيل نظر لأنّ فعل النائم إن كان خطأ ، فالدّية على العاقلة على التّقديرين وإن كان شبيه العمد ، فالدّية في ماله على التقديرين ، فالتفصيل لا وجه له.

٧١٦٨. الرابع : إذا أعنف بزوجته جماعا ، في قبل أو دبر ، أو ضمّا ، فماتت ، ضمن الدّية ، وكذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ رضي‌الله‌عنه : إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شي‌ء (١) وفي الرواية (٢) ضعف.

٧١٦٩. الخامس : إذا حمل على رأسه متاعا فكسره ، أو أصاب به إنسانا ، فجنى في نفس ، أو طرف ، أو جرح ، ضمن المتاع ، وما جناه في ماله.

٧١٧٠. السّادس : لو صاح بصبيّ أو مجنون ، أو بالغ كامل مريض ، أو اغتفل الرّشيد البالغ ، أو فاجأه بالصّيحة ، ضمن ، ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال ولا مفاجأة فمات ، فلا ضمان إلّا أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن ، وكذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبيّ بالصّيحة.

قال الشيخ رضي‌الله‌عنه : ويضمن ذلك العاقلة (٣) وفيه نظر ، من حيث إنّ الصّائح

__________________

(١) النهاية : ٧٥٨.

(٢) الوسائل : ١٩ / ٢٠٢ ، الباب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٤.

(٣) المبسوط : ٧ / ١٥٨.

٥٢٩

قصد الإخافة ، فهو عمد الخطأ وكذا لو شهر سيفا في وجه إنسان : أو دلاه من شاهق ، فمات خوفا ، أو ذهب عقله ، ضمن.

أمّا لو طلب إنسانا بسيف مشهور ، ففرّ فألقى نفسه في بئر أو نار ، أو ماء ، أو إلى مسبعة ، فافترسه الأسد ، أو انخسف السّطح الّذي ألقى نفسه عليه ونحوه ، فمات ، قال الشيخ رضي‌الله‌عنه : لا ضمان لأنّه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع. فهو المباشر لإهلاك نفسه فيقوى أثره على السّبب ، وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله (١) ولو قيل : بالضّمان كان وجها.

ولو كان المطلوب أعمى ضمن الطّالب ديته لأنّه سبب ملجئ وكذا يضمن لو كان مبصرا فهرب فوقع في بئر مغطّاة ، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد ، لأنّه يفترس في المضيق غالبا.

٧١٧١. السابع : إذا صدم إنسانا فمات المصدوم فديته على الصّادم في ماله ، فإن قصد به الإتلاف وجب القصاص.

ولو مات الصّادم ذهب هدرا ، سواء قصد إتلاف المصدوم أولا ، هذا إذا كان المصدوم في ملكه ، أو [في] موضع مباح ، أو في طريق واسع ، ولو كان في طريق ضيق ، وكان المصدوم واقفا ، قيل (٢) : يضمن المصدوم دية الصّادم إذا لم يقصد الصّدم ، لأنّه فرّط بوقوفه في موضع ، ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيّق ، وعثر به إنسان.

ولو قصد الصّدم ذهب دمه هدرا على كلّ تقدير ، وضمن دية المصدوم.

٧١٧٢. الثامن : إذا اصطدم حرّان فماتا ، فكلّ واحد شريك في قتل نفسه وقتل

__________________

(١) المبسوط : ٧ / ١٥٩.

(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٦٧.

٥٣٠

صاحبه ، ففي تركة كلّ واحد منهما كفّارتان ، وعلى عاقلة كلّ واحد نصف دية صاحبه إن كان خطأ محضا ، وإلّا وجب نصف الدّية في التركة لاكمال الدية ، ويسقط النّصف الاخر عنه (١) ولو كانا راكبين وتلفت الدّابّتان ، ومعهما زاد ، في تركة كلّ واحد منهما ضمان نصف دابّة الاخر ويقع التّقاص في الدّية والقيمة.

