ما علم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة فيه الخ.
قوله قدسسره : وثانياً لو سلّم أنّ قضيته الخ (١).
قد عرفت أنّ هذا إشارة إلى الإيراد الخامس الذي أورده الشيخ قدسسره على الفصول ، لكن فيه زيادة على ما أفاده الشيخ قدسسره ، فإنّ الشيخ قدسسره قد اقتصر في الايراد الخامس على مجرّد التسوية بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق في تحصيل براءة الذمّة. أمّا الزيادة فهي صورة احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً ، مع فرض الظنّ بأنّه مؤدّى طريق معتبر ، مع عدم حصول الظنّ بأنّ الدعاء واجب ، ولا الظنّ بحجّية طريق أصلاً.
وزيادة أُخرى وهي أنّ الظنّ بالواقع وإن سلّمنا لصاحب الفصول أنّه لا عبرة به من ناحية كونه ظنّاً بالواقع ، إلاّ أنّ الظنّ بالواقع في خصوص ما يعمّ الابتلاء به ملازم لما هو المطلوب لصاحب الفصول من الظنّ بالطريق ، فإنّ الظنّ بما تعمّ به البلوى ملازم للظنّ بقيام طريق معتبر عليه ، وذلك هو ما أفاده بقوله قدسسره : مع أنّ الالتزام بذلك غير مفيد ، فإنّ الظنّ بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف الخ (٢). بل قد عرفت (٣) أنّ الظنّ بالتكليف الواقعي ملازم مطلقاً للظنّ بالطريق ، بناءً على مسلك الفصول من أنّ الشارع بعد جعله الأحكام قد جعل لها طرقاً ، وحينئذ لا فرق بين كون ذلك ممّا يندر الابتلاء به ، أو كونه ممّا يكثر الابتلاء به ، للملازمة بين جعل الحكم وجعل الطريق المؤدّي إليه.
وهناك زيادة ثالثة ، وهي أنّه لو ظنّ بحجّية الشهرة مثلاً القائمة على وجوب
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٣١٨.
(٢) نفس المصدر.
(٣) في الصفحة : ٦٤ ـ ٦٥.