مصباح الفقيه - ج ٦

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٦

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤسّسة مهدي موعود « عج »
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٠٠

عليه ذلك عند توقّف الغايات الواجبة المشروطة بالطهور عليه ، ولا ينتقض في الفرض تيمّمه إلّا بعد استعمال الماء لا حين الوجدان ، كما أقمنا عليه البرهان في مبحث الجنابة ، وأثبتنا وجوب الدخول عليه في المسجدين بالتيمّم عند انحصار الماء الواجب الاستعمال فيهما عند البحث عن عدم جواز مرور الجنب في المسجدين إلّا بالتيمّم ، فراجع ما أسلفناه ، تجده وافيا بجملة من الفروع المرتبطة بالمقام.

تنبيه : حكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمّم بخروج الوقت (١).

وعن الشافعي القول باختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة قياسا على وضوء المستحاضة بجامع اضطراريّة الطهارتين (٢).

(و) قد أجمع أصحابنا على أنّه (لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت) ولا يختصّ أثره بصلاة واحدة ، وأخبارنا ناطقة بذلك مصرّحة بجواز أن يصلّي الرجل صلاة الليل والنهار كلّها بتيمّم واحد (ما لم يحدث أو) لم (يجد الماء) كما سمعته في المستفيضة المتقدّمة (٣).

وقد نطق بذلك أيضا ما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال عليه‌السلام : «لا ، هو بمنزلة

__________________

(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٦٥ ، وانظر : المغني والشرح الكبير ١ : ٢٩٩.

(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٦٥ ، وانظر : الأمّ ١ : ٤٧ ، ومختصر المزني : ٧ ، والحاوي الكبير ١ : ٢٥٧ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣ ، والمجموع ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وحلية العلماء ١ : ٢٦٣ ، والوجيز ١ : ٢٢ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٥١ ، وروضة الطالبين ١ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١١٣ ، والمحلّى ٢ : ١٢٩ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٢٩٩.

(٣) في ص ٣٧٣ و ٣٧٨.

٣٨١

الماء» (١).

ويدلّ عليه أيضا سائر الأخبار (٢) الدالّة على أنّه أحد الطهورين ، وأنّه بمنزلة الماء.

فما في خبر أبي همام عن الرضا عليه‌السلام قال : «يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء» (٣) ورواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها» (٤) إمّا مطروح أو مأوّل.

(التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء) للوضوء والغسل (ولا مسحه) إن كان ممّا يجب مسحه في الوضوء بل مطلقا حتّى في المواضع التي يجب غسلها إذا لم يقدر على مسحه بالماء على وجه يتحقّق به أقلّ ما يجزئ مثل الدهن بل مطلقا في وجه قويّ (جاز له التيمّم).

وكذلك لو كان بعض أعضائه نجسا يتعذّر تطهيره.

(ولا تتبعّض) عندنا (الطهارة) كما شهد بذلك ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر ـ ما في صحيح أبي بصير : «إنّ الوضوء لا يبعّض» (٥).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٢٠ و ٢٣ من أبواب التيمّم ، ح ٣ و ٢.

(٢) منها ما في التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، والاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، والوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٥.

(٣) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٣ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ / ٥٦٨ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التيمّم ، ح ٤.

(٤) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٤ ، الإستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التيمّم ، ح ٦.

(٥) الكافي ٣ : ٣٥ / ٧ ، التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣٠ ، الإستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، ح ٢.

٣٨٢

وما دلّ على وجوب التيمّم على الجنب الذي معه من الماء الغير الكافي لغسله (١).

وما ورد في حكم صاحب الجروح والقروح (٢).

إلى غير ذلك ممّا يفهم منه وجوب التيمّم في مثل هذه الفروض ، وعدم شرعيّة تبعيض الطهارة المائيّة ولا تلفيقها مع الترابيّة.

فما عن الشافعي ـ من أنّ من كان هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ، ويتيمّم من العضو المريض ، فتتلفّق طهارته من المائيّة والترابيّة (٣) ـ باطل.

وقد تقدّم تفصيل الكلام وما يتعلّق به من النقض والإبرام في مبحث الجبيرة في باب الوضوء ، وعرفت في ذلك المبحث عدم المناقضة بين حكم الأصحاب في باب الوضوء والغسل بوجوب الجبيرة على صاحب الجروح والقروح والمكسور ، وإطلاق حكمهم بجواز التيمّم في المقام ، فراجع.

