٤ ـ في الفرق بين مثبتات الأمارات ومثبتات الاصول.
فالمقصود من الأصل المثبت ترتيب الآثار الشرعيّة للمستصحب مع الواسطة العقليّة أو العادية.
توضيح ذلك : إذا كان المستصحب حكماً شرعياً فلا كلام في جواز استصحابه وترتيب آثاره ، وأمّا إذا كان المستصحب موضوعاً من الموضوعات كحياة زيد فلا إشكال أيضاً في جواز استصحابه وترتيب أثره الشرعي من دون الواسطة ، كبقاء زوجية زوجته وملكية أمواله ، الذي يترتّب على حياة زيد بلا واسطة ، وأمّا آثاره الشرعيّة مع الواسطة العقليّة مثل أنّ له خمسين سنة ( إذا ترتّب عليه أثر شرعي بنذر وشبهه ) أو الواسطة العادية كبياض لحيته ( إذا صار أيضاً متعلّقاً للنذر مثلاً ) فلا تترتّب عليه ، ويسمّى الاستصحاب حينئذٍ بالأصل المثبت.
فلابدّ من البحث على المباني المختلفة في معنى الحجّية التي قد مرّت الإشارة إليها في باب الأمارات إجمالاً.
فنقول : من المباني أنّ حجّية الأصل مثل الاستصحاب بمعنى جعل الحكم المماثل وهو المختار ، ومعناه جعل حكم ظاهري مماثل لنفس المستصحب إذا كان المستصحب هو الحكم ، أو جعل حكم ظاهري مماثل لحكم المستصحب إذا كان المستصحب هو الموضوع ، ولا يخفى أنّ من فسّر الحجّية بالجري العملي أو التطبيق في مقام العمل أو الإلتزام بالحكم السابق يعود كلامه إلى جعل المماثل أيضاً ، لأنّه لا نعرف من وجوب الجري العملي أو تطبيق العمل على مؤدّى الأصل إلاّجعل حكم ظاهري مماثل لمؤدّاه ، وهكذا الإلتزام ، فإنّ الإلتزام القلبي هنا غير مراد ، والإلتزام العملي ليس إلاّما ذكرناه ، فالعبارات شتّى والمراد واحد.
والمبنى الثاني عبارة عن جعل المنجّزية والمعذّرية ، فلا يجعل الحكم المماثل ، بل المجعول إنّما هو قضيّة « إن أصاب خبر الواحد مثلاً الواقع كان منجّزاً وإن خالف الواقع كان عذراً » وقد