مصباح الفقيه - ج ٤

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٤

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤسّسة مهدي موعود « عج »
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤١٦

من النفاس الثاني فقط وإن رأته فيما دون العشرة من الأوّل ، فلا يجدي دونه كذلك في نفاسيّة النقاء المتخلّل بينه وبين الدم الأوّل.

وربما يورد عليهم : بأنّه خلاف ما تقتضيه سببيّة الولادة التي هي المنشأ لحكمهم بالتعدّد ؛ فإنّ مقتضاها امتداد أيّام كلٍّ واحد إلى عشرة ، ويكون الدم في الأيّام المشتركة بين الولادتين معدوداً من كلٍّ من النفاسين له حكم كلٍّ منهما ، فلو رأت الأوّل من ولادة الأوّل ، والخامس من ولادة الثاني وكان عاشراً من الأوّل والعاشر من الولادة الثانية ، كان كلُّ من النقاءين المتخلّلين نفاساً.

وفيه : أنّه بعد أن انقطع الدم الأوّل ثمّ ولدت فرأت الدم عقيب الولادة الثانية يستند الدم الثاني عرفاً إلى الولادة الثانية. وقضيّة سببيّة الولادة لكون العشرة نفاساً إنّما هي فيما لو رأت دماً مستنداً إلى هذه الولادة في أثناء العشرة ، لا فيما لو انقطع دمها ورأت دماً آخر لولادةٍ أُخرى في أثناء العشرة ، فإنّه ليس إلّا كما لو رأت دم الحيض ثلاثة أيّام وانقطع أيّاماً ثمّ ولدت ونفست قبل أن يتمّ لها عشرة أيّام من يوم حيضها.

وقد عرفت فيما سبق أنّه لا دليل على احتساب الدم الثاني من الحيضة الاولى حتى يلزمه كون النقاء المتخلّل حيضاً ، فكما أنّ الولادة سبب لكون الدم إلى عشرة أيّام نفاساً ، كذلك سبق الحيض سبب لحيضيّة ما رأته قبل مضيّ العشرة ، وقد عرفت أنّه لا يقتضي ذلك كون ما رأته بالولادة من الحيضة السابقة حتى يستلزم كون النقاء المتخلّل حياضاً ، فكذا سببيّة الولادة لكون الدم المرئيّ في العشرة نفاساً لا تقتضي كون ما رأته عقيب الولادة الثانية مع كونه مضافاً إليها عرفاً ـ من النفاس الأوّل حتى

٤٠١

يستلزم نفاسيّة النقاء المتخلّل.

نعم ، لو استمرّ بها الدم الأوّل إلى أن ولدت الثاني ، فلا يبعد استناد نفاسيّته في الأيّام المشتركة إليهما ، فيتداخلان من حيث الأثر ، لكنّه لا يترتّب عليه أثر عمليّ.

والحاصل : أنّ الحكم بكون النقاء نفاساً أو حيضاً يحتاج إلى دليلٍ تعبّديّ ينزّل أوقات عدم الدم منزلة وجوده ، وما يدلّ على ذلك بالنسبة إلى النقاء المتخلّل بين حيضةٍ واحدة أو نفاسٍ واحد لا يعمّ مثل الفرض ، فالأظهر أنّ النقاء الحاصل قبل الدم المرئيّ عند الولادة الثانية ظهْرٌ ، كما أنّ الأظهر كون النقاء الحاصل بين حيض الحامل ونفاسها أيضاً كذلك ولو لم يكن بمقدار أقلّ الطهر ، كما تقدّم تحقيقه مفصّلاً ، والله العالم.

(ولو [ولدت] ولم تر دماً ثمّ رأت في) اليوم (العاشر) أو قبله (كان ذلك نفاساً) دون ما قبله من النقاء ، فإنّه ليس بنفاس ، كما عرفته في صدر المبحث.

وأمّا كون ذلك نفاساً فربما يستدلّ عليه : بصدق النفاس عرفاً ؛ لعدم اعتبار الاتّصال بالولادة في صدق كون الدم دمَ الولادة ، لكنّه ربما يتأمّل في الصدق العرفي خصوصاً مع عدم العلم بكونه هو الدم المعهود المحتبس ، إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، كما يظهر من عبارة التهذيب المتقدّمة (١) ، بل في المدارك : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكنّه مع ذلك ناقش فيه ، وقال : وهو محلّ إشكال ؛ لعدم

__________________

(١) في ص ٣٨١.

٤٠٢

العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفاً (١). انتهى.

