مستمسك العروة الوثقى - ج ٩

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٩

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٥

______________________________________________________

للإمام (١). لكنه خلاف ظاهر كلماتهم. وخلاف ظاهر التقييد في مرسل حماد ، الواد في بيان الأنفال ، فإنه عد منها : كل أرض ميتة لا رب لها (٢) فان ظاهر التقييد بالميتة اعتبار ذلك في كون الأرض التي لا رب لها من الأنفال.

ومنها : رؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، مفرده : أجمة كقصبة ، وهي الأرض المملوءة قصباً ، أو الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض لكن على هذا يكون النفل : الأرض ذات الأجمة ، لا الأجمة نفسها. وكيف كان فقد نص على كونها من الأنفال جماعة كثيرة ، بل لا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح حفص المتقدم في الأول (٣). ونحوه مصحح ابن مسلم (٤) ، ومرسل حماد بن عيسى. قال (ع) : وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام » (٥) ، ومرفوع أحمد بن محمد : « وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال » (٦) ، وفي خبر داود بن فرقد : « وما الأنفال؟ قال (ع) : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام » (٧) ونحوه : خبر الحسن بن راشد (٨) .. إلى غير ذلك. وضعف سند ما دل على الأول والأخير لا يفدح بعد الانجبار بالعمل. بل قد يدعى الاكتفاء بصحة سند ما دل على الثاني ، بضميمة عدم القول بالفصل.

__________________

(١) لاحظ صحيح الكابلي المتقدم في الأرض الموات من هذا المبحث.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٤.

(٣) لاحظ القسم الأول من أقسام الأنفال.

(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٢٢.

(٥) هذا هو المرسل المشار إليه في القسم السابق.

(٦) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ١٧.

(٧) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٣٢.

(٨) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس ملحق حديث : ٨.

٦٠١

______________________________________________________

والظاهر عمومها لما كان في الأرض المملوكة لغير الامام ، من مالك خاص ، أو عام كالمفتوحة عنوة ، كما يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة. بل ذكرها ـ أو بعضها ـ في النصوص في قبال الأرض المختصة به كالصريح في العموم. وبذلك كله يظهر ضعف ما عن السرائر والمدارك : من تخصيص الثلاثة بالمختص بالإمام. للأصل ، وضعف النصوص. وما عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى : من التوقف في ذلك بالنسبة إلى الأخير. نعم قد يستشكل في شمولها لما يحدث في ملك الغير ، كما لو استأجمت الأرض أو جرى عليها السيل حتى صارت من بطون الأودية ، لانصراف النصوص إلى غير ذلك. ولأن الاستيجام نوع من الموت. وقد تقدم : أن الموت لا يخرج الأرض عن ملك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الاحياء ، بل وبالاحياء على أحد القولين. وفيه : أن الانصراف غير ظاهر. وعدم الخروج بالموت عن الملك إذا كان بغير الاحياء للدليل عليه ـ كما تقدم ـ غير شامل للمقام ، كما يظهر من المقابلة بينه وبين الميتة في النصوص. فالبناء على العموم لإطلاق الأدلة ـ كما هو ظاهر الجواهر ـ أنسب بالقواعد.

ومنها : صفايا الملوك ، وقطائعها ، والغنيمة بغير إذن الامام ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول الكتاب.

ومنها : المعادن ، كما عن الكليني ، وشيخه القمي في تفسيره ، والمفيد والشيخ ، والديلمي ، والقاضي ، وعن الكفاية والذخيرة وكشف الغطاء اختياره. ويشهد له موثق إسحاق ، المتقدم في أول الأنفال (١) ، وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي : « قلت : وما الأنفال؟ قال (ع) : منها المعادن ، والآجام .. » (٢) ، وخبر ابن فرقد المروي عنه : « قلت :

__________________

(١) تقدم ذلك في القسم الأول من أقسام الأنفال. فلاحظ.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٢٨.

