مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٦

١
٢

فصل

واجبات الصلاة أحد عشر : النية [١] ، والقيام ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر والتشهد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة.

______________________________________________________

بِسم اللهِ الرحمن الرحِيم

الحمد لله ربّ الْعالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

فصل‌

[١] أما وجوب النية في الجملة : فمما لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل ينبغي عده من الضروريات ، بل لا كلام ظاهر في بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، وفي الجواهر : « إجماعاً منا محصلا ومنقولا مستفيضاً أو متواتراً ، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة ، بل عن التنقيح : لم يقل أحد بأنها ليست بركن » وقد أطالوا البحث في أنها جزء أو شرط ولهم في ذلك وجوه لا تخلو من إشكال أو منع.

هذا ولأجل أنه لا ريب في صحة قولنا : ( أردت الصلاة فصليت ) بلا عناية ولا تجوز ، لا تكون جزءاً من المسمى ولا شرطاً له ، إذ على الأول يلزم اتحاد العارض والمعروض ، وعلى الثاني يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه ، لأن قيد المعروض كذاته مقدم على العارض. كما أنها ليست جزءاً من موضوع الأمر ولا شرطاً له ، لأنها ليست اختيارية ، ويمتنع تعلق‌

٣

والخمسة الأولى أركان [١] ، بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان ، لكن لا يتصور الزيادة في النية ـ بناء على الداعي [٢] وبناء على الاخطار غير قادحة [٣]،

______________________________________________________

الأمر بما لا يكون اختيارياً ، سواء أكان لعدم اختيارية جزئه أم لعدم اختيارية شرطه وقيده ، فلو فرض قيام دليل على كونها جزءاً أو شرطاً لما ذكر وجب التصرف فيه وتأويله. نعم لا مانع من كونها شرطاً لموضوع المصلحة بأن تكون الصلاة بما هي هي مقتضياً للمصلحة ، وبما هي مرادة علة تامة لها ، فلا تكون النية حينئذ جزء المؤثر ، بل هي شرط لتأثيره لا غير. فان كان مراد القائل بالشرطية ذلك فنعم الوفاق ، وإلا ففيه ما عرفت. ولأجل أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق كونها جزءاً أو شرطاً كان الاقتصار على هذا المقدار من البحث عن ذلك أولى. هذا وسيجي‌ء إن شاء الله تعالى التعرض لدليل وجوب كل واحد من الواجبات الأخر المذكورة في الفصل المعدّ له.

ثمَّ إن عد الواجبات أحد عشر لا يخلو من مناقشة ، فإن من واجبات الصلاة الطمأنينة ، والاعتماد على المساجد السبعة في السجود ، وغير ذلك. إلا أن يكون المراد عد الواجبات العرضية لا الواجبات في الواجبات ، لكن عليه لا ينبغي عد القيام من الواجبات في قبال التكبير والقراءة والركوع لوجوبه حالها. اللهم إلا أن يكون المراد منه القيام بعد الركوع. فتأمل. والأمر سهل.

[١] كما يأتي في محله ، ويأتي أيضاً المراد من الركن ، فقد اختلفت فيه كلماتهم ، وخصه بعضهم بما تقدح نقيصته عمداً وسهواً.

[٢] لاعتبار استمراره المانع من صدق الزيادة.

[٣] إجماعا ، بل لعلها راجحة لأنها نحو من كمال العبادة. فتأمل.

٤

والبقية واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.

فصل في النية

فصل في النية وهي القصد إلى الفعل [١] بعنوان الامتثال [٢] والقربة ويكفي فيها الداعي القلبي [٣] ،

______________________________________________________

فصل في النية‌

[١] كما عن جماعة ، وفسرت أيضاً بالعزم وبالإرادة ، والمقصود من الجميع : الإشارة إلى المعنى المفهوم منها عرفا ، وإلا فليست النية مرادفة للقصد ولا للعزم ولا للإرادة ، لاختلافها في المتعلقات الملازم للاختلاف في المفهوم.

