المتوجّه إلى الشخص ، بأن فرض عدم دلالة الدليل على أنّ ذلك الأمر الآخر مسقط لذلك التكليف عن ذلك الشخص ، لكان ترك ذلك الفعل المكلّف به ممنوعاً عنه بجميع أنحاء تروكه ، فيكون كلّ من تركه في حال وجود ذلك الغير وتركه في حال عدمه محرّماً عليه وممنوعاً منه ، بخلاف ما لو كان وجود ذلك الغير مسقطاً ، بأن دلّ الدليل مثلاً على سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير ، فإنّه على هذا التقدير لا يكون ترك قضاء الولي بجميع أنحاء تروكه محرّماً وممنوعاً عنه ، بل يكون الممنوع عنه هو خصوص الترك المقارن لعدم فعل الغير ، دون الترك المقارن لفعل الغير.
وبعبارة أُخرى : على الأوّل يكون عدم قضاء الولي ممنوعاً عنه بكلا فرديه ، يعني أنّه يكون كلّ من عدمه في حال وجود فعل الغير وعدمه في حال عدم فعل الغير ممنوعاً عنه ، وعلى الثاني يكون العدم الممنوع عنه هو خصوص العدم المقارن لعدم فعل الغير ، دون العدم المقارن لفعل الغير.
والحاصل : أنّه على الأوّل يكون مرجع وجوب القضاء على الولي إلى المنع عن كلا نحوي عدمه ، أعني عدمه المقارن لفعل الآخر ، وعدمه المقارن لعدم فعل الآخر. وعلى الثاني يكون مرجع الوجوب المذكور إلى المنع عن خصوص عدمه المقارن لعدم فعل الغير ، دون العدم المقارن لفعل الغير ، فيكون نحو الوجوب مختلفاً في هذين الوجهين ، فعلى الأوّل منهما لا يكون في التكليف نقصان ، ويكون سادّاً لجميع أنحاء عدم متعلّقه ، ويكون كلّ واحد من أنحاء عدمه ممنوعاً عنه ومحرّماً ، وعلى النحو الثاني يكون في التكليف نقصان ، ولا يكون سادّاً لجميع أنحاء عدم متعلّقه ، بل إنّما يكون سادّاً لخصوص عدمه المقارن لعدم فعل الغير دون عدمه المقارن لفعل الغير ، بل يكون ذلك العدم المقارن لفعل الغير