أمّا القدرة العادية بالنسبة إلى فعل المحرّمات فالاطلاق فيها ساقط بالمرّة ، سواء كانت الشبهة حكمية مفهومية كما هو الغالب ، أو كانت شبهة موضوعية مصداقية كما لو فرض أنّ أحد الأطراف كان مردّداً بين الخارج عن الابتلاء والداخل فيه ، مثل ما لو علم إجمالاً حرمة إحدى المرأتين المعيّنتين ، وكانت إحداهما فعلاً مجهولة الحال بين أن تكون بنت السلطان المفروض كونها خارجة عن ابتلائه ، أو تكون بنت أحد الناس العاديين ، هذا غاية ما تصوّرناه من مثال الشكّ في الابتلاء على نحو الشبهة المصداقية الذي عنونه في التقريرات المطبوعة في صيدا (١).
نعم ، لو قلنا بالحاق ما لم تجر به العادة بما لم يتمكّن منه عادة ، لكانت أمثلة الشبهة المصداقية في ذلك كثيرة ، لكن المقرّر المزبور لم يلحقه بذلك. وعلى أيّ حال ، فلو كانت الشبهة مصداقية لم يمكن التمسّك بالاطلاق فيها ، لكونها مصداقية ، ولما عرفت من عدم إحراز تحقّق المنع الذي هو المانع من التمسّك بالاطلاق في الشبهات الحكمية.
وينبغي أن يعلم أنّ المنظور إليه في « إن قلت » الثانية (٢) إنّما هو صاحب الكفاية قدسسره حيث قال : ولو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ، ضرورة أنّه لا مجال للتشبّث به إلاّفيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحّة الاطلاق بدونه ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته الخ (٣)
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٣٣ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦١.
(٣) كفاية الأُصول : ٣٦١.