ولو كان أحدهما فارسا والاخر راجلا ، ضمن الرّاجل نصف دية الفارس ونصف قيمة الفرس ، وضمن الفارس نصف دية الرّاجل ، ولا فرق بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين ، أو أحدهما مقبلا والاخر مدبرا.

ولو كان أحدهما يسير بين يدي الاخر ، فأدركه الثاني فصدمه فمات الثّاني ، فالأوّل ضامن ، لأنّه الصّادم ، والاخر مصدوم.

٧١٧٣. التّاسع : لو اصطدم الصّبيان ، والرّكوب منهما ، فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الاخر.

ولو أركبهما وليّهما فكذلك ، ولو أركبهما أجنبيّ فضمان كلّ واحد منهما عليه بتمام الدّية لكلّ منهما.

ولو كانا عبدين سقطت جنايتهما ، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدر وما على صاحبه فات بموته (٢) ولا يضمنه المولى ، وإن مات أحدهما تعلّقت قيمته برقبة الحيّ ، فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت ، لفوات المحلّ.

ولو كان أحدهما حرّا والاخر عبدا فماتا ، تعلّق نصف دية الحرّ برقبة

__________________

(١) في «ب» : ويسقط النصف الاخر الصّادر عنه.

(٢) في «ب» : فمات بموته.

٥٣١

العبد ، ثمّ انتقلت إلى قيمته ، وتعلّق نصف قيمة العبد بتركة الحرّ ، فيتقاصّان.

ولو مات العبد وحده ، تعلّقت قيمته بالحرّ ، وإن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته.

فإن قتله أجنبيّ ، فعليه قيمته ، ويحوّل ما كان متعلّقا (١) برقبته إلى قيمته.

ولو مات أحد الحرّين بالتصادم ، ضمن الباقي نصف دية التالف وفي رواية عن الكاظم عليه‌السلام يضمن الباقي دية الميّت. (٢) وهي شاذّة.

ولو تصادم حاملان (٣) ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى ونصف [دية] حملها ، ونصف [دية] حمل نفسها.

ولو غلبت الدّابّتان الرّاكبين ، احتمل إهدار الجناية ، إحالة على الدّوابّ ، واعتبارها ، إحالة على الرّكوب.

٧١٧٤. العاشر : لو اصطدمت سفينتان ، فإن كان بتفريط القيّمين ، بأن كانا قادرين على الضّبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها ، فلم يفعل ، أو لم يكمل آلاتها من الرّحال والحبال ، فإن كانا مالكين ، ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف ، وكذا الحمّالان لو اصطدما فأتلفا ، أو أتلف أحدهما ، ولو كانا غير مالكين ، ضمن كلّ واحد نصف السّفينتين وما فيهما في مالهما ، سواء كان التّالف مالا أو نفسا.

__________________

(١) في «ب» : ويحول ملكا متعلّقا.

(٢) الوسائل : ١٩ : ١٩٥ ، الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.

(٣) في النسختين : «حاملتان» قال المصنّف في القواعد : ٣ / ٦٦٢ : ولو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى ، ونصف دية جنينها ، ونصف دية جنين الأخرى.

٥٣٢

ولو لم يفرّطا ، بأن غلبتهما الرّياح القويّة ، فلا ضمان.

ويقبل قول الملّاح في عدم التّفريط مع اليمين.

ولو فرّط أحدهما خاصّة ، ضمن ما تلف بفعله في سفينة الاخر ، وكذا البحث في المتصادمين.

ولو كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة ، ووقعت (١) السّائرة على الواقفة بتفريط القيّم ، لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة ، وعلى قيّم السائرة ضمان ما تلف في الواقفة ، وان لم يفرّط فلا ضمان.

٧١٧٥. الحادي عشر : لو خرق سفينة فغرقت بما فيها ، وكان عمدا وهو ممّا يغرقها غالبا ويغرق من فيها ، لكونهم في اللّجة ، أو لعدم معرفتهم بالسّباحة ، فعليه القصاص وضمان السفينة والأموال ، وإن كان خطأ ، فعليه ضمان الأموال والسّفينة والعبيد في ماله ، وأمّا الأحرار فعلى عاقلته.