(العاشر :) المشهور بين الأصحاب استحباب التيمّم للنوم ولو مع التمكّن من الماء ، بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في استحباب التيمّم للنوم ولو مع

__________________

(١) الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٦٨ / ١ ، الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٦ ، التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ و ٥٣٢ ، و ١٩٦ / ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الأحاديث ٥ و ٧ ـ ٩ و ١١.

(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٦ ، وانظر : الامّ ١ : ٤٩ ، ومختصر المزني : ٧ ، والحاوي الكبير ١ : ٢٨٣ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤١ ، والمجموع ٢ : ٢٦٨ ، وحلية العلماء ١ : ٢٥٩ ، والوجيز ١ : ١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، وروضة الطالبين ١ : ٢١٠ ، والمغني ١ : ٢٧٠ ، والشرح الكبير ١ : ٢٨١.

٣٨٣

وجود الماء (١).

أقول : وكفى بكونه كذلك دليلا على استحبابه بعد البناء على المسامحة.

ويدلّ عليه أيضا ما رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام قال : «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه على غير وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان ، فإن فعل ذلك لم يزل في صلاة ما ذكر (٢) الله عزوجل» (٣).

وضعفه بالإرسال مجبور بعمل الأصحاب ، كما أنّ قصوره عن الوفاء بعموم المدّعى ـ من حيث وروده في المحدث بالأصغر وظهوره في غير المتعمّد ترك الوضوء ـ مجبور بفهمهم ، مع إمكان أن يدّعى مساعدة العرف على التعميم بعد الالتفات إلى ابتناء الحكم على التوسعة والتسهيل بإلغاء مثل هذه الخصوصيّات ، كما يفصح عن ذلك فهم الأصحاب.

وكيف كان فمفاد هذه الرواية ـ كفتاوى الأصحاب ـ كون التيمّم المأتيّ به لغاية النوم بعينه هو التيمّم الذي جعله الله أحد الطهورين ، لا ماهيّة أخرى أجنبيّة عنه مشابهة له في الصورة ، ولكنّ الشارع سهّل الأمر فيه بالتوسعة فيما يتيمّم به وفيما يسوّغه بالاجتزاء بأدنى عذر ، مثل الخروج من الفراش ونحوه ، فكأنّه أراد به صورة العبادة ؛ لكونها نحوا من الانقياد وإن لم يحصل به الطهارة الحقيقيّة التي يستباح بها الصلاة ونحوها.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٤ : ٤١١.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وذكر» بدل «ما ذكر». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٣) الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٣ ، التهذيب ٢ : ١١٦ / ٤٣٤ ، وعنهما في الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، ح ٢.

٣٨٤

وكيف كان فلا ينافي ذلك ما دلّ على اختصاص شرعيّة التيمّم بغير المتمكّن من الماء ، وخصوص ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام «لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزوجل فليقاها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردّها في جسده» (١) لكون المرسلة حاكمة على مثل هذه الأدلّة.

وكذلك (يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء) المتمكّن من استعماله على المشهور ، بل عن الشيخ في الخلاف (٢) دعوى الإجماع على جوازه كذلك.

واحتجّ عليه بموثّقة سماعة ، المضمرة ، قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : «يضرب بيده على حائط اللّبن يتيمّم» (٣).

وقيّده ابن الجنيد بخوف فوت الصلاة (٤).

وعن ظاهر المرتضى في الجمل ، والشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية والاقتصاد ، وأبي يعلى (٥) سلّار والقاضي والراوندي والشهيد في

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٩٥ (الباب ٢٣٠) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، ح ٤.

(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، المسألة ١١٢.

(٣) الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٥.

(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٠٤ ، وكذا الشهيد في الذكرى ١ : ٢٠٨.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وأبي علي و». الصحيح ما أثبتناه.

٣٨٥

الدروس موافقته (١).

وعن المصنّف في المعتبر تقويته ، فإنّه ـ بعد أن نقل قول الشيخ بالجواز ـ قال : وفيما ذكره الشيخ إشكال.

أمّا الإجماع : فلا نعلمه كما علمه.

وأمّا الرواية فضعيفة من وجهين :

أحدهما : أنّ زرعة وسماعة واقفيّان.

