مستمسك العروة الوثقى - ج ٣

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٣

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٩

١
٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فصل في الأغسال

والواجب منها سبعة [١] : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما [٢] ان في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين ، وآله الغر الميامين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين.

فصل في الأغسال‌

[١] سيجي‌ء الدليل على وجوب كل واحد منها في محله ، عدا المنذور فان دليل وجوبه من الكتاب والسنة والإجماع مذكور في محله من كتاب النذر.

[٢] سيجي‌ء تفصيل الحال في المسألة الأولى.

٣

( مسألة ١ ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : « الأول » : أن ينذر الزيارة مع الغسل [١]

______________________________________________________

[١] يعني : يكون المنذور الزيارة ، والغسل لوحظ قيداً لها. وبذلك افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع ، فان المنذور فيه كل منهما.

وحاصل الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة أنه ( تارة ) : يكون المنذور الغسل بلا ضم شي‌ء اليه ( وأخرى ) : يكون مع ضم شي‌ء إليه ، وفي الصورة الأولى ( تارة ) : يكون نذره معلقا على الزيارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور ( وأخرى ) : يكون منجزاً ويكون الغسل مقيداً بالزيارة بوجودها المطلق ( وثالثة ) : يكون مقيداً بوجودها من باب الاتفاق ، نظير ما قيل في إرجاع شرائط الوجوب إلى شرائط الواجب. ففي الصورة الاولى والأخيرة لا يجب فعل الزيارة ، لكن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعي لزمه الغسل ، فاذا تركه لزمته كفارة ، وإذا لم يزر لم يلزمه شي‌ء. وفي الثانية تجب الزيارة لأنها شرط المنذور ، فاذا تركها أو ترك الغسل أو تركهما معاً لزمته كفارة واحدة. وإذا ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة ( فتارة ) : ينذرها مقيدة بالغسل ، وهو الوجه الخامس ، ( وأخرى ) : ينذرها مطلقة ، وهو الوجه الرابع ، وفي كل من الصورتين ( تارة ) يكون نذرهما على نحو وحدة المطلوب ، ( وأخرى ) : على نحو تعدده : فان كان على النحو الأول لزمه كفارة واحدة في مخالفة النذر ، سواء تركهما أم ترك أحدهما فقط ، وان كان على النحو الثاني ، ففي الصورة الأولى الراجعة إلى الوجه الخامس يلزمه في مخالفة النذر كفارتان ، سواء تركهما معاً أم ترك أحدهما ، وفي الصورة الثانية تلزمه كفارتان إن تركهما معاً أو ترك الزيارة فقط ، لأن تركها ترك للغسل بلحاظ ترك قيده ، لأن الغسل‌

٤

فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة ، « الثاني » : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل [١] ، فاذا ترك الزيارة لا كفارة عليه [٢] وإذا زار بلا غسل وجبت عليه. « الثالث » : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً [٣] وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة [٤] وكذا لو ترك أحدهما [٥] ولا يكفي في‌

______________________________________________________

الذي أتى به لا يصدق عليه انه غسل الزيارة حتى تحصل الزيارة معه ، وإذا ترك الغسل وجاء بالزيارة كان عليه كفارة واحدة.

ثمَّ إن جعل الوجه الأول من وجوه نذر غسل الزيارة إنما كان بلحاظ كون الغسل قيداً للمنذور فهو منذور تبعا.

[١] قد عرفت أن المراد من هذا الوجه إما الصورة الأولى أو الأخيرة من صور نذر الغسل منفرداً. وقد يتوهم أن المراد من هذا الوجه نذر أن لا يزور إلا مع الغسل. لكن عرفت في مبحث الوضوء بطلان مثل هذا النذر ، لعدم رجحان متعلقه.

[٢] إما لانتفاء النذر لانتفاء شرطه ، أو لتعذر شرط المنذور الموجب لانحلال النذر.

[٣] بأن يؤخذ النذر مطلقا لا مشروطا بالزيارة ، والمنذور مقيداً بالزيارة مطلقا ، فتجب الزيارة كما تجب سائر قيود الواجب المطلق. وهذا الوجه هو الصورة الثانية من صور نذر الغسل منفردا.