ولو كان عمد الخطأ ، بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له ، أو أراد إصلاح مسمار فنقب موضعا ، وكانت السّفينة سائرة ، فهو ضامن في ماله ما (٢) يتلف من مال ونفس.

ولو خيف على السفينة الغرق ، فألقى بعض الرّكبان متاعه ، لتخفّ وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد.

ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه ضمنه وحده.

__________________

(١) في «ب» : فوقعت.

(٢) كذا في النسختين ولعلّ الأولى «لما».

٥٣٣

فإن قال لغيره : ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلتزم ضمانه.

ولو قال : ألقه وأنا ضامن له ، أو : وعليّ قيمته ، لزمه ضمانه له. ولو قال : ألقه وعليّ وعلى ركبان السّفينة ضمانه فألقاه ، فإن قصد أنّ علي ضمان الجميع وكذا على الرّكبان ضمن الجميع ، وإن قصد التّشريك ، لزمه ما يخصّه ، ولا يلزم غيره من الرّكبان شي‌ء.

وإن قال : ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السّفينة ، فقد أذنوا لي في ذلك ، فألقاه ، ثم أنكروا الإذن ، ضمن الجميع.

ولو قال : ألق متاعي وتضمنه لي ، فقال : نعم وألقاه ، ضمنه.

وإن قال الخائف على نفسه أو غيره : الق متاعك وعليّ ضمانه لزمه وإن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا ، ويحتمل سقوط قدر حصة المالك ، ولو كانوا عشرة سقط العشر ، وفيه ضعف.

ولو كان المحتاج هو المالك فقط ، وألقى (١) بضمان غيره ، فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني.

ولو لم يكن خوف فقال : ألق متاعك وعليّ ضمانه فالأقرب عدم الضّمان ، وكذا [لو قال] : مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو اجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة.

٧١٧٦. الثاني عشر : إذ مرّ بين الرّماة ، فأصابه سهم فالدّية على عاقلة الرّامي ، ولو ثبت أنّه قال : حذار ، فلا ضمان مع السّماع ، لما روي :

__________________

(١) في «ب» : فألقى.

٥٣٤

«أنّ صبيّا دقّ بخطره (١) رباعيّة صاحبه فرفع (ذلك) (٢) إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقام (الرّامي) ٣ البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر». (٤)

ولو قدّم إنسانا إلى هدف يرميه النّاس ، فأصابه سهم من غير تعمّد ، فالضمان على من قدّمه لا على الرّامي ، لأنّ الرّامي كالحافر والمقرّب كالدّافع.

ولو عمد الرّامي فالضّمان عليه ، وإن لم يقدّمه أحد فالضمان على الرّامي إن كان عمدا ، وإلّا فعلى عاقلته.

٧١٧٧. الثالث عشر : إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله ، فهو عمد إن كان ممّا يقتل غالبا ، وإن كان ممّا لا يقتل غالبا ، فهو شبيه العمد وإن وقع مضطرّا إلى الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأ ، والدّية على العاقلة.

ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان ، وتؤخذ الدّية من بيت المال ، والواقع هدر على التقديرات.

ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع على الدّافع ، وكذا دية الأسفل.

وفي النّهاية : دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدّافع. (٥) لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام (٦).

__________________

(١) وهو السّبق الّذي يتراهن عليه ، الصحاح : ٢ / ٦٤٨ (خطر).

(٢) (٢ و ٣). ما بين القوسين يوجد في المصدر.

(٤) الوسائل : ١٩ / ٥٠ ، الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث ١.

(٥) النهاية : ٧٥٨.

(٦) الوسائل : ١٩ / ١٧٧ ، الباب من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.

٥٣٥

٧١٧٨. الرابع عشر : المزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الاخر ولو كفّ أحدهما فصال الاخر فقصد الكافّ الدّفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدّفع ويضمن الاخر.

ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما قصد الدّفع عن نفسه ، حلف المنكر وضمن الجارح.

ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النّزول في بئر فمات ، فإن أكرهه ضمن الدّية ، وإن كان لمصلحة المسلمين ، فالدية في بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا دية أصلا.

ولو أدّب زوجته بالمشروع فماتت ، قال الشيخ رضي‌الله‌عنه : يضمن الدّية. (١) لأنّه مشروط بالسّلامة. وفيه نظر ، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة ، فلا ضمان بسببه.

ولو أدّب الصّبيّ أبوه أو جدّه لأبيه فمات ، فعليه الدّية في ماله.

ولو أمر ذو السّلعة (٢) الطّبيب بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولّى عليه ، فالدّية على القاطع إن كان أبا أو جدّا للأب ، وإن كان أجنبيّا ، فالأقرب الدّية في ماله لا القود ، لأنّه لم يقصد القتل.

٧١٧٩. الخامس عشر : من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إليه ، بذلك حكم الباقر عليه‌السلام في زمن المنصور ، ونقله عن رسول

__________________

(١) المبسوط : ٨ / ٦٦ ، كتاب الأشربة المسكرة.

(٢) السّلعة ـ بكسر السين ـ زيادة في الجسد كالغدّة وتتحرّك إذا حركت. مجمع البحرين.

٥٣٦

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) فإن فقد ضمن الدّية ، ولو وجد مقتولا فادّعى قتله على غيره ، وأقام بيّنة ، برئ وألزم القاتل ، وإن فقد البيّنة ، فالوجه سقوط القود ، وتجب الدّية في ماله ، وإن وجد ميّتا ففي لزوم الدّية نظر والأقرب عدمه.

وقال ابن إدريس : إن لم يكن بينهم عداوة فلا دية وان كان بينهم عداوة ، كان لأوليائه القسامة على أيّ أنواع القتل ، به أرادوا (٢) فإن حلفوا على العمد كان لهم القود ، لأنّ العداوة والإخراج لوث.

٧١٨٠. السادس عشر : إذا دفع الولد إلى ظئر ، ثمّ أعادته إليه ، فأنكره أهله ، فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها ، لأنها مأمونة فإن ثبت كذبها لزمتها الدّية ، أو إحضار الولد بعينه ، أو من يحتمل أنّه هو.

ولو استأجرت الظئر أخرى ودفعته إليها من غير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدّية.

٧١٨١. السّابع عشر : روى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه‌السلام قال :

«سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ، ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام ، فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثّياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك

__________________

(١) الوسائل : ١٩ / ٣٦ ، الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ١.

(٢) لاحظ في توضيح العبارة السرائر : ٣ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

٥٣٧

أربعة آلاف درهم لمكابرتها (١) على فرجها ، إنّه زان ، وهو في ماله غرامة (٢) وليس عليها في قتلها إيّاه شي‌ء لأنّه سارق» (٣).

وعبد الله بن طلحة فطحيّ (٤) فالسّند ضعيف وتحمل هذه الرّواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم ، وهو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين دينارا في مثل هذا ، بل بمهر أمثالها مهما بلغ ، وإيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال ، لا قصاصا.

ومنع ابن إدريس هذه الرّواية ولم يوجب الدّية ، لفوات محلّ القصاص ، وأوجب مهر المثل في تركته. (٥)

٧١٨٢. الثامن عشر : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله الصّادق عليه‌السلام قال :

قلت له : «رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ، فأدخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصّديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته

__________________

(١) في الوسائل : بمكابرتها.

(٢) في الوسائل : عزيمة.

(٣) التهذيب : ١٠ / ٢٠٨ ، رقم الحديث ٨٢٣. ولاحظ الوسائل : ١٩ / ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٢.

ظاهر الرّواية لا يخلو من مناقشة فلاحظ الكلام حولها النهاية ونكتها : ٣ / ٤٠٢ ، والمسالك : ١٥ / ٣٥٣.