والثاني : أنّ المسؤول في الرواية مجهول ، فإذن (٢) التمسّك باشتراط عدم الماء في جواز التيمّم أصل.

ولأنّ الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمّم لها ، كان حسنا ؛ لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطا وكان التيمّم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم ؛ لأنّ حال المتيمّم (٣) أقرب إلى شبه المتطهّرين من الخالي منه (٤). انتهى.

أقول : بعد البناء على المسامحة فلا إشكال فيه بعد اشتهاره ونقل الإجماع عليه ؛ لكونه بنفسه حجّة كافية حاكمة على ما دلّ على اشتراط عدم الماء في شرعيّة التيمّم.

__________________

(١) جمل العلم والعمل : ٩١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦ ، المبسوط ١ : ١٨٥ ، النهاية : ١٤٦ ، الاقتصاد : ٢٧٦ ، المراسم : ٨٠ ، المهذّب ١ : ١٢٩ ، فقه القرآن ١ : ١٦٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، وانظر أيضا جواهر الكلام ٥ : ٢٧٠.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فإنّ» بدل «فإذن». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التيمّم». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٤١١ ـ ٤١٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٠٥.

٣٨٦

وأمّا لو أغمضنا عن قاعدة التسامح ، فالأشبه ما ذكره ابن الجنيد من اختصاص شرعيّته بما إذا خاف فوت الصلاة.

وأمّا الرواية فالمتبادر من موردها ليس إلّا إرادته عند خوف فوت المشايعة والصلاة عليها بتحصيل الوضوء ، لا لمجرّد كونه هو الغالب في فرض المفاجأة ، بل لكون المنساق من السؤال إرادته في هذا الفرض.

ويدلّ على شرعيّته عند خوف فوات الصلاة مع الطهارة أيضا ـ مضافا إلى كونها من الغايات المستحبّة التي يقتضيها عموم البدليّة ـ خصوص حسنة الحلبي أو صحيحته : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : «يتيمّم ويصلّي» (١).

وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في استحبابه ولو مع التمكّن من استعمال الماء ، لكن لا يشرع في هذا الفرض أن يقصد بفعله استباحة سائر الغايات المشروطة بالطهور ، بل يأتي به للغاية الخاصّة (بنيّة الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة) وغيرها من الغايات المشروطة بالطهور ، كما هو واضح بعد ما عرفت من أنّ عمدة مستنده المسامحة ، بل وكذلك إذا تيمّم للنوم مع تمكّنه من استعمال الماء ، والله العالم.

قد فرغت من كتابة الركن الثالث من كتاب الطهارة في يوم الأحد رابع جمادى الثانية من سنة ١٢٩٩ ، وأنا العبد الآثم الجاني محمد رضا الهمداني ـ عفي عنه ـ مصنّف هذا الكتاب ، وفّقه الله تعالى بجاه محمّد وآله.

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٦.

٣٨٧

فهرس الموضوعات

الأغسال المسنونة

الأغسال للوقت

١ ـ غسل يوم الجمعة........................................................... ٧

وقت غسل الجمعة........................................................... ١٠

جواز تعجيل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء............................. ١٤

هل يلحق بخوف إعواز الماء مطلق الفوات؟...................................... ١٦

هل يكفي مطلق الخوف أم تعتبر غلبة الظن..................................... ١٦

في أنّ تعجيل الغسل يوم الخميس أفضل من قضائه............................... ١٧

حكم تقديم الغسل ليلة الجمعة................................................. ١٧

حكم ما لو اغتسل يوم الخميس عند خوف الإعواز فوجد الماء يوم الجمعة........... ١٨

جواز غسل الجمعة يوم السبت................................................. ٢٠

٣٨٨

في أنّه لا فرق في مشروعية القضاء بين فوته عمداً أو لعذر........................ ٢١

هل يلحق بيوم السبت ليلته في جواز قضائه فيها؟................................ ٢٢

عدم مشروعية القضاء بعد انقضاء نهار السبت.................................. ٢٣

استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة...................................... ٢٤

٢ ـ غسل أول ليلة من شهر رمضان............................................ ٢٤

٣ ـ غسل ليلة النصف من شهر رمضان......................................... ٢٥

٤ ـ ٧ ـ غسل ليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين......... ٢٦