٦٠٢

______________________________________________________

وما الأنفال؟ قال (ع) : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن » (١). وعن جماعة ـ كما قيل ـ منهم النافع والبيان : أن الناس فيها شرع سواء. بل عن الدروس : نسبته إلى الأشهر ، بل في الجواهر : إنه المشهور نقلا وتحصيلا. للأصل ، والسيرة. وخلو أخبار الخمس عن التعرض لذلك ، بل ظاهرها كون الباقي بعد الخمس للمخرج ، بأصل الشرع لا بتحليل الامام. ولقصور النصوص المتقدمة سنداً عدا الموثق ، وهو ـ مع أن في بعض النسخ جعل بدل : « منها » : « فيها » ، فيكون الضمير راجعاً إلى الأرض التي لا رب لها ، التي هي للإمام ـ يحتمل في ضمير « منها » فيه أن يكون كذلك ، لا راجعاً إلى الأنفال. بل هو أنسب بسياقه. ولازمه التفصيل بين ما يكون من المعادن في الأرض التي للإمام وغيرها ، كما عن الحلي والمعتبر والمنتهى والتحرير والروضة وغيرها.

ومنها : إرث من لا وارث له ، فعن المنتهي : « أنه من الأنفال ، عند علمائنا أجمع .. ». وتشهد به جملة من النصوص ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ... ) قال (ع) : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » (٣). وفي مرسل حماد : « الامام وارث من لا وارث له » (٤) .. إلى غير ذلك. وقد يعارضها غيرها مما يتعين طرحها أو تأويلها ، كما هو محرر في كتاب الميراث. هذا وعن المقنعة وأبي الصلاح : عد البحار من الأنفال. وعن غير‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٣٢.

(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة حديث : ٥.

٦٠٣

______________________________________________________

واحد : الاعتراف بعدم الدليل عليه. ويمكن أن يكون وجهه : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن جبرائيل كرى برجله خمسة أنهار : لسان الماء تبعه الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ. فما سقت أو سقي منها فللإمام ، والبحر المطيف بالدنيا وهو أفسيكون » (١). ونحوه خبر يونس بن ظبيان ، أو المعلى بن خنيس. إلا أنه عد فيه الأنهار ثمانية : سيحان ، وجيحان ، والخشوع ، ونهر الشاش ومهران ، ونيل مصر ، والدجلة ، والفرات (٢). وعن المقنعة أيضاً : عد المفاوز من الأنفال أيضاً ، وفي الجواهر : « لم نقف له على دليل فيما لم مرجع إلى الأراضي السابقة .. ».

هذا والمصرح به في كلام الشهيدين وغيرهم : تحليل الأنفال للشيعة في زمان الغيبة ، وربما نسب ذلك إلى المشهور. إلا أنه نوقش في صحة النسبة ، بل في الحدائق قال : « ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة ، وأن ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف ، على نحو ما تقدم في الخمس .. ». وكيف كان فيدل على التحليل خبر الحرث بن المغيرة النضري : « دخلت على أبي جعفر (ع) فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمَّ قال : جعلت فداك ، إني أريد أن أسألك عن مسألة ، والله ما أريد فيها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له فاستوى جالساً ، فقال : يا نجية سلني ، فلا تسألني عن شي‌ء إلا أخبرتك به. قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان؟ قال : يا نجية ، إن لنا الخمس في كتاب الله تعالى ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال. وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ١٨.

(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٧.

٦٠٤

______________________________________________________

تعالى .. ( إلى أن قال ) : اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » (١) وما في خبر أبي سيار : « يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله تعالى منها من شي‌ء فهو لنا .. ( إلى أن قال ) (ع) : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا » (٢) ، وقصوره عن تحليل ما كان من الأنفال مما ليس أرضا ـ أعني : الغنيمة بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له ـ لا يهم ، إذ قد ورد في تحليل الغنيمة التي يغتنمها المخالفون جملة من النصوص ، تقدمت إلى بعضها الإشارة. كما ورد في تعيين مصرف ميراث من لا وارث له جملة أخرى ، مذكورة في كتاب الميراث.

وقد استدل في الدروس على إباحة الأنفال حال الغيبة بفحوى روايتي يونس والحرث ، المتقدمتين في مسألة تحليل الخمس فيما يشترى ممن لا يعتقد الخمس. وأورد عليه : بأنهما بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الإمام أولى ، فلا بد إما من القول به ولم يقل المستدل به ، أو من حملهما على بعض المحامل. وفيه : أنك عرفت أن ظاهر الأولى ثبوت حقه (ع) في المال حين وقوعه في أيدي الشيعة ، ولا يبعد ذلك في الثانية. ولا بأس حينئذ بالعمل بهما على ظاهرهما في تحليل حقهم (ع) ، سواء أكان من الخمس أم الأنفال إذا كان كذلك ، فكما تدل على تحليل الخمس إذا كان فيما يشترى ممن لا يعتقد الخمس ، كذلك تدل على تحليل الأنفال كذلك. ولا تدل على تحليل مطلق الخمس أو حقه (ع) كي يشكل بما ذكر. نعم يتوجه هذا الاشكال على الاستدلال بنصوص التحليل مطلقاً ، مثل : « ما كان لنا فقد أبحناه لشيعتنا » (٣). لكنه غير ما في الدروس. نعم يشكل‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٤.