[٤] لوحدة النذر المعلق بالغسل المقيد بالزيارة.

[٥] لأن فوات المقيد يكون بفوات ذاته ويكون بفوات قيده.

٥

سقوطها الغسل فقط [١] وان كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. ( الرابع ) : أن ينذر الغسل والزيارة [٢] فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة [٣].

( الخامس ) : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة‌

______________________________________________________

[١] نعم لو كان المراد من المنذور الغسل المشروع للزيارة أمكن القول بسقوط الكفارة بفعل الغسل فقط مطلقا ، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو في خصوص صورة ما إذا أراد ذا المقدمة ، بناء على اختصاص وجوب المقدمة بتلك الحال. ولا يكفي في سقوطها مطلقا بناء على المقدمة الموصلة ، كما هو التحقيق. فيدور القول بالسقوط مدار القول بوجوب المقدمة. كما أنه لو كان المراد من المنذور الغسل المنوي به الزيارة كفى في سقوطها فعل الغسل بنية الزيارة وإن لم يزر.

[٢] يعني : بنحو تعدد المطلوب ، فيكون قد أنشأ بإنشاء واحد نذرين أحدهما تعلق بالغسل والآخر بالزيارة ، ولذا تجب كفارتان لو تركهما معا ، لأن في تركهما معا مخالفة لنذرين.

[٣] هذا ظاهر إذا ترك الغسل وفعل الزيارة ، لأنه وفي بنذر الزيارة ولم يف بنذر الغسل ، أما إذا فعل الغسل وترك الزيارة فغير ظاهر ، لأن نذر الغسل المنضم إلى نذر الزيارة ، إن كان بنحو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة فهو وإن كان يلزمه كفارة في الفرض لحنث نذر الزيارة إلا أنه لا وجه لثبوت كفارتين في صورة تركهما معا ، وان كان بنحو الوجه الثالث ففعل الغسل بلا زيارة لا يوجب سقوط كفارة نذره كما سبق في الوجه المذكور ، فيكون حينئذ عليه كفارتان إحداهما لمخالفة نذر الزيارة ، والأخرى‌

٦

مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر [١]. وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال [٢].

فصل في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين :

الأول : خروج المني [٣] ولو في حال النوم [٤] أو الاضطرار [٥] وإن كان بمقدار رأس إبرة [٦] ، سواء كان‌

______________________________________________________

لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز. نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة ، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو الغسل المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة ، على ما ذكرنا في شرح ذيل الوجه الثالث.

[١] فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به.

[٢] فإنه يجري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور.

فصل في غسل الجنابة‌

[٣] إجماعا ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وغيرها ، بل عن بعضها إجماع المسلمين والنصوص به متواترة‌ (١).

[٤] إجماعا ، حكاه جماعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة‌ (٢).

[٥] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٦] بلا إشكال ظاهر ، للإطلاق. وقد يظهر العدم من‌ صحيح معاوية

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ و ٧ من أبواب الجنابة‌

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة‌

٧

بالوطء أو بغيره [١] مع الشهوة أو بدونها [٢] جامعا للصفات أو فاقداً لها [٣] مع العلم بكونه منيا. وفي حكمه الرطوبة‌

______________________________________________________

ابن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال (ع) : ليس بشي‌ء ، إلا أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه الغسل » (١) فتأمل. ويتعين حمله على المشتبه. فلاحظ.

[١] بلا خلاف ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المفخّذ عليه غسل؟ قال (ع) : نعم إذا أنزل » (٢).

[٢] إجماعا ، حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى : إجماع المسلمين. نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد : اعتبار الشهوة ، ويظهر ذلك من بعض النصوص ، ففي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه؟ قال (ع) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شي‌ء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » (٣). لكن يجب حمله على التقية ، وعن الشيخ حمله على صورة الاشتباه. ولا ينافيه فرض المني في السؤال ، لإمكان الاعتماد على الظن في ذلك ، كما عن المنتقى ، ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر « الشي‌ء » بدل « المني » (٤) ، وكذا عن قرب الاسناد (٥) ، ويناسبه التعبير بلفظ « الشي‌ء » في الجواب فلا إشكال.

