قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أنوار الأصول [ ج ٣ ]

أنوار الأصول [ ج ٣ ]

9/624
*

٧ ـ في مباحث الشكّ والاصول العمليّة

بعد الكلام عن أحكام القطع والظنّ تصل النوبة إلى البحث في أحكام الشكّ ، وبتعبير القوم أنّه إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي كان المرجع هو الاصول العمليّة ، وحينئذٍ لا بدّ من البحث في امور :

١ ـ في تعريف الاصول العمليّة.

٢ ـ في أنّها داخلة في مسائل علم الاصول أو لا؟

٣ ـ في انحصارها في الأربعة.

٤ ـ في حكومة الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة عليها.

٥ ـ في عدم اختصاص الأمارة بموارد الظنّ.

أمّا الأمر الأوّل : وهو تعريف الاصول العمليّة فالصحيح منه ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‌الله في الكفاية من أنّها « هى التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل » نعم لابدّ من إضافة قيد « على الحكم الواقعي » في ذيله لإخراج الدليل على الحكم الظاهري فإنّ الذي ينتهي المجتهد إلى الاصول العمليّة بعد اليأس عنه إنّما هو الدليل على الحكم الواقعي لا مطلقاً.

ثمّ إنّه ينبغي الالتفات إلى أنّ تمامية هذا التعريف مبنى على مذهب أصحابنا الإماميّة من عدم الخلأ القانوني في الشريعة وعدم خلوّ موضوع من الموضوعات الخارجيّة عن الحكم الواقعي ، وإن لم تصل أيدينا إليها أحياناً ، وأمّا بناءً على مذهب طائفة من العامّة من عدم وجود حكم واقعي لبعض الوقائع وأنّ ما لا نصّ فيه لا حكم فيه فلا معنى للشكّ في الحكم الواقعي الذي أخذ الشكّ فيه في موضوع الاصول العمليّة في التعريف المزبور.

وأمّا الأمر الثاني : وهو كون مسائل الاصول العمليّة جزءً من علم الاصول فقد يبدو في النظر الأوّل أنّها من القواعد الفقهيّة ، لأنّ مسائل علم الاصول ما تقع في طريق استنباط