أصالة عدم الاتيان بالسجدتين هو صحّة الصلاة بعد الاتيان بهما ، فيكون من قبيل ما لو كان الأصل في أحد طرفي العلم الاجمالي نافياً للتكليف وكان الطرف الآخر مورداً للأصل القاضي بثبوت التكليف ، فإنّ أصالة عدم الاتيان بالسجدتين قاضٍ بأنّ تلافيهما ليس بزيادة فينتفي احتمال بطلان الصلاة ، مع فرض لزوم سجود السهو عليه للعلم الوجداني بحصول سببه.
وممّا يتفرّع على ما تقدّم ، ما لو نوى الإقامة وصلّى الظهر تماماً ، ثمّ عدل وصلّى العصر تماماً لكونه قد صلّى رباعية ، ولكنّه بعد الفراغ من العصر علم ببطلان إحدى الصلاتين بنقص ركن مثلاً ، فإنّه يعلم أنّ عصره باطلة إمّا لفوت الركن منها ، أو لفوت الركن من الظهر الموجب لبطلانها الموجب لبطلان الاتمام في العصر ، فهو يعلم أنّه لم يمتثل الأمر بالعصر ، فلا مورد فيها لجريان قاعدة الفراغ ، وتنفرد الظهر بقاعدة الفراغ ، ويلزمه إعادة العصر تماماً ، ويبقى على التمام فيما يأتي من صلواته.
وهذا بخلاف ما لو كان مسافراً فصلّى الظهر قصراً ثمّ نوى الاقامة فصلّى العصر تماماً ، ثمّ علم ببطلان إحدى الصلاتين ، فتتعارض فيهما قاعدة الفراغ ويلزمه الاعادة لكلّ منهما ، غايته إن كان في الوقت يعيد رباعية عمّا في ذمّته ، لأنّ الفاسد إن كان هو الظهر فيلزمه إعادتها تماماً ، لكونه في الوقت وقد نوى الاقامة ، وإن كان الفاسد هو العصر وجب إعادتها ، فهو يعيد رباعية عمّا في ذمّته. والظاهر أنّ الحكم كذلك فيما لو كان التفاته بعد خروج الوقت ، بناءً على أنّ من كان في أوّل الوقت مسافراً وكان في آخره مقيماً وقد فاتته الصلاة فإنّه يقضيها تماماً لكون العبرة بآخر الوقت ، ويبقى على التمام فيما يأتي من صلواته.
ولكن لو عدل عن الاقامة بعد العصر المذكورة فإنّه يلزمه إعادة الظهر تماماً