(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٢.

(٣) نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ١٧. وبمعناه روايات كثيرة مذكورة في الباب المذكور.

٦٠٥

______________________________________________________

الاستدلال بالنصوص المذكورة وغيرها : بأن الشبهة في المقام موضوعية ، وهي صدور الاذن من الامام (ع) وعدمه ، فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلا بحجة من علم أو بينة. وخبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات وشهادة جماعة من العلماء العدول بالتحليل لا تجدي ، لاستنادها إلى الحدس.

نعم لا تبعد دعوى حصول القطع بصدور التحليل منهم (ع) في الأرض الموات. لتواتر النصوص إجمالا بجواز التصرف فيها بالاحياء ، واستحقاق المحيي لها. كما لا يبعد استقرار السيرة على التصرف فيما له (ع) من الأرض بأقسامها المتقدمة ، بل عموم الابتلاء بها من غير نكير ومن البعيد جدا : أن يكون الحكم التحريم من غير أن يكون معلوماً لدى الشيعة. بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام ، المنافي لاحتفاظهم (ع) بذلك ، كما يظهر من تعليل التحليل ـ في كثير من النصوص ـ بطيب الولادة. بل يقتضيه ما هو معلوم من حالهم (ع) ، من اللطف بشيعتهم والعطف عليهم فيما هو أقل من ذلك ، فكيف بمثله؟! ولا سيما بملاحظة عدم لزوم الضرر بوجه من مثل هذا التحليل.

هذا ولكن الانصاف عدم الوثوق بحصول التحليل بهذا المقدار كلية فالبناء على الاحتياط في كل مورد إلا أن يحصل الوثوق به في محله ، كما هو الحال في حقه (ع) من الخمس (١). والمسألة محل إشكال ، ومحتاجة إلى التأمل والنظر الذي لا يسعه المحال. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.

__________________

(١) وان كان الظاهر أن السيرة الارتكازية والعملية على جريان أحكام الإذن حتى للمخالفين فضلا عن الموالين ، فلا يجوز اغتصاب الأرض الموات إذا عمرها المخالف ، ولا اغتصاب المعادن التي استخرجها المخالف ، ولا اغتصاب الأخشاب التي اقتطعها المخالف من الآجام. وهكذا الحكم في جميع الأنفال فيجري عليها حكم الملك من عدم جواز التصرف إلا بإذن صاحبها المخالف ، ولا يجوز عند المؤمنين أخذها قهرا بدعوى انها ملك الامام (ع) وانه غير مأذون من الامام (ع) في تملكها ، فالمخالف والمؤلف سواء في أحكام الاذن والإباحة ، ولا مجال للتشكيك في ذلك.

٦٠٦

______________________________________________________

تمَّ ما يتعلق بشرح كتاب الخمس من ( العروة الوثقى ) ، على يد مؤلفه الأحقر ( محسن ) ، خلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم في عصر الاثنين ، ثاني عشر شعبان ، سنة الألف والثلاث مائة وست وخمسين هجرية. وكان ذلك في النجف الأشرف ، في جوار الحضرة المقدسة العلوية ، راجياً من مشرفها ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أن يشفع إلى الله ـ جل شأنه ـ في قبول عملي ، ومحو زللي. إنه أرحم الراحمين. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، كما هو أهله ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وآله الغر الميامين.

٦٠٧

فهرست الجزاء التاسع من مستمسك ( العروة الوثقى )

كتاب الزكاة

٢٠

لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل

٣

يشترط في وجوب الزكاة أمور : ( الأول ) : البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه

٢١

إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء ، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي

٧

كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور : ( الأول ) : البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه

٢٢

يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون

٧

( الثاني ) : العقل

٢٢

تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران

٨

( الثاني ) : العقل

٢٣

لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده

١١

( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك

٢٣

الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.

١٢

( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك

٢٦

لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.

١٧

( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك

٢٧

إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته

١٨

( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم الملك

٢٧

لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف

١٨

يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام

٢٨

الكلام فيما لو تمكن من تخليص

١٩

يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام

٦٠٨

الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.

النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.