[٢] يعني : موافقة الأمر ، والظاهر أنه مأخوذ من قولهم : مَثُل بين يديه مثولا : إذا انتصب قائماً تعظيما له وإجلالا لشأنه ، فهو كناية عن استشعار مشاعر العبودية والبروز بمظهر من مظاهرها ، وأما القربة فهي من غايات ذلك الامتثال كما يأتي.

[٣] كما عن جماعة من محققي المتأخرين ، منهم الأردبيلي والبهائي والخوانساري وصدر الدين الشيرازي ، بل استقر عليه المذهب في الأعصار الأخيرة ، ومرادهم من الداعي : الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس ، التي بها يكون الفعل اختيارياً عمدياً ، وإن لم يكن موضوعها ملتفتاً اليه فعلا ، والتعبير عنها بالداعي لا يخلو من مسامحة ، إذ الداعي عبارة عن الجهة المرجحة لوجود الشي‌ء على عدمه التي تكون بوجودها العلمي علة‌

٥

ولا يعتبر فيها الاخطار [١]

______________________________________________________

لتعلق الإرادة به.

[١] يعني : إخطار صورة الفعل وإحضارها في الذهن تفصيلا بوجهه الأولي المأخوذ موضوعاً للأمر ، كما يظهر من كلام غير واحد ، أو ولو إجمالا بوجه من الوجوه الحاكية ، والمشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك ، واعتبار مقارنتها للفعل ولو باتصال آخر جزء منها بأول جزء منه كما في القواعد قال : « ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل » أو أنها بين الألف والراء من التكبير كما عن بعض ، قال في الذكرى : « ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ». أو أنها تقارن أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما في الذكرى قال : « فاعلم أنه يجب إحضار الذات والصفات ، والقصد إليها أن يجعل قصده مقارناً لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير ». أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التكبير وانتهاءها بانتهائه ـ كما في التذكرة ـ قال فيها : « الواجب اقتران النية بالتكبير بأن يأتي بكمال النية قبله ثمَّ يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعا ولو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثمَّ فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة ».

هذا ، ولأجل أن حدوث الإرادة في النفس يتوقف على تصور المراد بماله من الفوائد تفصيلا أو إجمالا ، فالنزاع بين المشهور وغيرهم لا يكون في اعتبار الاخطار في الجملة وعدمه ، بل إنما يكون في اعتبار مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذكورة وغيرها وعدمه.

هذا ، ولا دليل ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل ، إذ الثابت بالإجماع ليس إلا وجوب إيقاع الصلاة ونحوها من العبادات على‌

٦

بالبال ولا التلفظ [١] ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من : حيث النية. نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها [٢] ،

______________________________________________________

وجه العبادة ، ومن الواضح أنه يكفي في تحقق العبادية صدور الفعل عن إرادة الفاعل بداعي أمر الله سبحانه ، ولو كانت الإرادة ارتكازية غير ملتفت إلى موضوعها حال الفعل ، ويشهد له عدم اعتبارهم استمرار النية بالمعنى المذكور الى آخر الفعل ، واكتفاؤهم بالاستمرار الحكمي ـ يعني بقاء الإرادة ولو بحسب الارتكاز ـ مع أن من المعلوم أن عنوان العبادة كما يكون لأول الفعل يكون لآخره ، فاذا كان يكفي في عبادية آخره الإرادة الارتكازية المعبر عنها بالداعي فلم لا تكفي هي في عبادية أوله؟ والتفكيك بين الأول والآخر في ذلك غير ظاهر ، بل الظاهر من ارتكاز العقلاء خلافه.

[١] في ظاهر التذكرة : الإجماع على عدم اعتباره ، وقال في الذكرى : « ومحل النية القلب لأنها إرادة ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين القول للأصل ، ولعدم ذكر السلف إياه وصار اليه بعض الأصحاب لأن اللفظ أشد عوناً على إخلاص القصد ، وفيه منع ظاهر ، وعن البيان : أن الأقرب كراهته لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة ». وإن كان لا يخلو من نظر ، لأنه إن كان إحداث شرع فهو حرام ، والكلام بعد الإقامة منصرف عن مثل ذلك ، بل من المحتمل دخوله في الكلام المتعلق بالصلاة المستثنى من عموم المنع عن الكلام.