[٣] المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور. وظاهر بعض‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة ملحق حديث : ١‌

(٥) ص ٨٥‌

٨

______________________________________________________

وصريح آخر : الإجماع على عموم الحكم. وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رض ) ـ كما نقله جملة منهم ـ في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الآتية ، وان الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه » ، وقد توهم عبارة المفيد والمرتضى والمبسوط وسلار وأبي الصلاح وغيرهم : اعتبار الدفق ، حيث فسروا الماء الدافق بالمني. لكن الظاهر أن التقييد بذلك للغلبة. فعن السرائر : » وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيد به » ، لكن عبارة الوسيلة تأبى هذا الحمل كما قيل. ولا يخلو من تأمل.

ثمَّ إن المحكي عن جماعة الإجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك. وفي محكي المعتبر والمدارك دعوى إجماع المسلمين عليه.

نعم عن المقنع : « إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل. وروي ان عليها الغسل إن أنزلت فان لم تنزل ، فليس عليها شي‌ء‌ ».

وكأنه كان اعتماداً منه على جملة من النصوص النافية للغسل عن المرأة إذا أنزلت المني ، كصحيح عمر بن أذينة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال (ع) : ليس عليها غسل » (١). وفي صحيح عمر بن يزيد : « فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال (ع) : ليس عليها الغسل » (٢) ، ونحوه صحيحه الآخر‌ (٣) ورواية عبيد‌ (٤) وصحيح ابن مسلم‌ (٥) بل ظاهر الأخير المفروغية عند‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢١‌

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١٨‌

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢٠‌

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢٢‌

(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١٩‌

٩

المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [١]. ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره [٢] ،

______________________________________________________

السائل. لكنها ـ كما ترى ـ لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام.

وكيف كان فهي محمولة ـ كما في الوسائل وغيرها ـ إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا ، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال ، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج ، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة ، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور. أو كراهته ، أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل ، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل؟ قال (ع) : نعم » (١) ، وفي صحيح الحلبي : « إن أنزلت فعليها الغسل » (٢) وفي صحيح إسماعيل بن سعد : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » (٣) وفي خبر محمد بن الفضيل : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » (٤) الى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها.

[١] كما سيأتي.

[٢] كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو شخصا ، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد : اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر محكي جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر آخر : اعتبار‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

١٠

والمعتبر خروجه إلى خارج البدن [١] ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه [٢] فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها [٣].

______________________________________________________

انسداد الطبيعي عند الخروج من غيره. لكن الجميع طرح للإطلاق ، وقد تكرر أن الغلبة والاعتياد لا يعول عليهما في ذلك. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في نواقض الوضوء فراجع.

[١] كما حكي التصريح به عن الأكثر ، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، خلافا للحسن فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها. وهو ـ مع أنه مع الفارق ـ خلاف‌ مصحح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك ، هل عليها غسل؟ فقال (ع) : لا » (١) ونحوه صحيح سليمان بن خالد‌ (٢) ، وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد‌ (٣) وحينئذ فلو شكت في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج ، عملا بالأصل. وعن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك. وعن نهاية الأحكام ذلك مع الظن ، كما إذا كانت ذات شهوة. لا كالصغيرة والنائمة والمكرهة. ولا وجه له ظاهر.

[٣] وحينئذ يكون الغسل لخروج منيها ، فالاستثناء منقطع.

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

١١

وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات [١] من الدفق والفتور والشهوة [٢] فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك [٣] ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر. نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه وأن المدار على العلم. لكنه ضعيف. إنما الإشكال فيما يظهر من المتن من وجوب الاختبار ، ولا دليل عليه ظاهر ، لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. نعم وجب في بعض الموارد للدليل الخاص به ، أو للزوم المخالفة القطعية الكثيرة لولاه. وكلاهما في المقام مفقود.

[٢] كما هو المذكور في كلام جماعة ، واقتصر في النافع على الأولين ، وفي القواعد على الأول والأخير ، وعن جماعة كثيرة من القدماء : الاقتصار على الأول ، وعن الجامع : الاقتصار على اللون والثخانة والرائحة. والموجود في النصوص : الثلاثة الأول ، وفي صحيح معاوية المتقدم‌ (١) ذكر الكمية.

