الخروج عن الابتلاء ، لم يكن ذلك موجباً للالزام.
قوله : يكون حاله حال سائر موارد العلم الاجمالي بالتكليف من حيث حرمة المخالفة القطعية ... الخ (١).
الأولى تبديله بوجوب الموافقة القطعية ، لأنّ ارتكاب هذا الطرف الذي هو داخل في الابتلاء لو ارتكبه المكلّف ، لا يلزمه المخالفة القطعية ، وإنّما يلزمه عدم حصول الموافقة القطعية.
قوله : الوجه الثاني : هو ما أفاده الشيخ قدسسره (٢) من التمسّك باطلاقات أدلّة المحرّمات ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ التمسّك بالاطلاق لو تمّ فهو غير نافع في المحرّمات التي يكون دليل تحريمها لبّياً ، فلا يمكننا إطلاق القول بأنّ كلّ ما شكّ في خروجه عن الابتلاء من أطراف العلم الاجمالي لا يكون ذلك الشكّ فيه موجباً لخروج العلم الاجمالي عن التنجيز ، فتأمّل.
قوله : قلت أوّلاً : يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريات العقلية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء (٤).
لا يخفى أنّ هذا البحث حيث إنّه يتأتّى في شرطية القدرة العقلية في متعلّق التكاليف ، أعني به الترك في المحرّمات والفعل في الواجبات ، فالإنصاف أنّ منع كون شرطية القدرة المذكورة في ذلك من قبيل الضروريات الواضحة الملحقة
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٦.
(٢) فرائد الأُصول ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٥٧.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٥٩.