[٢] فإنه لا بد منه عندنا ـ كما في التذكرة وعن المنتهى ـ بل‌

٧

بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال [١] والقربة. ولغايات الامتثال درجات :

أحدها ـ وهو أعلاها ـ [٢] : أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (ع) بقوله : « إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك » [٣].

______________________________________________________

إجماعا ـ كما عن المدارك والإيضاح والمنتهى ـ بل ظاهر الاعتذار عن ترك التعرض لها في الخلاف والمبسوط بأنه اعتماد على ضروريته أنه ضروري ، وما عن ابن الجنيد من استحبابه غير ثابت كما في الجواهر. نعم عن الانتصار صحة الصلاة المقصود بها الرياء وإن لم يكن عليها ثواب ، واحتمل في الجواهر تنزيله على صورة ضم الرياء الى الأمر وهو بعيد ، وكيف كان فلا ينبغي التأمل في اعتبارها وخلاف السيد إن ثبت فهو لشبهة.

[١] يعني أن يكون الموجب لإرادة الفعل أمر الله سبحانه ، وهو المعبر عنه بالامتثال كما عرفت ، وعرفت أيضاً أن عطف القربة عليه لا يخلو من مساهلة.

[٢] لخلوه عن الجهات الراجعة الى العبد.

[٣] في حاشية الحر على وسائله : « أنه لا تحضره روايته من طرقنا ولكن رواه بعض المتأخرين ، وكأنه من روايات العامة » (١). نعم في‌

__________________

(١) لم توجد هذه العبارة على هامش النسخ المطبوعة. وانما هو فيما صححه الشارح ـ دام ظله ـ من الوسائل على هامش باب : ٩ من أبواب مقدمة العبادات.

هذا وقد روى صاحب الوافي هذا الحديث مرسلا عند شرح الحديث : ١ من الباب : ١٨ ( نية العبادة ) من أبواب جنود الايمان من الفصل الرابع من الجزء الثالث : ج : ١ ص : ٣٢٦ الطبعة الحجرية.

وكذلك في مرءات العقول : ج : ٢ صفحة : ١٠١. وبحار الأنوار : كتاب الخلق صفحة : ٨٢.

٨

الثاني : أن يقصد شكر نعمة التي لا تحصى.

الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع : أن يقصد به حصول القربة إليه [١].

______________________________________________________

نهج البلاغة : « إن قوماً عبدوا الله تعالى رغبة فتلك عبادة التجار ، وإن قوما عبدوا الله تعالى رهبة فتلك عبادة العبيد ، وان قوما عبدوا الله تعالى شكراً فتلك عبادة الأحرار » (١). وفي رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (ع) : « العبادة ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء وقوم عبدوا الله عز وجل حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة » (٢) وقريب منها ما في رواية يونس بن ظبيان ، (٣) وقد تقدم في نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع.

[١] الظاهر أن المراد به في كلام الأصحاب وفيما ورد في الكتاب المجيد والسنة والأدعية القرب المكاني الادعائي بملاحظة ما يترتب على القرب المكاني الحقيقي من الفيوضات الخيرية فهو نظير قوله تعالى ( إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) ، (٤) لا القرب المكاني الحقيقي كما هو ظاهر ، ولا القرب الروحاني الناشئ من مزيد التناسب في الكمالات ، فإنه خلاف الظاهر منه ، وان قيل إنه المراد. هذا والقرب المكاني الادعائي راجع الى بعض ما ذكر من الغايات ، لا أنه في عرضها فلا يحسن عده في قبال كل واحد منها.

__________________

(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢.

(٤) الأعراف : ٥٦.

٩

______________________________________________________

الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب [١] ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة [٢] من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته ، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.

