الصفحه ٤١٩ : : ٤١١
وما بعدها.
(٢) في سياق الجواب
عن الاناءين الذي يكون أحدهما مورداً لاستصحاب الطهارة والآخر مورداً
الصفحه ٤٢٦ :
للشرط مثل أصالة
الطهارة في لباس المصلّي ، فإنّها أيضاً محقّقة للامتثال والفراغ التعبّدي.
أمّا
الصفحه ٤٢٧ : إحراز الشرط ، وفي الثوب إلى قاعدة الطهارة [ منه
قدسسره
].
(٢) مخطوط لم يطبع
بعدُ.
الصفحه ٥٢٦ : المغصوب ، وحيث إنّها منفية بأصالة البراءة
، فلا مانع من جواز الوضوء به مع إجراء استصحاب الطهارة أو قاعدتها
الصفحه ٥٣٥ : المذكور
استحبابياً كالوضوء للكون على الطهارة أو مقدّمة لفعل استحبابي ، ففيه إشكال ، إذ
لا يكون في البين
الصفحه ٤٤٠ : والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه الأحوط
الاعادة أيضاً (١).
وكتب شيخنا قدسسره على قوله
الصفحه ٢٢٦ : ذكاتها موتها » (٢). لكن في الجواهر أجاب عنهما بقوله : لكن مع أنّ الأوّل منهما مرسل وفي غير
الكتب الأربع
الصفحه ٤٧٩ : مقتضى
الأصل هو عدم الاتيان بالركن. وقد تفضّل الأُستاذ قدسسره وكتب
__________________
بعد أسطر
الصفحه ٢٦ : ، فإذا التفت مع ذلك إلى أنّ جملة من تلك الموارد مظنونة ولو
بواسطة التفاته الاجمالي إلى ما في الكتب من
الصفحه ٧٥ :
لمقدّمات الانسداد
(١) وصرّح بها فيما كتبه هنا على الهامش بقوله : وهي إيجاب
الاحتياط في الجملة
الصفحه ١١٢ : أنّ المؤاخذة والعقوبة لا تحسن إلاّبعد
بعث الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام والتكاليف إلى العباد
الصفحه ١٨٣ : بخلاف المجتهد في عصرنا ،
فإنّه ينحصر فحصه فيما لديه من كتب الأخبار ، وهو سهل ، وبعد عدم العثور يكون
الصفحه ٢٥١ : كان الخطاب
بياناً له وهو القدر المتيقّن ، وأمّا غيره فلم يكن التكليف فيه منجّزاً ، كتب في
الهامش ما
الصفحه ٣٥٢ : ، حتّى قيل : إنه له أن يبعّض فيقرأ في تلك الفريضة
الواحدة جهراً وإخفاتاً ، فراجع الكتب الفقهية في هذه
الصفحه ٣٥٦ : الموضع وقد كتب فيها ما يمكن أن