بوجود واحد من الوجوبين والشكّ في الزائد ، فلاحظ وتدبّر ، وحينئذ يكون المرجع هو أصالة الاشتغال في المسألتين.
والخلاصة : هي أنّه يمكن إجراء البراءة في كلّ من المسألتين. أمّا الأُولى ، فلأنّ العتق لو كان واجباً تعيينياً لكان وجوبه مطلقاً شاملاً لوجود الصدقة وعدمها ، ولو كان تخييرياً لكان وجوبه مشروطاً بعدم الصدقة ، فنحن نشكّ في وجوبه على تقدير الصدقة ، فيكون مورداً للبراءة.
وأمّا الثانية ، فلأنّ شكّنا في وجوب الصدقة منحصر بكونها عدلاً وواجباً تخييرياً مع العتق ، وحينئذ يكون وجوبها المحتمل مشروطاً بعدم وجود العتق ، أمّا مع وجوده فلا إشكال في عدم وجوبها ، وحينئذ يرجع الشكّ في وجوبها التخييري إلى الشكّ في وجوبها عند عدم العتق ، فيكون مرجعاً للبراءة. ولكن كلّ ذلك مبني على كون الوجوب التخييري ناشئاً عن ملاكين ، الموجب لكون كلّ من الوجوبين مشروطاً بعدم متعلّق الآخر ، وذلك غير ثابت ، بل كما يحتمل ذلك فكذلك يحتمل كونه ناشئاً عن ملاك واحد ، فلا يكون في البين ذلك الاشتراط.
ومنه يظهر فساد التمسّك بالبراءة في المسألة الثانية على أساس النظر إلى أصل المسألة ، أعني عند الإفطار هل توجّه لنا وجوب واحد أو وجوبان. مضافاً إلى ما عرفت من عدم الانحلال ، لأنّ البراءة في ذلك لا ترفع عنّا كلفة زائدة أعني الاتيان بكلّ من المتعلّقين ، فلاحظ وتأمّل.
الأمر الخامس : أنّه ربما يظهر ممّا حرّرته عن شيخنا قدسسره وممّا هو موجود في هذا التحرير وممّا هو موجود في تحرير السيّد سلّمه الله في تقريب أصالة التعيين ، هو إحراز التعيينية بالأصل ، بناءً على ما أفاده قدسسره من أنّه ليس في الوجوب التعييني صفة وجودية زائدة على أصل الوجوب الذي هو قدر مشترك بين