[٣] لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منياً عند اجتماع الصفات المذكورة ، كما يستفاد من‌ قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر عليه‌السلام المتقدم : « .. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل » (٢). وإنما الإشكال في اعتبار الاجتماع في الحكم المذكور بحيث يكون مجموع الصفات الثلاث طريقاً الى كونه منياً ، كما قد يظهر من الجماعة ، أو تكفي كل واحدة منها ، كما في جامع المقاصد ، بل نفى الخلاف في‌

__________________

(١) تقدم في أول الفصل‌

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

١٢

______________________________________________________

وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط ، معللا له بتلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف. انتهى.

والتحقيق أن ظاهر صدر الصحيح وإن كان هو الأول ولكن ينافيه‌ صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ، ثمَّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال (ع) : إن كان مريضاً فليغتسل ، وان لم يكن مريضاً فلا شي‌ء عليه. قلت : فما فرق بينهما؟ قال (ع) : لان الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وان كان مريضا لم يجي‌ء إلا بعد » (١) لظهوره في أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس هو قصور شهوة الأول عن الطريقية وعدم قصور شهوة الثاني ، بل هو أن عدم الدفق في الصحيح أمارة العدم دون المريض مع تساوي شهوتيهما في الطريقية إلى كون الخارج منياً ، فيكون الوجه في عدم الحكم بكون الخارج منياً ـ إذا خرج من الصحيح مع الشهوة بلا دفق ـ هو تعارض الأمارتين ، ولا كذلك في الخارج من المريض مع الشهوة بلا دفق ، لأن الشهوة فيه أمارة وعدم الدفق ليس بأمارة على العدم ، فيحكم بكونه منياً عملا بطريقية الشهوة. ومثله‌ مصحح زرارة : « إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق ، لكنه يجي‌ء مجيئاً ضعيفاً ـ ليست له قوة لمكان مرضك ـ ساعة بعد ساعة قليلا قليلا ، فاغتسل منه » (٢).

فالمتحصل من هذين الصحيحين : أن الشهوة وحدها طريق الى كون الخارج منياً بلا حاجة الى انضمام الدفق أو الفتور ، وأن عدم الدفق في‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

١٣

______________________________________________________

الصحيح أمارة كونه ليس منياً.

كما ان المستفاد مما‌ في مرسل ابن رباط ـ من قول الصادق (ع) : « فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد » (١). ومما ورد في المني « من أنه الماء الدافق » (٢) ـ هو طريقية كل من الفتور والدفق الى وجوده. ولا ينافيه ورودهما في الشبهة المفهومية لا المصداقية التي هي محل الكلام ، لأن مميز المفهوم مميز للمصداق أيضا. نعم لو ثبت تحقق الفتور والدفق لغير المني أيضاً وجب حملهما على الغالب ، وحينئذ فلا مجال للتمييز بهما في الشبهة المصداقية ، لكنه غير ثابت. فظهور الدليلين في كون كل منهما خاصة محكم.

إلا أن هذا المقدار من التمييز لعله خارج عن محل الكلام. لأنه ليس من باب جعل الطريقية والحجية. بل من باب الإرشاد إلى الملازمة بين وجود الصفة ووجود المني ، فيكون العلم بوجود الصفة موجباً للعلم حقيقة بوجود المني حقيقة ، لا أنه موجب للحكم بوجود المني تعبداً ، كما هو المقصود من كون الصفات المذكورة أمارة. ولعل مراد الأصحاب من كونها أمارة هذا المعنى بل هو ظاهر جامع المقاصد فلاحظ.

وأشكل من ذلك دعوى طريقية عدم الفتور الى عدم كون الخارج منياً نظير عدم الدفق ، فقد تستفاد من مرسل ابن رباط بناء على ظهوره في كونه خاصة لازمة. لكنه غير ظاهر ، ولا سيما بملاحظة ترك الاستفصال عن وجوده وعدمه في صحيحي ابن أبي يعفور‌ وزرارة‌ المتقدمين في المريض. مضافاً الى ما عرفت من أنه لو ثبت كونه خاصة كان العلم بعدمه موجباً‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦ وباب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١٧‌

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

١٤

منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم. وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور [١].