( مسألة ١ ) : يجب تعيين العمل [٢] إذا كان ما عليه فعلا متعددا ،

[١] المشهور بطلان العبادة المأتي بها بداعي ما ذكر ، بل عن العلامة رحمه‌الله في جواب المسائل المهنائية اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك ، وعن تفسير الرازي اتفاق المتكلمين على البطلان ، وفيه أنه مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعة ، ولما ورد في الكتاب والسنة من بيان مراتب الجزاء من ثواب وعقاب على الطاعات والمعاصي خصوصاً ما ورد في بعض العبادات كصلوات الحاجات وصومها ، ولعل مرادهم الصورة الآتية.

[٢] بأن يقصد الامتثال مقيداً بالثواب ورفع العقاب فيكونان ملحوظين على وجه التقييد كما هو الحال في فعل الأجير الذي يفعل بقصد الأجرة لا على نحو الداعي كما ذكر أولا والظاهر عدم صحة العبادة بذلك ، فإنه ليس من مظاهر العبودية ، ولا فرق في البطلان بين صورتي العلم بالترتب وعدمه ، كما لا فرق بينهما في الصحة لو أخذ على نحو الداعي.

[٣] كما هو المشهور المعروف ، وعن المنتهى نفي الخلاف فيه ، وعن التذكرة والمدارك الإجماع عليه ، إذ قد عرفت أن قوام العبادية صدور الفعل عن إرادة واختيار بداعي الأمر المتعلق به ، فاذا كان الواجب قد اعتبر فيه خصوصية فمع عدم قصدها لم يقع تمام الواجب عن اختيار ، كما أنه يمتنع‌

١٠

______________________________________________________

صدوره عن أمره ، لأن الأمر إنما يدعو الى ما تعلق به فلا يدعو الى غيره ، فاذا كان على المكلف ظهر وعصر وفرض أن الظهر غير العصر بشهادة صحة إحداهما بعينها دون الأخرى ، فإذا قصد إتيان إحدى الصلاتين لا بعينها بطلت ، لفوات قصد الخصوصية الموجب لفوات حيثية الصدور عن الاختيار وعن داعي الأمر.

نعم يمكن أن يقال : إن اعتبار الاختيار في العبادات ليس في قبال اعتبار صدوره على وجه العبادة ، إذ لا دليل على ذلك وإنما اعتباره لأجل دخله في ذلك لتوقف العبادية على صدور الفعل عن اختيار ، وعلى هذا فالوجه في اعتبار التعيين هو توقف العبادية عليه ، لأنه لا يمكن صدور الفعل عن داعي الأمر إلا مع التعيين كما ذكرنا ، فلو فرض عدم التوقف عليه لأجل خطأ المكلف واشتباهه كما سيأتي في المسألة الثالثة ، فلا دليل على وجوبه ، فقولهم : يجب التعيين. على إطلاقه لا يخلو من نظر ، كما أن من ذلك ظهر أيضاً أنه لا يتوقف اعتباره في عبادية العبادة على تعدد المأمور به ، فلو كان متحداً اعتبر تعيينه أيضاً وقصد تمام خصوصياته.

نعم تفترق صورة التعدد عن صورة الاتحاد بأنه يتأتى له قصد الخصوصية إجمالا في الثانية بمجرد قصد ما هو الواجب عليه فعلا ، ولا يتأتى ذلك في الأول ، لكنه فرق في مقام الفراغ لا في مقام الوجوب على ما يظهر من المتن وغيره ، كما أن اعتبار التعيين فرع وجود التعين في المأمور به فاذا لم يكن له تعين كما لو وجب عليه صوم يومين لم يجب التعيين لعدم التعين ومن هذا القبيل ما لو تعدد المأمور به لتعدد سببه سواء اتحد السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده ، ونذر صوم يوم آخر إن رزق مالا ، فإنه إذا شفي ولده ورزق مالا وأراد الوفاء بالنذر لم يجب عليه التعيين ، بأن بقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال ، بل‌

١١

ولكن يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتحاد.

