عدم زيادة الركن ، لكونها متوقّفة على صحّة الصلاة الثابتة بأصالة عدم زيادة الركن ، كان الجاري في زيادة الركن هو أصالة العدم ، وفي نقص غير الركن هو أصالة عدم الاتيان به ، فلا يلزمه إلاّقضاء غير الركن وسجود السهو له كما ذكره السيّد قدسسره في العروة في المسألة المزبورة أخيراً بقوله : ولا يبعد الخ.
وتوضيح ما تلخّص في هذا الفرع : هو أنّا لو قلنا بسقوط القاعدتين ، إمّا للتعارض أو لأنّ احتمال زيادة الركن لا تجري فيه القاعدة ، واحتمال نقيصة غيره لا تجري فيه أيضاً للعلم بعدم امتثال أمره ، كان المرجع هو أصالة عدم زيادة الركن ، وأصالة عدم الاتيان بغير الركن. ولو قلنا بجريان القاعدة في طرف احتمال زيادة الركن ، ولم نجرها في طرف نقص غيره لما ذكرناه من العلم بعدم امتثال أمره ، بل أجرينا فيه أصالة عدم الاتيان ، كان الحكم فيه كما تقدّم من لزوم قضاء غير الركن وسجود السهو من دون إعادة الصلاة. وكذا لو قلنا بالعكس ، بأن أجرينا القاعدة في طرف النقص ولم نُجرها في طرف احتمال زيادة الركن ، بل أجرينا فيه أصالة عدم الزيادة ، ولكن قلنا بأنّ قاعدة الفراغ في نقص غير الركن في طول أصالة عدم زيادة الركن ، فلا تكون القاعدة جارية في مرتبة جريان أصالة عدم زيادة الركن ، ويكون الجاري حينئذ في طرف زيادة الركن هو أصالة العدم ، وفي طرف نقص غير الركن هو أصالة عدم الاتيان ، ويكون الحكم حينئذ هو لزوم قضاء غير الركن وسجود السهو له من دون إعادة الصلاة.
نعم ، لو قلنا بأنّ الجاري في طرف زيادة الركن هو أصالة عدم الزيادة ، وفي طرف نقص غير الركن هو قاعدة الفراغ ، ولم نقل بالطولية المذكورة ، وقع التعارض بين أصالة عدم زيادة الركن وقاعدة الفراغ في غير الركن ، وبعد التساقط يكون المرجع هو أصالة الاشتغال بالصلاة وأصالة عدم الاتيان بغير الركن ، وعلى