هذا الوجه يكون الحكم هو لزوم قضاء غير الركن وسجود السهو له ، مع إعادة الصلاة ، ويكون التعبير بأنّ ذلك هو الأحوط كما في المتن ، وبأنّ هذا الاحتياط لا يترك كما في الحاشية ، لأجل التردّد بين هذا الوجه وبين الوجوه السابقة ، فلاحظ وتأمّل. ويمكن أن يفصّل في احتمال الزيادة بين قاعدة الفراغ والتجاوز فتجري فيه الأُولى دون الثانية.
وفي الفرع الرابع يكون الجاري في ناحية نقص الركن هو قاعدة الفراغ ، وفي ناحية زيادة غيره هو أصالة العدم ، وبعد السقوط للتعارض يكون المرجع هو أصالة عدم الاتيان بالركن ، وهو حاكم ببطلان الصلاة ، مع أصالة البراءة من سجود السهو لزيادة غير الركن ، إن لم نقل بالطولية ، وإن قلنا بها لكون أصالة عدم زيادة غير الركن ، وكذلك أصالة البراءة من سجود السهو له ، في طول قاعدة الفراغ في نقص الركن ، جاء الإشكال السابق ، لأنّ الجاري حينئذ هو قاعدة الفراغ في ناحية نقص الركن ، ولا تعارضها الأُصول النافية في ناحية احتمال زيادة غير الركن ، لكونها في طولها ، مع فرض عدم إمكان جريان هذه الأُصول النافية بعد إجراء قاعدة الفراغ في نقص الركن ، لمخالفة ذلك للعلم الاجمالي ، فيكون الساقط هو الأُصول النافية المذكورة دون قاعدة الفراغ في الركن كما حرّرناه في هذه الرسالة ، وحينئذ يبقى احتمال زيادة غير الركن خالياً من الأصل الجاري فيه ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه يلزمه السجود للسهو لعدم المؤمّن حينئذ ، فتأمّل.
ولو كان مجنباً فاغتسل وصلّى ثمّ أحدث بالأصغر وتوضّأ وصلّى ، ثمّ علم إجمالاً بخلل إمّا في غسله أو في وضوئه ، فإنّه حينئذ يعلم تفصيلاً بفساد صلاته الثانية ووضوئه ، لأنّ الخلل إن كان في غسله فهو لحتّى الآن مجنب ، وإن كان في وضوئه فهو لحتّى الآن محدث بالأصغر ، فتكون قاعدة الفراغ في غسله وصلاته