( مسألة ٢ ) : لا يجب قصد الأداء والقضاء [١] ،

______________________________________________________

لا مجال لذلك التعيين ، لأن المفروض أن المنذور مجرد صوم اليوم ، والخصوصية المذكورة ليست منذورة ، ولا قيداً للمنذور ، ومثله ما لو سها في الركعة الأولى ثمَّ في الثانية ، فإنه لا مجال لتعيين السجود الواجب للسهو بالسهو الخاص ، بأن يقصد سجدتي السهو عن السهو الواقع في الركعة الأولى مثلا. لأن تلك الخصوصية غير دخيلة في المأمور به فلا معنى لقصدها. أم اختلف السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر أن يصوم يوماً ، وحلف أن يصوم يوماً آخر ، فإنه حينئذ يكون كما لو وجب عليه صوم يومين.

ثمَّ إن اعتبار الخصوصية في موضوع ( تارة ) يستفاد من ظاهر الدليل لأخذها قيداً في موضوع الأمر ( وأخرى ) يستفاد من اللوازم والآثار مثل الظهر والعصر ونافلة الفجر وفريضته وصلاة الزيارة ونحوها ، فإنها وان تشاكلت بحسب الصورة لكنها مختلفة في الخصوصيات ، بشهادة صحة واحدة بعينها إذا نواها بعينها وعدم صحة الأخرى ، فإن ذلك يكشف عن انطباق ما صحت على المأتي وعدم انطباق الأخرى عليه ، وليس ذلك إلا لأجل الاختلاف في الخصوصيات التي تنطبق ولا تنطبق ـ كما هو ظاهر ـ هذا وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش واضطراب.

[١] كما اختاره جماعة لعدم الدليل على اعتباره وعدم توقف العبادية عليه خلافاً للمشهور. بل ظاهر محكي التذكرة الإجماع عليه : من اعتبار ذلك. وعلل بأن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما إلا بالنية. وفيه أن ذلك لو تمَّ لم يكن اعتباره زائداً على اعتبار التعيين ، فلا مقتضى لجعله في‌

١٢

ولا القصر والتمام [١] ، ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد‌

______________________________________________________

قبال شرط التعيين ـ مع أن توقف التعيين عليه مطلقاً غير ظاهر. وكذا الحال في اعتبار قصد الوجوب والندب دعوى ودليلا.

[١] بلا خلاف أجده مع عدم التعدد في الذمة ولا التخيير ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب كما عن شرح النفلية الاتفاق عليه ، كذا في الجواهر. ودليله غير ظاهر ، فان القصر والتمام من القيود المأخوذة في موضوع الأمر ، فقصدها لا بد منه ، كقصد الجزء ، لما عرفت من وجوب التعيين. وما في الجواهر من أن القصرية والتمامية من الأحكام اللاحقة كما ترى ، لوضوح دخلهما في الموضوع ، فان القصر والتمام عبارة عن كون الصلاة ركعتين بشرط لا أو أربع ركعات ، فكيف يكونان من الأحكام اللاحقة؟ ولو بني على كون صلاتي القصر والتمام حقيقتين مختلفتين كان الأمر أظهر.

نعم قد عرفت الإشارة إلى أنه لا يعتبر قصد المأمور به بخصوصياته تفصيلا ، وأنه يكفي قصده إجمالا. فلو قصد القصر أو التمام إجمالا كما لو جهل أن حكمه القصر أو التمام فأتم بمن يعلم أنه يؤدي مثل ما وجب عليه ، فقصد أن يفعل مثل فعل إمامه فقصر الإمام أو أتم وتابعه المأموم في تمام الصلاة صح لكونه قاصداً للقصر أو التمام إجمالا ، ولعل مراد المشهور من القصر والتمام عنواني صلاة المسافر والحاضر ، إذ هما من العناوين الطارئة الزائدة على ذات المأمور به التي لا يجب قصدها ، لا تفصيلا ولا إجمالا ، لكنه خلاف ظاهر التعبير وإن كان ذلك يقتضيه حسن الظن بمقامهم قدس الله أرواحهم.

١٣

امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس ، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس وكذا القصر والتمام [١] ، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فإنه باطل.