استحباب غسل اخر في اَخر ليلة الثلاث وعشرين................................ ٢٦

استحبات أغسال أُخر في شهر رمضان......................................... ٢٦

٨ ـ غسل ليلة الفطر......................................................... ٢٨

٩ و ١٠ـ غسل يومي العيدين................................................. ٢٨

هل يتمد وقت غسل يومي العيدين إلى اليل؟.................................... ٢٩

١١ ـ غسل يوم عرفة......................................................... ٣٠

استبحاب الغسل يوم التروية................................................... ٣٣

١٢ ـ غسل ليلة النصف من رجب............................................. ٣٥

١٣ ـ غسل يوم السابع والعشرين من رجب...................................... ٣٦

١٤ ـ غسل ليلة النصف من شعبان............................................ ٣٦

١٥ ـ غسل يوم الغدير........................................................ ٣٧

١٦ ـ غسل يوم المباهلة....................................................... ٣٨

فيما حكي عن جملة من الأصحاب من استحباب الغسل ليوم دحو الأرض.......... ٤٠

فيما حكي عن الحلبي من استبحاب غسل ليلة الجمعة............................ ٤٠

٣٨٩

فيما حكي عن جملة من الأصحاب من استحباب الغسل يوم النيروز................ ٤٠

بيان الأقوال في تعيين النيروز................................................... ٤١

الأغسال المسنونة للفعل

١ ـ غسل الإحرام............................................................ ٤٣

٢ ـ غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام...................... ٤٥

٣ ـ غسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها............. ٤٧

حكم الغسل للأداء.......................................................... ٥٠

فيما حكي عن المشهور من اشتراط الغسل للقضاء بشرطين : تعمد الترك واستعياب الاحتراق     ٥٢

٤ ـ غسل التوبة عن فسق أو كفر.............................................. ٥٢

فيما حكي عن بعض الأصحاب من اختصاص استحباب الغسل بالتوبة عن الكثيرة دون الصغيرة ٥٤

٥ و ٦ ـ غسل صلاتي الحاجة والاستخارة....................................... ٥٥

بيان المراد من الاستخارة...................................................... ٥٦

استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء............................................ ٥٧

استحباب الغسل لصلاة الظلامة............................................... ٥٧

استحباب الغسل لصلاة الخوف من الظالم...................................... ٥٨

استبحبا الغسل لمن أراد تغسيل الميت وتكفينه.................................... ٥٨

استبحاب غسل من مات جنباً................................................. ٥٩

استبحاب الغسل لأخذ التربة الحسينة........................................... ٦٠

استبحباب الغسل عند أرادة السفر............................................. ٦٠

٣٩٠

استحباب الغسل لمن أراد رؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام................... ٦١

استحباب الغسل لعمل الاستفتاح.............................................. ٦١

حكم الغسل عند الإفاقة من الجنون............................................ ٦١

استبحاب غسل واجدي المني في الثوب المشترك.................................. ٦١

استبحاب إعادة الغسل لأولي الأعذار بعد زوال العذر............................. ٦١

استبحاب غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة............................... ٦١

الأغسال المسنونة للمكان..................................................... ٦٢

١ و ٢ ـ غسل دخول الحرم والمسجد الحرام...................................... ٦٢

٣ ـ غسل دخول الكعبة...................................................... ٦٣

استبحاب الغسل لدخول مكة................................................. ٦٣

٤ و ٥ غسل دخول المدينة والمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم................ ٦٤

مسائل أربع :

١ ـ فيما يكون الفعل سبباً للغسل فوقته بعد حصول السبب....................... ٦٦

فيما يكون الفعل غاية للغسل وكذا الأغسال المسنونة لشرافة المكان فيقدم الغسل عليهما ٦٦

فيما يستظهر من بعض النصوص من شرعية غسل المكان بعد الدخول فيه........... ٦٨

في تحديد المقدار الذي يجوز فيه تقديم الغسل.................................... ٧٤

في تشخيص ما ينتقض به الأغسال............................................ ٧٤

في أنّ ما يستحبب من الأغسال للزمان فوقته بعد دخوله.......................... ٧٧

٢ ـ فيما تكفي نية القربة لجميع الأغسال المندوبة ما لم ينو السبب؟................ ٨٠