أقول : بعد الاعتراف بذلك لا ينبغي الاستشكال فيه ؛ فإنّ جزمهم بذلك لو لم يكن كاشفاً عن الصدق العرفي ولا عن موافقة المعصوم فلا أقلّ من تأييده لما يستشعر من جملة من الأخبار كالخبرين الآتيين وغيرهما من أنّ موضوع الحكم هو الدم الطبيعيّ الذي تقذفه المرأة في أيّام معيّنة بعد الولادة من غير فرق بين اتّصال الدم بأيّام الولادة واستمراره وبين انفصاله عنها أو انقطاع بعضه عن بعض بتخلّل النقاء ، ولو بني على الاعتناء بمثل هذه الخدشات وأُغمض عن كلام الأصحاب وإجماعهم بالمرّة ، لأشكل الأمر في كتب من الفروع المسلّمة التي لا ينبغي الارتياب فيها ، بل لعلّ هذا هو العمدة في إثبات جميع الفروع الآتية وإن كان ربما يستدلّ لها بسائر الأدلّة لكنّ العمدة فيها إطباق الأصحاب ، فإنّه يورث الجزم بالحكم والوثوق بدلالة الأدلّة ، بل لولا إطباقهم ، لأشكل الأمر في اعتبار كون مبدأ العشرة من حين الولادة لا من حين رؤية الدم.

نعم ، ربما يستدلّ له : برواية مالك بن أعين في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : «إذا مضت منذ يوم وضعت أيّام عدّة حيضها واستظهرت بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها» (٢).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الروايات المتقدّمة (٣) لأسماء بنت عميس ـ

__________________

(١) مدارك الأحكام ٢ : ٥٠.

(٢) التهذيب ١ : ١٧٦ ١٧٧ / ٥٠٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النفاس ، الحديث ١.

(٣) في ص ٣٧٤.

٤٠٣

بعد سؤالها عن الغسل ـ : «منذ كم ولدت؟».

ولا يبعد دعوى انصرافهما إلى ما إذا رأت الدم من يوم الولادة بحكم الغلبة ، إلّا أنّه بعد كون الحكم من المسلّمات لا يسمع مثل هذه الدعاوي.

وكيف كان فالأظهر كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره كون ما رأته في العاشر أو قبله نفاساً مطلقاً من دون فرق بين ذات العادة وغيرها سواء انقطع على العاشر أم جاوزه.

فما في المدارك وغيره تبعاً للمحكيّ عن الذكرى (١) من أنّ هذا الحكم متّجه بناءً على ما اختاره في المعتبر من التحيّض بالعشرة مطلقاً ، وأمّا على ما اخترناه من رجوع ذات العادة إلى عادتها عند مجاوزة العشرة فينبغي تقييده في ذات العادة بما إذا كانت عادتها عشرةً أو دونها وانقطع على العاشر ، وأمّا لو كانت عادتها دون العشرة ورأت الدم في العاشر وجاوزه فلا يتّجه الحكم بالنفاسيّة حينئذٍ ؛ للأمر بالرجوع إلى العادة مع التجاوز والفرض عدم الدم فيها (٢). انتهى ضعيف في الغاية ؛ ضرورة أنّ أمر المعتادة في الحيض والنفاس بالرجوع إلى عدد أيّامها وترك الصلاة في ذلك العدد إنّما هو فيما لو رأت الدم بعدد أيّامها وجاوزها وتجاوز العشرة وأمكن أن يكون ذلك العدد حيضاً أو نفاساً ، وأمّا في غير مثل ذلك فلا يعقل أمرها بالرجوع إلى أيّامها ، كما أنّ ذات العادة الوقتيّة لو لم تر دماً في وقتها ورأت بعدها ما يمكن أن يكون حيضاً لا يعقل أن يكون تكليفها

__________________

(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩٥ ، وانظر : الذكرى ١ : ٢٦٣.

(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٥٠ ، جواهر الكلام ٣ : ٣٩٥ ، وانظر المعتبر ١ : ٢٥٦.

٤٠٤

الرجوع إلى عادتها ، بل تعمل في هذا الدم على ما تقتضيه القواعد.

ففي ما نحن فيه يجب عليها الرجوع إلى عدد أيّامها لو استمرّ بها الدم وأمكن أن يعمّها تلك الأدلّة ، كما لو كانت عادتها خمسةً ورأت الدم في ثالث الولادة مثلاً ـ فاستمرّ بها إلى أن تجاوز العاشر ، فيجب عليها أن تتنفّس خمسة أيّام من أوّل ما رأت الدم لا من أوّل الولادة المفروض طهارتها فيه ، وأمّا لو لم تر الدم إلّا في الثامن ـ مثلاً فتجاوز العاشر ، فلا يعمّها الأدلّة الآمرة بالرجوع إلى عادتها ؛ لتعذّره ، فتعمل فيه على ما تقتضيه القواعد.