______________________________________________________

[١] يعني إذا لحظ أحدهما تفصيلا عنواناً للمقصود خارجاً عنه بأن قصد إتيان ما هو الواجب عليه فعلا معتقداً أنه قصر أو تمام ، فان القول بالصحة حينئذ في محله لأنه قد قصد المأمور به على ما هو عليه من الخصوصيات التي منها القصر أو التمام ، فهما ملحوظان إجمالا قيداً للمأمور به ، وملاحظة خلاف ذلك تفصيلا غير قادحة. نظير ما لو قصد إتيان الفريضة الواجبة عليه فعلا معتقداً أنها عصر أو ظهر ، فإنها تصح وإن انكشف أنها على خلاف ما اعتقد.

ومما ذكرنا يظهر أن البناء على الصحة في الفرض لا ينافي ما تقدم منا من وجوب قصد القصر أو التمام قيداً للمأمور به تفصيلا أو إجمالا ، وليست الصحة في الفرض من لوازم عدم اعتبار قصد القصر أو التمام قيداً للمأمور به ، كما لا يخفى.

ومن ذلك يظهر لك الاشكال على من بنى على البطلان في الفرض لبنائه على وجوب قصد أحدهما لأنهما من قيود المأمور به ، كما يظهر أيضاً لك الاشكال على ما في المتن حيث بنى على عدم وجوب قصد القصر أو التمام مفرعا عليه الصحة في الفرض الذي لوحظ فيه أحدهما عنواناً خارجا عن المقصود من باب الخطأ في التطبيق ، إذ قد عرفت أن الصحة ليست من متفرعات عدم اعتبار قصد أحدهما بل تكون حتى بناء على اعتباره كما عرفت منا.

١٤

( مسألة ٣ ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر ، يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس [١] ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة [٢]

______________________________________________________

[١] لأجل أن الظاهر من أدلة القصر أن القصر والتمام حقيقة واحدة ، وليس الفرق بينهما إلا الفرق بين الشي‌ء بشرط شي‌ء والشي‌ء بشرط لا ، فالقصر ركعتان بلا زيادة والتمام أربع ركعات ، فالتخيير بين القصر والتمام يكون من قبيل التخيير بين الركعتين بشرط لا ، والركعتين مع ركعتين أخريين لا مانع من الأخذ بإطلاق دليل التخيير الشامل للابتدائي والاستمراري ، فكما يكون المكلف مخيراً بين القصر والتمام قبل الدخول في الصلاة يكون مخيراً بعده.

نعم لو كان القصر والتمام حقيقتين مختلفتين نظير الظهر والعصر احتيج في جواز العدول من أحدهما إلى الآخر الى دليل ، والإطلاق لا يصلح لإثباته ، إذ لا تعرض فيه لإثبات قدرة المكلف على قلب الصلاة من ماهية إلى أخرى ، ولما كان الأصل عدم صحة العدول كان الحكم المنع عن العدول في الأثناء. نعم إطلاق التخيير الشامل للابتدائي والاستمراري يقتضي جواز العدول في الأثناء إلى التمام باستئناف التمام.

[٢] قد عرفت في المسألة الأولى : أن التعيين إنما يجب إذا توقف صدور الفعل عن داعي الأمر عليه ، وليس وجوبه في عرض وجوبه ، فإذا أمر المولى عبده أن يشرب الماء فاعتقد أنه أمره بشرب الخل فاعتقد أن مائعاً معيناً خل فشربه فكان ماء كان شرب الماء المذكور طاعة وعبادة للمولى وإن لم يكن مقصوداً له ، وقوام العبادية الصدور بداعي أمر المولى لا غير ، وعليه لا مانع من صحة العبادة في الفرض ، إذ لم يفت منها إلا‌

١٥

ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً [١]. نعم لو نوى القصر‌

______________________________________________________

قصد خصوصيتها ـ أعني القصرية أو التمامية ـ وذلك غير قادح لحصول قوام عباديتها ـ أعني الصدور بداعي أمر المولى ـ وليس قصد خصوصيتها مما له دخل في عباديتها.

نعم لو بني على دخله في العبادة في عرض قصد الامتثال كان البناء على البطلان في محله. لكن المبنى غير ظاهر ، ومراجعة بناء العرف والعقلاء شاهد على خلافه ، ولذا لا خلاف عندهم في حسن الانقياد وترتب الثواب على الفعل المنقاد به وإن وقع الخلاف في قبح التجرؤ وترتب العقاب على الفعل المتجرأ به.

