التعبير بأصالة الاشتغال بالنسبة إلى ما علم وجوبه ـ أعني الصيام ـ لا يخلو عن مسامحة. نعم يحسن التعبير بأصالة الاشتغال بالنسبة إلى ما علم إجمالاً اشتغال ذمّته به من أحد طرفي العلم الاجمالي اللذين يكون أحدهما هو خصوص الصيام والآخر منهما هو أحد الفعلين منه ومن الإطعام.
قوله : هو أنّه تارةً نقول : إنّ الصلاة جماعة إحدى فردي الواجب التخييري الشرعي ، فإنّ التخيير العقلي لا يحتمل لسقوط ( القراءة ) فيها وثبوتها في الصلاة فرادى ، فلا يمكن أن يجمعهما خطاب واحد. مع أنّه يعتبر في التخيير العقلي أن يكون بين الأفراد جامع خطابي حتّى تكون الأفراد متساوية الأقدام ، فالتخيير الذي يحتمل أن يكون بين الصلاة فرادى والجماعة هو التخيير الشرعي ... الخ (١).
لا يخفى إمكان الجامع ووضوحه وهو عنوان الصلاة ، وهذا هو شأن الجامع ، وهو ما كان جامعاً بين واجد الجزء الفلاني وفاقده ، وقد تعرّض قدسسره لذلك في الدورة الأخيرة ، ولم يرجّح التخيير الشرعي بينهما على العقلي ، وذكر الثمرة بينهما ، وهي أصالة استمرار التخيير في العقلي ، وأصالة كونه بدوياً في التخيير الشرعي ، بل لم أجد فيما حرّرته عنه قدسسره في الدورة السابقة في هذا المقام ما يظهر منه الميل إلى كون التخيير شرعياً. وأغرب من ذلك جعله الثمرة للتخيير أو لخصوص الشرعي هي تعيّن الجماعة عند تعذّر الفرادى ولو لتعذّر جزئها الذي هو القراءة ، فقال : وعليه فإن تعذّرت الصلاة فرادى ولو لمكان تعذّر جزئها وهي القراءة ، تتعيّن الصلاة جماعة ، فإنّه عند تعذّر أحد فردي الواجب المخيّر يتعيّن
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.