الصفحه ٣٧٠ : ، وأنّ المرجع فيه قاعدة الطهارة ، فإنّ الاناء الكبير الذي كان طرفاً
للعلم بنجاسته أو نجاسة الصغير يلزم
الصفحه ٤٠٦ : النجاسة في كلّ من الاناءين المسبوقين بالعلم
بالنجاسة مع حصول اليقين بطروّ الطهارة على أحدهما ، فبناءً على
الصفحه ٤١٦ :
الطهارة والطرف
الآخر مجرى لاستصحابها ، لا حاجة إلى تجشّم سقوط قاعدة الطهارة بسقوط الاستصحاب ،
بل
الصفحه ٥٢٥ :
العلم الاجمالي ،
وإلاّ لكان مانعاً من قاعدة الطهارة في الطرف الأوّل أعني الكبير ، فلابدّ أن يكون
الصفحه ١٩٣ :
عند الذبح لا تجري
فيه في قبال العموم ، أعني عموم الحكم بالطهارة عند الذبح لكلّ حيوان. وهذا العموم
الصفحه ١٩٩ : عن قبوله التذكية من حيث الطهارة. وأمّا السباع فمع
عدم ورود ما يدلّ على عدم قبولها للتذكية ، فقد ورد
الصفحه ٢٣٤ : رحمهالله أيضاً من استصحاب الطهارة والحرمة الثابتتين قبل الذبح ،
لوضوح عدم منافاة قابليته للتذكية للحرمة
الصفحه ٣٥٨ : بالحدث قد انتقض باليقين بالطهارة.
والجواب : أنّ
المراد هو كون الحالة الفعلية هي حالة شكّ فيما تقدّم إلى
الصفحه ٣٦١ : السالبة الكلّية. وأمّا بقاء الذيل وهو وجوب نقض اليقين
بالنجاسة باليقين بحصول الطهارة ، فهو مسلّم إلاّ أنّه
الصفحه ٣٨٩ : مؤدّاهما مختلفاً ، بأن كان
أحدهما في باب الطهارة مثلاً والآخر في باب المواريث ، فيكون التمسّك بدليل
الحجّية
الصفحه ٤٦٤ : لاستصحاب
الطهارة والآخر مجرى لقاعدتها ، فإنّه قدسسره قد التزم بسقوط قاعدة الطهارة فيما هو مستصحبها بسقوط
الصفحه ٤٦٩ : شيخنا قدسسره من الاناءين اللذين يكون أحدهما مورداً لاستصحاب الطهارة
والآخر مورداً لقاعدة الطهارة
الصفحه ٥٣٠ : تعارض الأُصول وتساقطها ، وإلاّ كانت أصالة الطهارة فيه معارضة
بأصالة الاباحة ، فلا يمكن الوضوء منه ، لعدم
الصفحه ٥٣١ : الطهارة في كلّ منهما
مخالفة عملية قطعية لتكليف معلوم في البين بالقياس إلى هذا الأثر أعني الوضوء ، إذ
ليس
الصفحه ٥٣٦ : الشرطي ، وهو وجوب شرعي نفسي ، غايته أنّه ضمني ،
وحينئذ يكون الجمع بين قاعدة الطهارة وقاعدة الحل في ذلك