وعلى هذا فلو التفت بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل السلام جاز له العمل على التمام ، ولا تلزم زيادة الركعة أو الركعتين لأن الإتيان بالركعة أو الركعتين كان عن أمرها فتكون في محلها ، وقد كان يختلج في البال : التفصيل بين ما لو كان يتخيل الاشتباه في العدد لاعتقاده أنه لم يأت بالثانية فتبطل الصلاة ، لأنه جاء بالركعة بعنوان كونها ثانية وليست كذلك فلم يؤت بها عن أمرها ، وبين ما لو كان الإتيان بالزائد على الركعتين لتخيل أنه حاضر وأنه عليه التمام فتصح الصلاة ، لأن الإتيان بالركعة كان عن أمرها ولو للخطإ في كونه حاضراً ، لكنه في غير محله ، لأن عنوان الركعة الثانية ليس من العناوين التقييدية ليفوت القصد بفواتها ، ولذا لو صلى الركعة الثانية باعتقاد أنها الأولى ثمَّ تبين بعد إكمالها أنها الثانية صحت الصلاة ـ كما أشرنا الى ذلك مفصلا في مباحث الوضوء ـ وسيأتي أيضاً في محله إن شاء الله تعالى ، فالبناء على الصحة في الجميع لا ينبغي الإشكال فيه.

[١] لأنه بعد ما عرفت من أن القصر والتمام حقيقة واحدة ، وأن‌

١٦

فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث [١]

______________________________________________________

الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف في الخصوصيات الفردية ، نظير الاختلاف بين الصلاتين ، في كون المقروء في إحداهما سورة التوحيد ، وفي الأخرى سورة العصر ، فالأمر المتعلق بالركعتين شخصي قائم بموضوع واحد ، فيمكن أن ينبعث المكلف إليهما من قبل ذلك الأمر الشخصي بهما بلا حاجة الى التعيين ، ولا توقف عليه ، لما عرفت من أن الوجه في اعتبار التعيين دخله في عبادية العبادة ، وفي المقام يمكن التعبد بالركعتين من دون تعيين تلك الخصوصية.

نعم لو بني على وجوب التعيين في عرض وجوب قصد الامتثال وجب حين الشروع ، بمناط وجوبه في سائر الموارد الأخرى ، لعدم الفرق ، فعدم وجوب التعيين في المقام ليس لعدم التعين ، ضرورة ثبوت التعين بالخصوصيات المميزة بين القصر والتمام ، بل لما ذكرنا من أن وجوبه لأجل تحصيل العبادية وفي المقام لا يتوقف حصولها على حصوله.

[١] الاشكال يحتمل أن يكون من جهة الشك في كونه في محل العدول لاحتمال بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، وفيه أن أصالة عدم زيادة الركعة محكمة ، والبناء على عدم جريانها مع الشك في عدد الركعات لا ينافي جريانها هنا لإثبات الصحة ونفي البطلان ـ مع إمكان دعوى جريان أصالة الصحة في نفسها ، مع قطع النظر عن أصالة عدم الزيادة ، فإنها أصل برأسها. ويحتمل أن يكون من جهة أن الشك المذكور بمجرد حدوثه في الثنائية مبطل لها فلا موضوع للعدول.

وفيه : أن الظاهر مما دل على عدم صحة الشك في الثنائية هو عدم جواز المضي على الشك فيها ، لا أنه بنفسه مبطل كالحدث. وحينئذ بالعدول‌

١٧

وإن كان لا يخلو من وجه [١] بل قد يقال بتعينه والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.

( مسألة ٤ ) : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمالي [٢]. نعم يجب نية المجموع‌

______________________________________________________

يرتفع موضوع الحكم المذكور.