______________________________________________________

للعلم بالعدم ، لا أنه موجب للعلم تعبداً بعدمه كذلك ، كما هو معنى الطريقية. وكذا الإشكال في طريقيه عدم الشهوة إلى العدم. نعم يستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم‌ (١) أن عدمهما معاً طريق الى العدم. فلو بني على تلازمهما ـ كما في الجواهر ـ كان ظهوره في طريقيه عدم كل منهما الى العدم محكماً.

وعليه يكون المتحصل من مجموع النصوص طريقية الشهوة إلى وجود المني ، وكذا طريقية فتور الجسد بناء على ملازمته للشهوة ، وطريقية عدم الدفق الى العدم في الصحيح ، وطريقية عدم الشهوة وعدم الفتور معا الى العدم ، وطريقية كل من العدمين الى العدم بناء على تلازمهما ، لكن التلازم غير ثابت ، وان كان الذي تطمئن به النفس : هو طريقية كل واحدة من الصفات الى الوجود ، وعدم كل الى العدم ، فلو اجتمعت حكم بكون الخارج منيا ، ولو وجد بعضها وفقد الآخر تعارض الطريقان ، ولو وجدت واحدة وشك في الأخرى أخذ بالموجودة ، إذ لا اعتبار بالشك في وجود المعارض. لكن المتيقن من صور التعارض صورة وجود الشهوة في الصحيح وعدم الدفق المستفاد من صحيحي المريض ، وصورة انتفاء الشهوة والفتور ووجود الدفق المستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر (ع) وغيرهما محل تأمل.

[١] بل ظاهر الصحيحين المتقدمين في المريض الاكتفاء بالشهوة فقط وأما المرأة فلم تتعرض لها نصوص الباب. لكن عن بعض متأخري المتأخرين الاكتفاء بالشهوة ، لصحيح إسماعيل بن سعد‌ وخبر ابن الفضيل‌ المتقدمين‌

__________________

(١) تقدم في أول الفصل‌

١٥

الثاني : الجماع وإن لم ينزل [١] ولو بإدخال الحشفة‌

______________________________________________________

في مني المرأة ونحوهما ، وموردهما وان لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه لا يبعد ظهورهما في كون الشهوة أيضا من خواص مني المرأة ، وأما الفتور فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها الرجل. فلاحظ.

[١] « إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلك ». كذا في الجواهر. ويدل عليه كثير من النصوص ، كصحيح ابن بزيع : « سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟. فقال (ع) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع) : نعم » (١).

وأما‌ خبر ابن عذافر ـ : « سألت أبا عبد الله (ع) : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (ع) : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما » (٢) ـ فلا يبعد أن يكون قوله (ع) : « وإذا التقى .. » تفسيراً لقوله (ع) : « حين يدخله » لا أنه جملة مستأنفة ، وإلا فلا وجه لدخول الفاء في الجزاء ، لأنه ليس من موارد دخول الفاء ، لا أقل من وجوب حمله على ذلك لما عرفت من الإجماع.

وأما ما‌ عن علي (ع) : « إنما الغسل من الماء الأكبر » (٣) ، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المني ، أو بالنسبة إلى المذي ونحوه ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩‌

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١١‌

١٦

أو مقدارها من مقطوعها [١]

______________________________________________________

[١] وفي مفتاح الكرامة : « أنه المعروف من مذهب الأصحاب ». وعن شرح الدروس : الظاهر الاتفاق عليه ، لدعوى ظهور النصوص المتضمنة لذكر التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة في التقدير بذلك ( لا يقال ) : عليه يلزم حمل الحشفة على المتعارفة المتوسطة ، كما في سائر موارد التقدير. ولا يظن التزامهم به ( لأنا نقول ) المراد التقدير بالنسبة الى كل بحشفته.