(٤) الموجود في كتب الرّجال هو عبد الله بن طلحة النّهدي قال النجاشي : عربيّ ، كوفيّ ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام له كتاب يرويه عنه عليّ بن اسماعيل الميثمي.

لاحظ الموسوعة الرّجالية : ١ / ٥١٢ برقم ٣٢٨٦. ولم نجد من وصفه بالفطحيّ غير المصنّف ، مع أنّه لم يذكره في الخلاصة. وناقش صاحب الجواهر في كون السّند ضعيفا ، لاحظ جواهر الكلام : ٤٣ / ٨٧.

(٥) السرائر : ٣ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

٥٣٨

بالصّديق ، قال : تضمن المرأة دية الصّديق وتقتل بالزّوج» (١). وفي تضمين دية الصّديق نظر منعه ابن إدريس لأنّ دمه هدر «٢» ويحتمل أن يكون قد أخرجته من منزله ليلا ، فكانت ضامنة لديته على ما تقدّم.

الفصل الثاني : في الأسباب

وفيه عشرون بحثا :

٧١٨٣. الأوّل : السّبب ما لولاه لما حصل التّلف ، لكن التّلف مستند إلى غيره ، كحفر البئر ، ونصب السّكين ، وإلقاء الحجر ، فإنّ التّلف لم يحصل من هذه بل من العثار الصّادر عن المتحرّك ، لكن حصل معها ، ويثبت معه الضّمان في ماله.

ولا تعقل العاقلة ما يتلف بالسّبب ، فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله ، وكذا لو نصب سكّينا فمات العاثر بها.

أمّا لو وضع الحجر ، أو نصب السّكّين في ملك نفسه أو في مكان مباح فإنّه لا يضمن.

وحفر البئر كوضع الحجر يضمن إن كان في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ولا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح.

__________________

(١) الوسائل : ١٩ / ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النّفس ، الحديث ٣.

(٢) السرائر : ٣ / ٣٦٣.

٥٣٩

ولو حفر بئرا في ملك غيره فرضي المالك ، سقط الضّمان عن الحافر.

ولو حفر في الطّريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، فالأقرب سقوط الضمان ، لأنّه فعل سائغ.

ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة ، كقشور البطّيخ وشبهه ، أو رشّ الدّرب بالماء فهلك به إنسان أو دابّة ، ضمن ، والأقرب اختصاص الضّمان في الدّابّة مطلقا ، وفي الادمي الّذي لم يشاهد القمامة والرّشّ.

٧١٨٤. الثّاني : حكم البناء في الطّريق حكم الحفر ، فإذا بنى لنفسه في طريق ضيق أو ملك غيره ، ضمن ، وكذا في الطّريق الواسع وإن كان مسجدا ، أمّا لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطّريق وهو سبع أذرع ، فلا ضمان به ، وكذا لو بنى المسجد للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضرّ كالزّاوية ، فلا ضمان ، وكذا لا ضمان فيما فيه مصلحة المسلمين ، كقلع حجر يضرّ بالمارّة ، ووضع الحصى في حفرة ليملأها ويسهل السلوك بها ، وتسقيف ساقية فيها ، ووضع حجر في طين فيها ، ليطأ النّاس عليه ، وبناء القناطر ، سواء أذن الإمام في ذلك أولا ، أما لو منع الإمام منه فإنّ فاعله ضامن.

ولو سقّف مسجدا ، أو فرش فيه بارية (١) أو بنى فيه حائطا أو علّق فيه قنديلا ، أو جعل فيه رفّا ، فتلف به شي‌ء فلا ضمان وإن لم يأذن فيه الجيران. (٢)

ولو حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه ، أو في طريق يتضرّر به المارّة ، فتلف به شي‌ء ، فالضّمان يتعلّق برقبته ، يباع فيه ، ولا يلزم سيّده شي‌ء

__________________

(١) البارية : الحصير الخشن.

(٢) ردّ على فتوى أبي حنيفة فانّه قال : «يضمن إذا لم يأذن فيه الجيران». لاحظ المغني لابن قدامة :

٩ / ٥٦٨.

٥٤٠