٣١

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.

فصل

في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

٣٥

الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية

٥٤

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، والزبيب ، ولا تجب في غيرها

٣٧

الكلام في نذر النتيجة. (ش)

٥٥

يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء ( الأول ) : الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام

٤٣

الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب

٥٨

( الثاني ) : مال التجارة

٤٥

إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة ، على كلام

٥٩

( الثالث ) : الخيل الاناث ، دون الذكور ، والبغال والحمير والرقين

٤٦

الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة

٦٠

( الرابع ) : العقار الذي يراد منه الاستنماء ، على كلام

٤٧

تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفها

٦١

حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية

٤٩

لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، مع الكلام في حديث : الاسلام يجب ما قبله.

[ فصل في زكاة الانعام ]

٥٤

إذا اشترى المسلم من الكافر تمام

٦١

يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) : النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.

٦٠٩

٦٥

الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد

٨١

الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.

٦٩

يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.

٨٢

الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.

٧١

في البقر نصابان ( الأول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.

٨٣

يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما.

٧٣

في الغنم خمسة نصب.

٨٦

الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.

٧٤

البقر والجاموس جنس واحد.

٨٧

لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.

٧٥

لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.

٨٨

لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.

٧٥

إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته

٨٩

( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.

٧٦

إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.

٩٣

( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.

٧٦

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني

٩٣

( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.

٨٠

لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره.

٦١٠

٩٧

اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها

[ فصل في زكاة النقدين ]

١٠٠

حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه٠

١١٥

يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : النصاب.

١٠٢

حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده

١١٦

للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار.

١٠٤

حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده

١١٧

للذهب نصابان ( الأول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار.

١٠٥

الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب

١١٧

النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان.

١١١

الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.

١١٩

في الفضة نصابان ( الأول ) : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم.

١١٤

يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن

١٢٠

النصاب الثاني للفضة أربعون درهما ـ بعد المائتين ـ وفيها درهم.

١١٤

الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.

١٢٠

( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.

١٢١

الكلام في المسموح بالأصل أو العارض

١٢٣

( الثالث ) من الشروط : مضي الحول

١٢٥

لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.

١٢٥

زكاة الحلي عاريته

١٢٦

لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي ،

٦١١

وإن كان تمام النصاب جيدا ، مع بعض الفروع في ذلك.

الحبوب ، على نحو ما يعتبر في الغلات.

١٢٧

تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.

١٣٥

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره.

١٣٠

لا يجوز إخراج المغشوش ـ مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا ـ إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.

١٣٧

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.

١٣٠

لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.

١٤٢

المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.

١٣٠

الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش

١٤٢

الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا

١٣٢

الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.

١٤٢

إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة ، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها

١٣٣

لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة

١٤٤

لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه

[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]

١٤٤

الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه

١٣٣

الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس

١٤٦

يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ

١٣٤

يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع

١٤٦

يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر

٦١٢

منه أو من قيمته

إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.

١٤٦

يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.

١٦٤

الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.

١٤٦

لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا

١٦٤

الكلام فيما شك في كونه مؤنة.

١٤٧

مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.

١٦٥

الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد

١٥٠

الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع

١٦٦

الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.

١٥١

إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج.

١٦٧

إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.

١٥٤

الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.

١٦٨

الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.

١٦١

الكلام في استثناء قيمة البذر

١٧١

الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه.

١٦٣

أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.

١٧٣

الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.

١٦٣

ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.

١٧٥

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك

١٦٤

إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا

١٨٧

يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي

٦١٣

شروطه وأحكامه

الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة

١٩٢

الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.

٢٠٩

الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.

١٩٢

يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته

٢١٠

( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.

فصل

فيما يستحب فيه الزكاة

٢١٠

( الثالث ) : إناث الخيل.

١٩٦

وهو أمور ( الأول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابطه

٢١٠

( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء

٢٠٠

يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين

٢١١

( الخامس ) : الحلي. وزكاته إعارته

٢٠٢

يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط.

٢١١

( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة

٢٠٤

قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.

٢١١

( السابع ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.

٢٠٤

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.

فصل

في أصناف المستحقين للزكاة

٢٠٥

الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.

٢١١

مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) : الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما.