ودعوى أنّه يجب عليها احتساب عددها من أوّل الولادة ولو لم تر فيه دماً كما هو مقتضى مدّعاهم مع ما فيها من المنع بعدم دليلٍ يعتدّ به غير مجدية في مثل الفرض ، أعني فيما لو كان رؤيتها للدم بعد مضيّ أيّامها متجاوزاً للعشرة ؛ إذ ليس حالها على هذا التقدير إلّا كذات العادة الوقتيّة ، التي تأخّرت رؤيتها للدم عن وقتها ، وقد أشرنا أنّ حكمها حينئذٍ ليس إلّا العمل بما تقتضيه القواعد في خصوص هذا الدم ، كما تقدّم في محلّه.

وملخّص الكلام : أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة ليس إلّا أنّه يجب على ذات العادة من النفساء إذا تجاوز دمها العاشر أن تتنفّس بعدد أيّامها من أوّل ما رأت الدم بشرط الإمكان ، سواء اتّصلت الرؤية بالولادة أم انفصلت عنها ، فإذا تعذّر ذلك بمقتضى ما دلّ على أنّ مبدأ العشرة أيّام التي يمكن أن يكون الدم فيها نفاساً من حين الولادة ، لامتنع أن يعمّها هذه الأدلّة الآمرة بترك الصلاة عدد أيّامها ؛ إذ المفروض دلالة الدليل على أنّ بعض هذه الأيّام ليس بنفاس ، فالمتعيّن في مثل الفرض هو الرجوع

٤٠٥

إلى ما تقتضيه القواعد من الحكم بكون ما رأته في العشرة نفاساً ، وفيما بعدها استحاضة ؛ لقاعدة الإمكان.

ولا فرق في جريان القاعدة بين الحيض والنفاس ؛ لكون النفاس أيضاً ـ كالحيض هو الدم الطبيعي الذي تعتاده النساء بمقتضى طبعها ، بل قد عرفت تصريحهم بكونه بعينه دم الحيض ، فتجري القاعدة فيه ، كما يظهر وجهه ممّا سبق ، بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف في أنّ ما أمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس ، ولله العالم.

(ولو رأت) دماً (عقيب الولادة ثمّ طهرت ثمّ رأت) في (العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاساً) مع عدم تجاوز الدم للعشرة بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة ، بل وإذا كانت كذلك مع كون عادتها عشرةً ، وأمّا إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة ورأت في العاشر ثمّ جاوزها ، فالأوّل خاصّةً نفاس ، والنقاء طهر ، والدم الثاني استحاضة ؛ إذ لو حكمنا بكون ما رأته في العاشر نفاساً ، للزم أن يكون نفاس ذات العادة عند تجاوز دمها العشرة أزيد من أيّام حيضها ، وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار المتقدّمة.

ودعوى عدم شمول الأخبار المتقدّمة لمثل الفرض كما في الفرض المتقدّم ، مدفوعة : بأنّ عدم شمولها لها في الفرض إنّما هو على تقدير أن لا تكون أيّام نفائها نفاساً ، وأمّا على تقدير كونه بحكم ما لو رأت الدم فيها كما هو من لوازم نفاسيّة الدم الثاني فلا مانع من أن يعمّها الأخبار الدالّة على أنّها لا تقعد أزيد من عادتها ، كما أنّه لا مانع من أن تعمّ تلك الأخبار ذات العادة التي تخلّل النقاء في الجملة بين أيّام عادتها.

٤٠٦

وإن شئت قلت : إنّ كون الدم الثاني نفاساً ممتنع شرعاً ؛ لأنّه يلزم من وجوده عدمه حيث إنّ نفاسيّته سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالّة على أنّها لا تقعد أزيد من أيّامها ، وأنّ ما تراه بعد أيّامها استحاضة ، فليتأمّل.