٣ ـ حكم غسل رؤية المصلوب................................................. ٨٠

٣٩١

٤ ـ حكم غسل المولود....................................................... ٨٣

الركن الثالث : في الطهارة الترابية

دليل التيمم................................................................. ٨٥

الطرف الأول : ما يصح معه التيمم

١ ـ عدم الماء................................................................ ٨٩

وجوب طلب الماء عند عدمه.................................................. ٨٩

في تحديد مقدار الطلب....................................................... ٩١

في أنّ وجوب الطلب وجوب مقدمي لتحصيل الماء لاوجوب نفسي تعبدي........... ٩٦

وجوب طلب الماء فيما إذا علم بوجوده في خارج الحدّ............................. ٩٨

بيان المراد بالغوة.............................................................. ٩٩

فيما لو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت....................................... ١٠١

فيما لو ترك المكلف الفحص في طلب الماء وصلى مع التيمم في سعة الوقت وضيقة مع مصادفة فعلة وجود الماء في محل الطلب وعدمه......................................................................... ١١٤

فيما لو تفحص بقدر الوسع ولم يجد الماء فيتمم وصلي ثمّ انكشف في الوقت أو في خارجة وجوده ١١٥

في أنّه لا فرق سقوط التكليف بالطهارة المائية بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء لايكفية لطهارته     ١١٦

فيما لو تمكن من مزج الماء ـ الذي لا يكفيه لطهارته ـ بما لا يسلبه إطلاق الاسم فهل يجب عليه ذلك؟     ١١٩

٢ ـ عدم الوصلة إلى الماء.................................................... ١٢١

وجوب التيمم على من عدم ثمن الماء.......................................... ١٢١

وجود التيمم على من وجد الماء بثمن يضربه به في الحال......................... ١٢٣

٣٩٢

وجوب شراء الماء بثمن لم يضربه في الحال...................................... ١٢٤

وجوب شراء الالة التي يتوصل بها إلى الماء إن كان ثمنها لا يضر بحاله.............. ١٢٦

هل يجب شق الثوب النفيس لإخراج الماء من البئر؟............................. ١٢٧

فيما لو وهبه واهب وكان في قبولها منه لم يجب القبول........................... ١٢٧

٣ ـ الخوف من استعمال الماء أو تحصيله على نفس أو عرض أو مال.............. ١٢٨

في أنّه لا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعاً أوضياع مال وغير ذلك... ١٣٠

وجب التيمم فيما لو خشي المرض الشديد..................................... ١٣٤

في أنه لا فرق في جواز بين كونه محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر ، ولا بين حدوثه اختياراً أو اضطراراً       ١٣٨

فيما حكي عن بعض الأصحاب من وجوب الغسل على المجنب متعمداً............ ١٤٠

جواز التيمم في كل مورد يكون الغسل او الوضوء حرجياً من غير فرق بين أن يكون الحرج لبرودة الهواء أو غيرها      ١٤٤

حكم التيمم فيما لو خشي الشين باستعمال الماء............................... ١٤٤

بيان المراد بالشين........................................................... ١٤٥

جواز التيمم فيما لو كان معه ماء الشرب وخاف العطش إن استعمله.............. ١٤٥

جواز التيمم فيما لو خاف العطش على غيره مطلقاً............................. ١٤٦

جواز التيمم عند تحقق العطش............................................... ١٤٩

فيان بيان أُمور :

١ ـ في أنّ الخوف هل يساوق الظن؟.......................................... ١٤٩

٢ ـ هل يكفي في جواز التيمم مطلق الخوف أم يعتبر بلوغه حداً يظن معه وقوع ما يخاف منه؟     ١٤٩

٣٩٣

٣ ـ جواز التيمم في مواردة رخصة لا عزيمة..................................... ١٥٠

٤ ـ هل يصح الوضوء أو الغسل في الموارد التي يتعين التيمم؟...................... ١٥٢

٥ ـ حكم ما لو توضا أو اغتسل في شيء من الوارد التي حرم عليه ذلك غفلة عن حرمته أو نحوها  ١٦١

الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به

اختلاف الأصحاب في تعيين على أقوال....................................... ١٦٥

١ ـ التراب الخالص......................................................... ١٦٥

٢ ـ كل ما يقع عليه اسم الأرض من غير فرق بين حالتي الاختيار والارضطرار....... ١٦٦

٣ ـ التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار.................................... ١٦٦

