الواضح أنّه ليس من هذا القبيل ، لكن صاحب الكفاية قدسسره ناظر إلى الوجه في اشتراطه ، وهو إمكان داعوية الخطاب ، والظاهر أنّ إمكان داعوية الخطاب وعدمه من الانقسامات المتأخّرة رتبة عن نفس الخطاب ، كنفس الداعوية في مسألة التعبّدي والتوصّلي.
ولكن لازم ذلك هو تأخّر شرطية القدرة ، لأنّ برهانها هو قبح طلب ما لا يكون ، ومن الواضح أنّ تقسيم نفس الطلب إلى طلب ما يكون وطلب ما لا يكون من التقسيمات اللاحقة لنفس الطلب ، التي لا يعقل أن يكون الطلب في مقام جعله منظوراً به القدر الجامع بين طلب ما يكون وطلب ما لا يكون ، أو يكون منظوراً به هو خصوص طلب ما يكون.
ولكن الفرق بين المقامين واضح ، فإنّ القدرة تكون من أطوار المتعلّق للطلب ، لا من أطوار نفس الطلب ، ومسألة الابتلاء وإن كانت من أطوار المتعلّق أيضاً ، إلاّ أنّ إمكان داعوية الطلب مأخوذ فيها ، فتكون من الأطوار اللاحقة للمتعلّق بعد لحاظ تعلّق الطلب به ، فتكون متأخّرة عن نفس الطلب ، كتقيّد متعلّق الأمر بداعي الأمر في باب التعبّدي. وفيه تأمّل واضح ، لأنّ القيد ليس هو إمكان الداعوية ، بل إنّما هو إمكان انقداح إرادة المكلّف لإيجاد نفس [ المتعلّق ] ، ومن الواضح أنّه ليس بمتأخّر رتبة عن الطلب.
ثمّ إنّ بينهما فرقاً آخر ، وهو أنّ القدرة لا يتصوّر فيها الشبهة المفهومية ، وإنّما أقصى ما في البين هو تصوّر الشبهة المصداقية ، فلا يجوز التمسّك بالعموم فيها ، لكون الحكم العقلي بخروج غير المقدور من الواضحات الملحقة بالقرائن المتّصلة الموجبة لسقوط ظهور العموم إلاّفي المقدور.
ولو أغضينا النظر عن ذلك ، وسلّمنا كونه ممّا يحتاج إلى إعمال مؤونة