هذا ، مع أنّ عمدة المستند في المقام ما يفهم من الأخبار ولو بضميمة بعضها إلى بعض واعتضادها بفهم الأصحاب وفتاويهم [وهو (١)] مشاركة الحائض والنفساء في الأحكام التي منها تبعيّة النقاء المتخلّل بين أبعاض الدم لطرفيه وعدم كونه طهراً ، مضافاً إلى إجماعهم على المشاركة ، كما عن جماعة دعواه على وجه يدلّ صريح كلامهم على إرادة عموم المشاركة بحيث يعمّ المقام ، كما يشهد بذلك أنّهم أرسلوا كون النفاس حيضاً محتبساً إرسال المسلّمات ، وقضيّة ذلك كلّه ليس إلّا كون النفاس كالحيض ، وقد عرفت في محلّه أنّه لو رأت الحائض في عادتها ما يمكن أن يكون حيضاً ورأت الدم فيما بعدها مجاوزاً للعشرة ، فالأوّل حيض ، والثاني استحاضة مطلقاً ، فكذا فيما نحن فيه قضيّةً لقاعدة المشاركة.

وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في كون النقاء المتخلّل بين أبعاض دم النفاس بحكم النقاء المتخلّل بين دم الحيض.

فما عن صاحب الحدائق (٢) من الاستشكال في نفاسيّة النقاء

__________________

(١) ورد بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إنّما هي. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩٧ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٥.

٤٠٧

المتخلّل على الظاهر مبنيّ على ما تخيّله في الحيض ، وقد عرفته مع ما فيه.

(و) قد ظهر لك ممّا تقدّم من عدم الخلاف في مشاركة الحائض والنفساء في الأحكام أنّه (يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا) يندب ويكره ويباح للنفساء (ما) يندب و (يكره) ويباح لها ممّا تقدّم تفصيله في محلّه.

(ولا يصحّ طلاقها) كما لا يصحّ طلاق الحائض ؛ لكونه من الأحكام التي يعمّها قاعدة المشاركة.

وربما يستدلّ للجميع : بكون النفاس حيضاً محتبساً فتعمّه أحكامه ، ولو لا الإجماع على المشاركة ، لأمكن المناقشة فيه بدعوى انصراف أدلّتها إلى غيره ولو بالنسبة إلى بعضها ، لكنّه لا يلتفت إليها بعد ما عرفت ، كما لا يعتنى بالخدشة في أصل الدليل بعد ما سمعت.

وفي المدارك في شرح عبارة المتن قال : هذا أي مشاركتهما في الأحكام ـ مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنّه مذهب أهل العلم كافّة ، ولعلّه حجّة. وذكر جمع من الأصحاب أنّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام. واستثنى من ذلك اموراً :

الأوّل : الأقلّ إجماعاً.

الثاني : الأكثر ، فإنّ في أكثر النفاس خلافاً مشهوراً ، بخلاف الحيض.

الثالث : أنّ الحيض قد يدلّ على البلوغ ، بخلاف النفاس.

الرابع : انقضاء العدّة بالحيض دون النفاس غالباً. ولو حملت من

٤٠٨

زنا ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس قرء آخر ، وانقضت العدّة به.

الخامس : أنّه لا يشترط في النفاسين مضيّ أقلّ الطهر كما في التوأمين ، بخلاف الحيض.

السادس : أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها ، بخلاف الحائض (١). انتهى.

وأنت خبير بأنّ الاستثناء منقطع ؛ لأنّ شيئاً منها لا ينافي عموم المشاركة في الحكم ، بل ولا كون النفاس حيضاً محتبساً ، فتأمّل جدّاً.

(و) كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّ (غسلها كغسل الحائض) والجنب ، بل قد عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأغسال واجبةً كانت أم مسنونة بأسرها متّحدة الكيفيّة شرطاً وشطراً.

نعم ، نفينا البُعْد عن أن يكون لغسل الميّت خصوصيّات مخصوصة به ، ولذا استشكلنا في استفادة اعتبار الترتيب في سائر الأغسال من الأخبار الواردة فيه ، والله العالم بحقائق أحكامه ، وصلّى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٢ : ٥٠ ٥١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٧.

