الصفحه ١١٦ : الطهارة من الحدث ورافعها هو الحدث ، وكما في كلّ
حكم ورافعه الذي هو النسخ على ما عرفت.
اللهمّ إلاّ أن
الصفحه ١٨٦ : بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ـ إلى أن قال ـ وبعض
النصوص الواردة في حلّ الأرنب والقنفذ والوطواط وهي
الصفحه ١٩٠ : الشارع على هذا النوع من الحيوان بأنّ
الذبح لا يؤثّر فيه الطهارة ، لا يكون إلاّميتة بجعل الشارع ، فتكون
الصفحه ١٩١ : ذلك ، لا لأجل قاعدة الطهارة ، بل لأجل أنّه لم يخرج من ذلك العموم إلاّما حكم
الشارع عليه بأنّه نجس
الصفحه ١٩٥ : ، ليكون
نظير قولك طهّر الغاسل الثوب بغسله له ، بناءً على كون الطهارة اسماً للمسبّب
الحاصل من الغسل ، ويكون
الصفحه ٢٠٣ : بالعود ، وطهّرت الثوب بالماء
باعتبار ترتّب الطهارة التي هي حكم شرعي على غسله فيه ، وهذا أمر يساعد عليه
الصفحه ٢٣٦ :
كما لو أُمر
بالوضوء وقلنا إنّه اسم للحاصل من الأفعال ، وهو المعبّر عنه بالطهارة من الحدث ،
وحصل
الصفحه ٢٤٧ : تكون البراءة فيه وحدها نافعة ، كما في الشكّ عند ترك المضمضة عند احتمال
مدخليتها في الطهارة ، وكما في
الصفحه ٢٥٨ : الاستحبابيين اللذين يكون أحدهما تعبّدياً
والآخر توصّلياً ، وينبغي مراجعة ما علّقناه على مبحث عبادية الطهارات في
الصفحه ٣٦٢ :
وموضوع الموجبة
الجزئية هو انتقاض النجاسة في بعضها وتبدّلها إلى الطهارة ، لا انتقاض بعض تلك
الصفحه ٣٧٣ : الطاهرين ، وكذا لو كان الصغير منهما مشكوك الطهارة
قبل العلم الاجمالي المذكور. وأمّا دعوى أنّه لا يشتمل على
الصفحه ٣٩١ :
شيء واحد بالطهارة والنجاسة مثلاً ، كان حال الأصلين في هذه الجهة حال الخبرين
المتعارضين ، فتأمّل
الصفحه ٤٠٢ : يصحّ الحكم على الشيء الواحد بكلّ من الطهارة والنجاسة وإن لم يكن في البين
مخالفة قطعية.
ومنه يعلم أنّ
الصفحه ٤٠٤ : الجواب عنه هنا ، بل هو جار حتّى في الاناءين المعلوم طهارة
كلّ منهما ، حتّى لو لم يكن مضطراً إلى شرب
الصفحه ٤٠٥ : ، مثل استصحاب الطهارة في مورد العلم
بطروّ النجاسة على أحدهما ، فإنّ مفاد هذه الترخيصات هو الترخيص في ذلك