٢٠٧

الكلام في زكاة مال المضاربة

٢١٢

الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما

٢٠٨

الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوبة

٢١٦

الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.

٢٠٩

الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول

٢١٨

لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة

٦١٤

أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.

تكون له تفي بالدين.

٢٢٠

من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.

٢٣٢

الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.

٢٢١

الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.

٢٣٥

الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.

٢٢٣

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.

٢٣٩

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له

٢٢٥

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.

٢٤٠

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة ـ كالعلم والعدالة ـ فبان خلافها.

٢٢٥

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.

٢٤٠

( الثالث ) من مصارف الزكاة : العاملون عليها

٢٢٦

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.

٢٤٣

الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.

٢٢٦

الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.

٢٤٦

( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم.

٢٢٨

حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.

٢٤٩

( الخامس ) : الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة

٢٢٩

الكلام في مدعي الفقر.

٢٥١

( الثاني ) : العبد تحت الشدة

٢٣٠

يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن

٢٥٣

( الثالث ) : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.

٢٥٥

( السادس ) : من مصارف الزكاة : الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.

٦١٥

٢٥٩

لا فرق بين أقسام الدين

على المزكي لأجل وفاء دينه

٢٦٠

الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.

٢٦٤

يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.

٢٦٠

الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج

٢٦٥

يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.

٢٦١

الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.

٢٦٥

الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.

٢٦١

إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.

٢٦٦

( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما؟

٢٦١

إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه

٢٦٨

( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.

٢٦١

المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة

٢٧١

من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.

٢٦١

الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين

٢٧١

إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع

٢٦٢

الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن

٢٦٣

يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه

٢٦٤

يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته

٦١٦

له من غير تعيين ، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.

٢٧٩

الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره

٢٧٢

الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا

٢٧٩

الكلام في ابن الزنا من المؤمنين

٢٧٣

إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية ، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.

٢٧٩

إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن ، بخلاف غيرها من العبادات.

[ فصل في أوصاف المستحقين ]

٢٨٠

النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه

٢٧٤

( الأول ) : الايمان ، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.

٢٨٠

الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.

٢٧٦

تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.

٢٨٢

الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.

٢٧٨

تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له ، لكن مع التمليك بحجر عليه.

٢٨٢

إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه

٢٨٣

( الثاني ) : من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.

٢٨٦

بعض المرجحات في المستحقين

٢٨٦

( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن

٦١٧

تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة

٢٩٧

يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.

٢٨٩

يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي

٢٩٨

يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج

٢٨٩

إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام

٢٩٨

يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.

٢٩٠

يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه ، أو مع عدم بذله لنفقته ، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.

٢٩٨

الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.

٢٩٣

لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها ، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.

٣٠٠

الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها

٢٩٥

يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه

٣٠٣

( الرابع ) من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء

٢٩٦

الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.

٣٠٤

يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي

٢٩٦

يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.

٣٠٥

يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها ، مع الكلام في حد الضرورة.

٢٩٦

يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.

٦١٨

٣٠٧

لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.

لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.

٣١١

طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.

٣٢٠

الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة

٣١٢

الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.

٣٢٠

يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.

[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]

٣٢١

يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون

٣١٣

الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك.

٣٢٢

الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.

٣١٥

لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة.

٣٢٣

إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ.

٣١٧

الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.

٣٢٥

الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك.

٣١٨

الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.

٣٢٨

الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها

٣١٨

يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين

٣٢٨

الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي

٣١٩

يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك

٣٢٩

قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية

٦١٩

مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط

المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل

٣٢٩

أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.

٣٤٠

لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به

٣٢٩

إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا

٣٤٠

الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه

٣٣٠

المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.

٣٤١

لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك

٣٣١

لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.

[ فصل ]

٣٣٤

يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.

٣٤٥

الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.

٣٣٥

يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها

٣٤٥

يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.

فصل

في وقت وجوب إخراج الزكاة

٣٤٦

الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.

٣٣٧

الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا.

٣٤٦

لا يجب تعيين الجنس المزكى.

٣٤٠

المناط في الضمان بالتأخير مع وجود

٣٤٨

يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل.

٦٢٠