وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في منجّزية العلم الاجمالي فيما نحن فيه ، وأنّه هو الموجب لعدم جواز الاكتفاء بالصيام بدلاً عن العتق ، وأنّه عند تعذّر العتق الطارئ يكو ن ذلك العلم الاجمالي موجباً للاتيان بالطرف الآخر الذي هو الصيام.
الأمر السادس : لو شكّ في كون الشيء مسقطاً محضاً ، بعد الفراغ عن كون الوجوب تعيينياً ، وأنّ ذلك الطرف الآخر غير واجب لا تعييناً ولا تخييراً ، فهل يكون المرجع بعد تحقّق الطرف الآخر هو البراءة ، أو يكون المرجع هو الاحتياط؟
وتفصيل ذلك هو أن يقال : لو توجّه تكليف إلى شخص بفعل مثل قضاء الولي ما فات عمّن هو ولي عنه من الصلاة مثلاً ، وشكّ في كون فعل شخص آخر كالمتبرّع أو الأجير مجزياً عنه ، فهل الأصل يقتضي عدم سقوطه عنه بفعل ذلك الغير ، أو أنّ الأصل يقتضي سقوطه؟ وهكذا الحال في كلّ ما لو توجّه تكليف إلى شخص بفعل من الأفعال ، وشكّ في سقوطه عنه بشيء آخر مثل فعل الغير أو أمر آخر تكويني ، فهل الأصل هو السقوط بذلك الشيء أو أنّه يقتضي عدم السقوط؟
الظاهر أنّ جميع ذلك من قبيل الشكّ في المسقط ، وأنّ المرجع فيه هو أصالة الاشتغال إن لم يكن هو استصحاب بقاء ذلك التكليف. وفي المثال مناقشة خارجة عن البحث ، وهي أنّ تبرّع غير الولي موجب لبراءة ذمّة الميّت ، فلا يبقى موضوع لقضاء الولي ، لكن الكلام في المشكوك المسقطية ، ولو كان فعل الغير موجباً لانعدام الموضوع لم يكن إشكال في مسقطيته.
وقد يقال : إنّ ذلك من قبيل الترديد بين الأقل والأكثر ، وأنّ المرجع فيه هو البراءة ، وتوضيح ذلك : هو أنّه لو كان ذلك الأمر الآخر غير مسقط للتكليف