[١] كما حكي عن جماعة بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه. والتحقيق أن يقال : إن القصر والتمام إن كانا من حقيقة واحدة لم يجز له التسليم على الثنتين مع الشك المذكور ، لأنه مضي على الشك في الثنائية ، وله أن يختار التمام ويعمل عمل الشك بين الثنتين والثلاث ، وفي وجوب ذلك ـ كما عليه العلامة الطباطبائي رحمه‌الله ـ فراراً عن لزوم الابطال المحرم وعدم وجوبه ـ كما عن غيره ـ وجهان مبنيان على عموم حرمة إبطال العمل لمثل المقام وعدمه أقواهما الثاني ، وإن كانا حقيقتين مختلفتين بطلت الصلاة ، لأن السلام على القصر مضي على الشك في الثنائية والعدول الى التمام لا دليل على جوازه ـ كما عرفت في صدر المسألة ـ ، ولو فرض تمامية إطلاقات التخيير لإثباته أمكن الرجوع إليها في إثبات جواز التمام ، وإن لم يجز له القصر ، ويكون المقام نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير فان تعذره مانع من فعلية التخيير وإن لم يكن مانعاً من وجود مقتضية ، فيتمسك بالإطلاق لإثباته.

[٢] لما عرفت من أن دليل اعتباره في العبادة ـ سواء أكان في عرض قصد الامتثال أم في طوله ـ لا يقتضي أكثر من اعتباره في الجملة ، ولا يقتضي اعتبار خصوص التصور التفصيلي كما سبق في تضعيف ما ذكره المشهور من اعتبار الاخطار.

١٨

من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة [١] كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.

( مسألة ٥ ) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة [٢].

______________________________________________________

[١] لأن كل واحد من الأجزاء مستقلا ليس موضوعاً للأمر فنيته كذلك ليست نية للمأمور به ، وكما أن وجوب كل منها في حال الانضمام كذلك تكون نية كل واحد منها فينويه في حال الانضمام لا غير.

[٢] لأن الاشتمال على الأجزاء المندوبة لا يوجب كون الفرد المشتمل عليها مستحباً محضاً ليكون ذلك مانعاً من نية الوجوب ، بل المشتمل عليها يكون واجباً كغير المشتمل ، غاية الأمر : أنه يكون أفضل الفردين الواجبين تخييراً فيكون واجباً وجوبا مؤكداً بناء على أن الأجزاء المستحبة وإن لم تكن أجزاء حقيقة لا من الماهية ولا من الفرد ، وإنما هي أمور مستحبة في الصلاة وغيرها من العبادات يؤتي بها بداعي استحبابها لكنها توجب تأكيداً في مصلحة الصلاة فتوجب تأكداً في وجوبها كما هو الظاهر. أما بناء على عدم ذلك فلا تأكد في وجوب الصلاة بوجه. ثمَّ إن الظاهر أنه لا فرق في صحة الصلاة المشتملة على الأجزاء المندوبة بين أن ينوي بفعل الأجزاء الوجوب وأن ينوي الندب.

ودعوى البطلان في الأول من جهة التشريع. مندفعة : بأن البطلان في التشريع يختص بما لو كان التشريع ملازما للانبعاث من قبل الأمر التشريعي ومجرد تشريع الوجوب للأجزاء المندوبة لا يقتضي كون الانبعاث الى الأجزاء الصلاتية الأصلية من قبل الأمر التشريعي ، لجواز الانبعاث إليها من قبل الأمر الوجوبي المتعلق بها ، غاية الأمر أنه يشرع أمراً وجوبياً للأجزاء‌

١٩

ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة [١] ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.

( مسألة ٦ ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة [٢] خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه [٣].

( مسألة ٧ ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه [٤] فيأتي بها جزءاً فجزءاً ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال.

( مسألة ٨ ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء [٥] فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو‌

______________________________________________________

المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي المحذور المتقدم.

[١] كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت.

[٢] لم أقف على قائل بالتحريم. نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع ، لكن صرح رحمه‌الله بالكراهة ، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية.

[٣] قد توقف المصنف رحمه‌الله في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط ، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية ، لكنه غير ظاهر.

[٤] هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية.

[٥] على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل‌

٢٠