__________________
يكون تعليقاً على قوله في فوائد الأُصول ٤ : ٤ في ضابط الشكّ في المكلّف به ، وحاصله ... الخ ، وإليك نصّ ما كتبه قدسسره : ]
حاصل الضابط : هو أنّ ثبوت التكليف يتوقّف على إحراز كلّ من الكبرى والصغرى ، فلو حصل الشكّ في إحداهما ، كان من الشكّ في ثبوت التكليف ، والمرجع فيه هو الأُصول النافية أعني البراءة العقلية والشرعية ، ولو كان كلّ منها محرزاً تفصيلاً كان من العلم التفصيلي. ولو كان الاحراز إجمالياً بأن كان متردّداً بين المتباينين ، كان من قبيل الشكّ في المكلّف به ، سواء [ كان ] التردّد في الكبرى لتردّدها بين كبريين ، أعني وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة ، أو كان التردّد في الصغرى بعد إحراز الكبرى تفصيلاً ، كما لو علم بوجوب الصلاة إلى القبلة وتردّدت بين جهتين ، وكما لو علم بحرمة الخمر وتردّد بين إناءين ، فإنّ المكلّف به في جميع ذلك يكون مردّداً بين المتباينين ، سواء كان التردّد في الكبرى أو كان التردّد في الصغرى ، والأوّل على نحو الشبهة الحكمية والثاني على نحو الشبهة الموضوعية.
[ هذا وقد كتب المصنّف قدسسره في ظهر الورقة ما يلي : ]
إنّ المعلوم الاجمالي لابدّ أن يكون له تعيّن في الواقع ، غايته أنّ العالم بالاجمال لا يعلمه ، وهذا فيما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر واضح ، وأمّا لو علم بنجاسة أحدهما واحتمل طهارة الآخر فتارة يحصل له أوّلاً العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعيّن مع احتمال طهارة الآخر ثمّ اشتبها عليه ، وهذا كالأوّل فيما ذكرنا ، وأُخرى يكون الحاصل له أوّلاً التردّد بين كون النجس كليهما وكونه أحدهما ، فيكون القدر المتيقّن هو كون النجس واحداً منهما لا كليهما ، وبعد إجرائه الطهارة أو البراءة فيما زاد على الواحد يبقى القدر المتيقّن وهو الواحد منهما ، وهذا من قبيل العلم الاجمالي بنجاسة واحد منهما ، لكنّه لا تعيّن له في الواقع.
ومن ذلك ما لو احتمل أوّلاً أنّ الواجب عليه يوم الجمعة هو الجمعة والظهر ، ثمّ أخذ