بيان المراد من الصعيد....................................................... ١٦٩

حكم ما لو شك في وقوع اسم الأرض على شيء.............................. ١٨٨

عدم جواز التيمم بالمعادن................................................... ١٨٨

في أ، مناط المنع من التيمم بالمعادن إنّما هو خروجها من مسمى الأرض عرفاً........ ١٩٠

عدم جواز التيمم بالرماد والنبات المنسحق كالأشنان والدقيق..................... ١٩١

حكم التيمم بأرض النورة والجص............................................. ١٩٢

فيما قيل من عدم جواز التيمم بنفس النورة أو الجص............................ ١٩٣

هل يجوز التيمم بالخزف والآجر؟............................................. ١٩٣

هل يجوز التيمم بتراب قبر والتراب المستعمل في التيمم........................... ١٩٥

بيان المراد بالتراب المستعمل.................................................. ١٩٦

بيان المراد بالتراب أو الحجر المغصوب......................................... ١٩٦

عدم صحة التيمم بتراب مباح في مكان مغصوب أو في في هواء المكان المغضوب أو في آنية مغصوبة        ١٩٦

٣٩٤

وجوب الاجتناب فيم الو اشتبه المغصوب بغيره................................. ١٩٧

عدم جواز التيمم بالتراب النجس............................................. ١٩٧

فيما لو اشتبه الطاهر بالنجس ، تيمم بغيرهما مع الإمكان........................ ١٩٨

عدم جواز التيمم بالوحل مع وجود التراب أو غيره مما يقع عليه اسماء الأرض ، وجوازه بدونه ١٩٨

فيما لو مزج التراب بشيء من المعادن......................................... ١٩٨

كراهة التيمم بالسبخة والرمل................................................ ٢٠٢

استحباب كون التيمم من ربا الأرض وعواليها.................................. ٢٠٢

وجوب التيمم بغبار الثوب أو لبد السرج أو عرف الدابة مع فقد التراب وغيره...... ٢٠٣

في بيان أُمور :

١ ـ عدم اختصاص الحكم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة................. ٢٠٤

٢ ـ اشتراط التيمم بالغبار بفقد التراب وغيره مما يقع عليه اسم الأرض............. ٢٠٥

٣ ـ اشتراط التيمم بالغبار المتيمم به أن يكون محسوساً........................... ٢٠٦

٤ ـ هل يعتبر تقديم ما هو الأكثر غباراً؟....................................... ٢٠٩

٥ ـ يعتبر في الغبار كونه من أجزاء الأرض لا مثل غبار الأشنان والدقيق ونحوه....... ٢٠٩

٦ ـ وجوب التيمم بالطين (الواحل) مع فقد الغبار............................... ٢١٠

كيفية التيمم بالوحل........................................................ ٢١٢

حكم فاقد الطهورين فيما لو وجد الثلج....................................... ٢١٤

الطرف الثالث : في كيفية التيمم

عدم صحة التيمم قبل دخول الوقت لصاحبته................................. ٢٢١

صحة التيمم قبل الوقت لغير صاحبته من الغايات الواجبة أو المستحبة............. ٢٢١

صحة التيمم مع تضيق الوقت............................................... ٢٢٩

٣٩٥

هل يصح معه سعة الوقت؟................................................. ٢٢٩

بيان المراد بآخر الوقت الذي ينبغي للمتيمم رعايته أو تجب...................... ٢٣٩

فيما إذا اعتقد ضيق الوقت أو ظنّه أو خاف فواته فتيمم وصلى ثمّ انكشف وقوعها في السعة     ٢٣٩

في أنّ من كان متميماً لصلاة قد ضاق وقتها أو نافلة أو لفائقته ثمّ حضر وقت صلاة أخرى أو كان حاضراً جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق.................................................................... ٢٤٠

في أنّ النية من الواجب في التميم............................................. ٢٤١

في أنّ المعتبر استدامة حكم النية.............................................. ٢٤٢

في أنّه ينوي المتيمم استحباحة الغايات المشروطة الطهور ، لا نية رفع الحدث........ ٢٤٣

في أن المباشرة من الواجب في التيمم.......................................... ٢٤٨

في أنّ الترتيب بين الأجزاء من الواجب في التيمم............................... ٢٥٠

من الواجب في التيمم الموالاة بين الأجزاء...................................... ٢٥٣

بيان ما يراعي في الترتيب والتوالي............................................. ٢٥٧