وكيف كان فالحمل على التقدير خلاف الظاهر ، والقرينة عليه مفقودة ، ومن هنا احتمل الاكتفاء بمجرد صدق الإدخال ، أخذاً بإطلاق‌ صحيح ابن مسلم : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » (١) ، مع الاقتصار في تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدها ، كما عن المدارك وكشف اللثام. كما احتمل أيضا اعتبار إدخال تمام الباقي لظهور الإدخال في صحيح ابن مسلم‌ في إدخال الجميع. ويحتمل سقوط الغسل بالمرة ، لانتفاء الشرط وهو التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، مع عدم الاقتصار في التقييد على خصوص الواجد. والأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة ، إذ لا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقيد ، فبعد حمل المطلق على المقيد يكون موضوع الحكم خصوص المقيد فمع انتفائه ينتفي ، فالعمدة في الحكم المذكور كونه مظنة الإجماع.

وأما مقطوع بعض الحشفة فحيث لا مانع من تحكيم إطلاق المقيد فيه ، يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة المقدار الباقي منها كما عن التذكرة والموجز الحاوي ، وجامع المقاصد ، وكشف اللثام. وعن جامع المقاصد : اشتراط ما يصدق معه الإدخال عرفا. ولعله مراد الجميع. ولا إجماع هنا على التقدير.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

١٧

في القبل أو الدبر [١] من غير فرق‌

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ ومذهب المعظم ـ كما عن المدارك ـ بل إجماع ـ كما عن المرتضى ـ بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين. ويشهد به‌ صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه‌السلام : هو أحد المأتيين فيه الغسل » (١) ، لكن قد يناقش في الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين ، وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين ، بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض معاصريه. وفي الخبر بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر ، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج ، بناء على عمومه للدبر ، بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته‌ بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » (٢) ، ومرفوع بعض الكوفيين ، ومرسل ابن الحكم عنه (ع) : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع) : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (٣). والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.

وقد يستدل‌ بصحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٣ وملحقة‌

١٨

بين الواطئ والموطوء [١] والرجل والامرأة [٢]

______________________________________________________

الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج. أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟. قال (ع) : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » (١) ، بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج. لكن المبنى المذكور غير ظاهر. فتأمل. والإرسال في الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه كسائر مراسيل ابن أبي عمير. فتأمل. والمناقشة المذكورة في الإجماع لا تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع ولا سيما ولم يعرف فيه مخالف على البت ، كما في الجواهر ، فلا معدل عن المشهور.

وأما ما‌ في صحيح زرارة ـ من قول علي (ع) : « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » (٢) ـ فوروده مورد الاحتجاج والا لزم وإن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليلهما ، إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه مما هو خارج عن مورده ، ولا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في كثير من الموارد.

[١] أما في القبل فلتصريح النصوص به ، وأما في الدبر فالكلام في الموطوء هو الكلام في الواطئ بعينه من حيث الإجماع والنص.

[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وقد صرح السيد (ره) في محكي كلامه بعدم الفرق في الإجماع المتقدم بين الذكر والأنثى ، وكذا عن السرائر ، بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والأحسائي والقطيفي‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

١٩

والصغير والكبير [١] والحي والميت [٢] والاختيار والاضطرار ،

______________________________________________________

وغيرهم : أن كل من أوجب الغسل بالوطء في دبر المرأة أوجبه بالوطء في دبر الغلام.

وربما يستدل له أيضا‌ بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا » (١) ، بحمل ذيله على إرادة التغليظ ، وهو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب ، وان اختار العدم في المعتبر ، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها : التردد.

والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ ، إذ يصعب جداً التفكيك بينهما ، وإن كان ظاهر بعض إمكانه.

[١] وكذا العاقل والمجنون ، للإطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون‌ (٢) لظهوره في رفع قلم المؤاخذة ، فيختص برفع الإلزام ولا يقتضي رفع عامة الاحكام حتى الوضعية كما في المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها ، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال الجنب المسجد.

[٢] إجماعا منا ، كما في الرياض ، وعن ظاهر الخلاف ، والمنتهى ، والتذكرة ، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية.

واستدل له في الجواهر ـ مضافا الى إطلاق النص والفتوى والإجماع المنقول ـ بالاستصحاب ، وفحوى‌ قوله (ع) : « أتوجبون عليه ..؟! » ‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النكاح المحرم حديث : ١‌

(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١‌

٢٠