٤٠٩
٤١٠

فهرس الموضوعات

الفصل الثاني : في الحيض

تحديد دم الحيض.............................................................. ٥

أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر................................................. ٢٨

هل يشترط التوالي في الثلاثة أيام؟.............................................. ٢٩

في أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا فيما به يتحقق اليأس................. ٥٥

في أن كل دم تراه المرأة دون الثلاثة فليس بحيض.................................. ٦٤

في أن ما تراه المرأة من الدم من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ٦٤

فيما به تصير المرأة ذات عادة.................................................. ٧٥

مسائل خمس

١ ـ ذات العادة نترك الصلاة والصوم برؤية الدم.................................. ٨١

في أن المبتدئة تحتاط للعبادة حتى تمضي ثلاثة أيام................................ ٨٢

٤١١

٢ ـ فيما لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا.. ٨٣

فيما لو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا         ٨٥

٣ ـ فيما إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام ، فعليها الاستبراء بالقطنة والاختبار......... ٨٨

فيما لو خرجت القطنة متلطخة ، صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام... ٩٢

فيما يتعلق بذات العادة عددا من الاستظهار والاحتياط بترك العبادة................ ٩٣

فيما لو استمر الدم إلى العاشر وانقطع الدم فيه ، قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز الدم العاشر ، كان ما أتت به مجزئا   ١١١

٤ ـ فيما إذا طهرت الحائض ، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل.................... ١١٣

٥ ـ فيما إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة ، وجب عليها قضاء الصلاة......................................................................... ١٢٠

فيما إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل مضي مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة ، لم يجب عليها قضاء قضاؤها    ١٢٢

فيما إذا طهرت الحائض قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال وأداء الصلاة أو ركعة منها ، وجب عليها ذلك         ١٢٦

فيما يتعلق بالحيض

١ ـ حرمة الصلاة والطواف على الحائض....................................... ١٣٠

حرمة مس كتابة القرآن...................................................... ١٣٢

كراهة حمل المصحف ولمس هامشه........................................... ١٣٢

في أنه لو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض ، لم يرتفع حدثها ١٣٢

فيما لو تطهرت الحائض عن الحدث الأكبر غير الحيض فهل يرتفع ذلك الحدث عنها؟ ١٣٣

٢ ـ عدم صحة الصوم حال الحيض........................................... ١٣٣

٤١٢

٣ ـ عدم جواز الجلوس بل مطلق اللبث في المسجد ووضع شئ فيه للحائض........ ١٣٣

جواز أخذ الحائض شيئا من المسجد ومرورها فيه................................ ١٣٣

كراهة الاجتياز في المسجد للحائض.......................................... ١٣٤

حرمة دخول الحائض في المسجد الحرام والمسجد النبوي.......................... ١٣٤

٤ ـ عدم جواز قراءة شئ من العزائم وكراهة ما عدا ذلك للحائض................. ١٣٥

عدم حرمة السجدة للحائض فيما لو تلت آية السجدة أو استمعت.............. ١٣٧

٥ ـ حرمة وطئ الحائض في القبل على زوجها أو سيدها.......................... ١٣٩

في عدم الفرق في حرمة وطئ الحائض بين ما إذا ثبتت الحيضية بالعلم أو بقاعدة الإمكان ونحوها  ١٤٠

جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا القبل...................................... ١٤٤

وجوب الكفارة على الزوج بالوطئ في القبل حال الحيض......................... ١٤٩

فيما قيل بعدم وجوب الكفارة على الوطئ..................................... ١٥٤

في أنه هل يختص الحكم بوجوب الكفارة أو استحبابها بوطئ امرأته أو أمته أم يعم الأجنبية؟       ١٥٤

في عدم الفرق في ذلك الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة............ ١٥٥

في أنه هل يختص ذلك الحكم بالعامد العالم بالحكم وموضوعه أم يعم مطلقا أو بالنسبة إلى جاهل الحكم دون موضوعه؟      ١٥٥

في مقدار الكفارة في أول الحيض وفي وسطه وفي آخره............................ ١٥٦

في أنه هل يتعين التصدق بعين الدينار؟....................................... ١٥٦

في مصرف كفارة الوطئ حال الحيض.......................................... ١٥٧

في أن كل حيض له أول ووسط وآخر......................................... ١٥٨

حكم الكفارة فيما لو تكرر الوطؤ............................................ ١٥٨

٦ ـ عدم صحة طلاق الحائض إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها........... ١٦٤

٧ ـ وجوب الغسل على الحائض ـ فيما إذا طهرت ـ للغايات الواجبة المشروطة

٤١٣

بالطهور................................................................... ١٦٤

كيفية غسل الحيض........................................................ ١٦٦

هل يلزم الوضوء مع غسل الحيض قبله أو بعده؟................................ ١٦٧

وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة................................. ١٧٧

فيما لو وجب على الحائض ـ بنذر أو شبهه ـ صوم أو صلاة في زمان معين فصادف الحيض ١٧٩

٨ ـ استحباب الوضوء للحائض في وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى ١٨١