هل وضع اليدين على الأرض شرط في التيمم؟................................. ٢٥٨

هل يكفي مطلق وضع اليد على الأرض أم يعتبر كونه باعتماد على نحو يتحقق معه اسم الضرب؟ ٢٦٠

في أنّه يعتبر كون الضرب بكلتا اليدين وأن يكون دفعة.......................... ٢٦٥

في أنه لا يعتبر في ما يتمم به من التراب وغيره اتصاله بالأرض وكونه من أجزائها بالفعل وكذا كونه موضعها عليها    ٢٦٦

في أنه يعتبر كون الضرب بباطن الكف........................................ ٢٦٨

عدم إجزاء الضرب ببعض الكف مع الاختيار.................................. ٢٧١

في أنّ نجاسة باطن الكفين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة ليست عذرا في

٣٩٦

الانتقال إلى ظهر الكفين.................................................... ٢٧٢

عدم اشتراط علوق شيء من الصعيد بالكفين عند الضرب عليه.................. ٢٧٤

تحديد الماسح

اعتبار حصول المسح بما تحقق به الضرب مما باشر الأرض من باطن الكفين وما ناب منابه لدي الضروة     ٢٨١

اعتبار حصول مسح الجبهة بكلتا اليدين....................................... ٢٨١

هل يعتبر المسح بالكفين معا أو يكفي على التعاقب؟........................... ٢٨٤

تحديد الممسوح

اختلاف كلمات الأصحاب في تحديد الممسوح من الوجه........................ ٢٨٤

هل المعتبر مسح الجبينين مع ما بينهما من الجبهة أو خصوص الجبينين أو خصوص الجبهة؟ ٢٩٣

اختصاص الممسوح من اليدين بظاهر الكفين من الزند........................... ٢٩٦

وجوب استعياب الأعضاء الممسوحة بالمسح.................................... ٢٩٩

هل يعتبر مسح الجبهة واليدين بجميع باطن اليدين أو مسح ظاهر كل من اليدين بجميع باطن الأخرى؟     ٣٠٠

كيفية المسح

اعتبار وقوع المسح في كل من الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل............... ٣٠١

عدد الضربات في التيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل............................. ٣٠٣

في الاجتزاء بتيمم واحد بدلاً من غسل الجنابة لرفع الحدث الأصغر والأكبر......... ٣١٣

هل يجتزاء بتيمم واحد ، بدلاً من سائر الأحداث ـ غير الجنابة ـ لرفع الحدث الأصغر والأكبر؟      ٣١٣

فيما إذا قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على مسح الجبهة................... ٣١٥

٣٩٧

فيما لو قطعت إحدى الكفين أو بعضها ضرب بالباقية أو الباقي منهما ومسح الجبهة وعلى الباقي من اليدين        ٣١٥

عدم صحة التيمم فيما لو أبقى شيئاً من مواضعه عمداً أو نسياناً................. ٣١٥

استحباب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض............................... ٣١٥

في أنّ المتبادر من الأمر بالنفض أرادته فيما لو علق باليدين شيء من أجزاء الأرض.. ٣١٦

بيان المراد بالنفض.......................................................... ٣١٦

فيما حكي عن الشيخ الطوسي من استحباب مسح إحدى اليدين بالأخرى مع النفض ٣١٧

فيما حكي عن الذكرى من عدة من مستحبات التيمم السوك قبله والتسمية وتفريج الأصابع عند الضرب وعدم رفع اليدين عن العضو حتى يكمل مسحه وعدم تكرير المسح............................................. ٣١٨

عدم اشتراط طهارة غير أعضاء التيمم في صحة التيمم.......................... ٣١٨

الطرف الرابع : في أحكام التيمم

أحكام التيمم عشرة :

١ ـ من صلى بتيممه لا يعيد ماصلاه لو وجد الماء سواء في حضر أو سفر.......... ٣٢١

فيما قيل من التيمم والصلاة ثم الإعادة لمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء       ٣٢٧

أيضاً فيما قيل من التيمم والصلاة ثم الإعادة لمن منعه زحام الجمعة من الخروج لاستعمال الماء قبل فوات الجمعة       ٣٢٩

أيضاً قيما حكي عن الشيخ الطوسي من التيمم والصلاة ثم الإعادة لمن كان على جسده نجاسة لايعفي عنها ولم يكن معه ماء لإزالتها......................................................................... ٣٣١

