بالسجدتين الذي أجراه في حال القيام بضميمة قاعدة التجاوز عن السجدتين في الركعة السابقة ، هو نفي احتمال البطلان الناشئ من احتمال زيادة السجدتين في الركعة التي رجع إليها ونقيصتهما من الركعة السابقة ، أمّا الطرف الآخر وهو لزوم سجود السهو للقيام الذي هدمه ، فيحكم به للعلم الوجداني بحصول سببه وهو زيادة القيام المذكور.
وإن شئت فقل : إنّ ذلك الأصل الواحد وهو أصالة عدم الاتيان بالسجدتين من هذه الركعة يكون قاضياً بلزوم هدم القيام ، وكونه زيادة سهوية موجبة لسجود السهو ، فلم يبق إلاّ احتمال بطلان الصلاة من جهة احتمال عدم الاتيان بالسجدتين في الركعة السابقة ، وهذا منفي بقاعدة التجاوز ، فكان أحد طرفي ذلك العلم الاجمالي وهو وجوب سجود السهو مثبتاً بمقتضى لزوم هدم القيام الناشئ عن أصالة عدم الاتيان بالسجدتين في هذه الركعة ، والطرف الآخر وهو البطلان منفياً بمقتضى قاعدة التجاوز في الركعة السابقة.
ونظير ذلك ما لو كان في محلّ الركن كالركوع مثلاً وحصل له الشكّ في الاتيان ، فإنّه يلزمه الاتيان به لأصالة عدم الاتيان به ، فلو انضاف إلى ذلك أنّه قد أتى بما يوجب سجود السهو كزيادة سجدة واحدة قبل الشكّ المذكور أو بعده ومثله أيضاً ما لو كان في حال القيام إلى الثالثة وعلم بأنّه لم يأت بالتشهّد ، فإنّه يلزمه [ هدم ] القيام لتلافي التشهّد ، فلو هدمه وبعد الهدم حصل له الشكّ في الاتيان بالسجدتين ، فإنّه يلزمه الاتيان أيضاً ، وحينئذ يعلم إجمالاً بعد الفراغ بأنّه يلزمه أحد الأمرين من إعادة الصلاة لاحتمال زيادة الركن ، أو سجود السهو للعلم بموجبه على تقدير صحّة الصلاة.
والجواب عن هذا العلم الاجمالي هو ما عرفته من الانحلال ، فإنّ مقتضى