هل يستحب الوضوء لكل صلاة وعدم كفاية وضوء واحد للجلوس مقدار صلاتين؟. ١٨٤

استحباب الوضوء للحائض عند إرادة الأكل................................... ١٨٥

كراهة الخضاب للحائض.................................................... ١٨٥

الفصل الثالث : في الاستحاضة

تعريف الاستحاضة لغة..................................................... ١٨٧

أقسام الاستحاضة

تعريف دم الاستحاضة...................................................... ١٨٨

في أنه ليس للاستحاضة حقيقة شرعية........................................ ١٨٨

في أن كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة...... ١٩٠

هل يعتبر في الحكم بكون الدم استحاضة العلم بعدم كونه من قرح أو جرح أم يكفي عدم العلم بكونه من سائر الدماء أم يفصل؟......................................................................... ١٩٦

في أن كل دم يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أيام النفاس أو يكون مع الحمل فهو استحاضة    ١٩٨

هل تتحيض الحامل برؤية الدم في أيام عادتها وإن احتملت انقطاعه قبل مضئ الثلاثة؟ ٢٠٧

في أنه لا فرق في الحكم بالاستحاضة بين ما لو رأت المرأة الدم وهي في سن

٤١٤

من تحيض أو رأته وهي في سن من لا تحيض................................... ٢٠٨

أقسام الحائض

رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم............................................... ٢٠٩

في اشتراط أن لا يكون واجد الصفة أقل من الثلاثة ولا أزيد من العشرة............ ٢٢٣

فيما لو كان الدم الأسود أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة..................... ٢٢٥

فيما لو رأت أسودين لم يفصل بينهما عشرة أيام............................... ٢٢٨

في التميز بالأوصاف غير المنصوصة........................................... ٢٣٢

في أن فاقدة التميز ترجع إلى عادة نسائها...................................... ٢٣٦

في الرجوع إلى عادة ذوات أسنانها............................................. ٢٤١

حكم فاقدة التمييز وتعذر العلم بعادة نسائها.................................. ٢٤٣

حكم ذات العادة.......................................................... ٢٥٧

فيما لو رأت ذات العادة العددية والوقتية ذلك العدد متقدما أو متأخرا............ ٢٦٠

فيما لو رأت دما قبل العادة وفيها............................................ ٢٦١

حكم المضطربة............................................................. ٢٦٢

فيمن ذكرت العدد ونسيت الوقت........................................... ٢٦٨

فيمن ذكرت الوقت ونسيت العدد........................................... ٢٧٥

فيمن نسيت الوقت والعدد.................................................. ٢٨٠

أحكام الاستحاضة

حكم الاستحاضة القليلة.................................................... ٢٨٣

عدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد................................... ٢٩٣

حكم الاستحاضة المتوسطة.................................................. ٢٩٦

حكم الاستحاضة الكثيرة................................................... ٣١١

٤١٥

فيما لو حصل للمستحاضة فترة تسع الطهارة والصلاة........................... ٣٢٣

في فورية الصلاة عقيب الوضوء والغسل........................................ ٣٢٥

في وجوب الاستخبار....................................................... ٣٢٦

في وجوب الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الإمكان........................ ٣٢٨

في جواز الإتيان بسائر الغايات المشروطة بالطهور............................... ٣٣٠

في جواز وطئ المستحاضة ، وعدمه........................................... ٣٤٠

حكم صوم المستحاضة...................................................... ٣٤٩

الفصل الرابع : في النفاس

تعريف النفاس لغة.......................................................... ٣٥٧

في أنه ليس القليل النفاس حد................................................ ٣٥٧

فيما لو ولدت ولم تر دما.................................................... ٣٥٨

فيما لو رأت الحامل دما قبل الولادة........................................... ٣٥٩

في أنه لا فرق في الحكم بكون الدم نفاسا بين ما تراه بعد الولادة أو معها.......... ٣٦٦

في أن أكثر النفاس عشرة أيام وحكم ما إذا تجاوز دمها العشرة.................... ٣٧٠

في أيام نفاس من ولدت اثنين................................................ ٣٩٧

هل يلحق بالتوأمين الولد الواحد إذا وضعته قطعة قطعة؟........................ ٤٠٠

فيما لو رأت الدم في اليوم العاشر أو قبله...................................... ٤٠٢

فيمن رأت دما عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله................. ٤٠٦

في أنه يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.................................. ٤٠٨

في أن غسل النفساء كغسل الحائض.......................................... ٤٠٩

فهرس موضوعات........................................................... ٤١١

٤١٦