الآخر (١).
فإنّ الضمير في قوله « وعليه » إن كان راجعاً إلى ما سبقه وهو التخيير الشرعي ، كانت هذه الثمرة ثمرة لخصوص التخيير الشرعي ، وإن كان راجعاً إلى مطلق التخيير ـ سواء كان شرعياً أو كان عقلياً ـ كانت الثمرة المذكورة من ثمرات مطلق التخيير. وهذا ممّا لم أجده فيما حرّرته عنه في الدورة السابقة ، فإنّ جلّ ما كان في الدورة السابقة هو المقابلة بين نفس القراءة وبين الائتمام ، وأنّ الثاني هل هو عدل للأوّل أعني القراءة أو أنّه مسقط له ، أمّا في الدورة الثانية فقد صرّح بأنّ التخيير العقلي أو الشرعي إنّما هو بين تمام مراتب الصلاة الفرادى وبين الائتمام ، فلا يترتّب عليه أنّه عند تعذّر القراءة يتعيّن عليه الائتمام ، وأنّ النزاع في تعيّن الائتمام إنّما يجري لو قلنا بأنّ الائتمام عدل في التخيير لنفس القراءة ، فراجع ما حرّره السيّد سلّمه الله بقوله : فإن قلت الخ (٢).
قوله : بدعوى أنّه يمكن تحصيل القراءة التنزيلية ، كما هو الشأن في باب الطرق والأمارات ... الخ (٣).
هذه الدعوى أعني قياس ما نحن فيه على بدلية الأوامر الظاهرية عن الواقعية وجوابها ، ممّا تعرّض له قدسسره في الدورة السابقة ، ولم يتعرّض لها في هذه الدورة الأخيرة ، فراجع ما حرّره عنه السيّد سلّمه الله (٤) فإنّه أوفى بما أفاده قدسسره.
والإنصاف : أنّ البحث في هذه المسألة ـ أعني مسألة الائتمام وقراءة
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣١.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٧.
(٣) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣١ ـ ٤٣٢.
(٤) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٦ وما بعدها.