السابقة بلا معارض ، هذا بناءً على الطولية.
وأمّا بناءً على عدم الطولية فينبغي أن يقال بتعارض القاعدتين ، وأصالة العدم في كلّ من المشكوك فيه في كلّ من الطهارتين ، فيلزم إعادة الغسل والوضوء والصلاتين. وأمّا العلم التفصيلي المذكور فهو على رأي شيخنا قدسسره غير مانع من جريان القاعدة في كلّ من الطرفين وتعارضهما ، لأنّ القاعدة إنّما تجري في كلّ واحد من الطرفين في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الطرف الآخر ، وهذا العلم التفصيلي إنّما يتولّد من ضمّ أحد الطرفين إلى الآخر.
وينبغي أن يعلم أنّ الكلام في هذا الفرع لا يتوقّف على فرض الصلاتين ، بل إنّ الكلام فيه يتأتّى في فرض عدم الصلاة ، بأن يكون قد اغتسل ثمّ أحدث بالأصغر ثمّ توضّأ ثمّ علم بفساد إحدى الطهارتين ، ونظيره في ذلك ما لو توضّأ وصلّى وعلم إجمالاً بخلل مبطل إمّا في وضوئه أو في صلاته ، وهي المسألة السابعة والخمسين من مسائل الخاتمة (١) ، فراجعه بما كتب عليه شيخنا من الحاشية الخطّية.
وممّا يتفرّع على المسلكين المذكورين ، ما لو كان في حال القيام وعلم إجمالاً بفوات سجدتين ، إمّا من هذه الركعة التي قام عنها أو من الركعة السابقة ، فبناءً على أنّ قاعدة التجاوز في الركعة السابقة لا تعارضها القاعدة في هذه الركعة ، إمّا لكونها في طولها ، أو لكون السجدتين من هذه الركعة يعلم بأنّه لم يمتثل أمرهما ، يلزمه الرجوع وتلافي السجدتين ، لأصالة عدم الاتيان بهما ، ويسجد للسهو من جهة زيادة القيام الذي هدمه. ولا يرد عليه العلم الاجمالي بعد الفراغ بأنّه يلزمه إمّا إعادة الصلاة أو سجود السهو ، لأنّ مقتضى أصالة عدم الاتيان
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣٩٠ مسألة ٥٩.