٢ ـ فيما لو أخلّ الماء فيتمم وصلّى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة       ٣٣٢

٣٩٨

٣ ـ حكم فاقد الطهورين.................................................... ٣٣٢

في أنّ فاقد الطهورين هل يقضي ما فاته إذا خرج الوقت وزال العذر؟.............. ٣٣٧

٤ ـ فيما إذا وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه وتطهر به........ ٣٣٩

بيان المراد بوجدان الماء...................................................... ٣٤٠

في عدم الفرق في انتقاض التيمم بتجدد القدرة بين كونها بعد دخول وقت الصلاة أو قبله ٣٤١

عدم وجوب إعادة الصلاة فيم إذا وجد الماء بعد الفراغ منها...................... ٣٤٢

فيما إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة...................................... ٣٤٢

بيان أقوال أخرى في نفس المسألة............................................. ٣٤٩

انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الطواف كوجدانه قبله........................ ٣٥١

هل تعاد صلاة الطواف بوجدان الماء؟......................................... ٣٥٢

فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة قطعها....................................... ٣٥٢

هل يختص جواز المضي في الصلاة عند وجدان الماء بالفريضة أم يعم النافلة أيضاً؟... ٣٥٢

هل يختص جواز المضي في الصلاة عند بوجدان الماء؟............................ ٣٥٢

هل يجوز التيمم بدلاً من الوضوءات غير الرافعة................................. ٣٥٦

فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة قطعها

هل يختص جواز المضي في الصلاة عند وجدان الماء بالفريضة أم يعمّ النافلة أيضاً؟... ٣٥٢

٥ ـ في أنّ المتيمم يستبيح ما يستبيح المتطهر بالماء............................... ٣٥٢

هل يجوز التيمم بدلاً من الوضوءات غير الرافعة؟................................ ٣٥٦

هل يستباح الوطوء بالتيمم الذي يقع بدلاً من غسل الحيض؟.................... ٣٥٧

٦ ـ فيما إذا اجتمع ميت ومحدث بالأصغر وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم.. ٣٥٩

تنبيه : فيما لو أمكن الجمع بتوضؤ المحدث وجمع ماء الوضوء في إناء ثم اغتسال الجنب الخالي بدنه من النجاسة وجمع مائه في الإناء ثم تغسيل الميت به.................................................................. ٣٦٦

٧ ـ حكم الجنب تيمم بدلاً من الغسل ثم أحدث............................... ٣٦٧

٨ ـ انتقاض التيمم فيما اذا تمكن المتيمم من استعمال الماء........................ ٣٧٨

٣٩٩

فيما لو فقد الماء بعد تمكنه من استعماله....................................... ٣٧٨

فروع :

١ ـ فيما لو تيممت الحائض أو المستحاضة ونحوهما بتيممين بدلاً من الوضوء والغسل فوجدت ما يفكي للوضوء خاصّة        ٣٧٩

فيما لو وجدت ما يكفي لكلّ منهما لا كليهما................................. ٣٧٩

٢ ـ فيما لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرف فيه............................... ٣٨٠

٣ ـ فيما لو تيمم تيممات متعددة بدلاً من أغسال متعددة بدلاً من أغسال متعددة فوجد ماءً لا يكفي إلا لغسل واحد       ٣٨٠

٤ ـ فيما لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنباً............................... ٣٨٠

تنبيه : فيما حكي عن بعض الجمهور من القول بانتقاض التيمم بخروج الوقت ، وعن الشافعي من القول باختصاص أثر التيمم بصلاة واحدة.................................................................... ٣٨١

إجماع الأصحاب على بعدم انتقاص التيمم بخروج الوقت وعدم اختصاص أثره بصلاة واحدة ما لم يحدث أو لم يجد الماء       ٣٨١

٩ ـ حكم من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه....... ٣٨٢

عدم تبعض الطهارة......................................................... ٣٨٢

١٠ ـ استحباب التيمم للنوع ولو مع التمكن من الطهارة المائية................... ٣٨٣

جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء....................................... ٣٨٥

عدم جواز دخول في سائر من الغايات بالتيمم صلاة الجنازة...................... ٣٨٧

فهرس الموضوعات.......................................................... ٣٨٨

٤٠٠