يكون المرجع هو مقتضى ذلك العلم الاجمالي ، ويكون أشبه شيء بما لو تعذّر عليه أحد طرفي العلم الاجمالي بعد توجّه التكليف المردّد بين الطرفين.
لكن الذي بنى عليه شيخنا قدسسره هو الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الآخر المحتمل كونه عدلاً لما تعذّر ، فقال في هذا الكتاب : والوظيفة عند الشكّ هي البراءة عن التكليف بالصيام ، للشكّ في تعلّق التكليف به ، وذلك واضح الخ (١).
وقال فيما حرّره عنه السيّد سلّمه الله ص ٢١٦ أمّا القسم الأوّل وهو ما إذا علم المسقطية وشكّ في الوجوب ، فحكمه الرجوع إلى البراءة عند تعذّر الواجب المعلوم وجوبه في الجملة ، لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في وجوبه التعييني بالعرض الخ. وبنحو ذلك صرّح في أوّل الصفحة المزبورة (٢) ، فراجع.
وقال فيما حرّرته عنه قدسسره : فلو دار الأمر في وجوب القراءة والائتمام بين كونهما واجبين تخييريين أو كون الأوّل واجباً والثاني مسقطاً له بأحد الوجوه المزبورة ، فإنّ أثر هذا الشكّ إنّما يظهر في خصوص ما لو تعذّرت القراءة ، فعلى تقدير كون الوجوب تخييرياً يتعيّن الائتمام ، وعلى التقدير الثاني بجميع محتملاته لا يتعيّن الائتمام ، بل له أن يصلّي منفرداً من دون قراءة ، أو بما يحسنه منها أو من الترجمة أو الملحون ، وحينئذ ففي ذلك الحال يشكّ في وجوب الائتمام عليه ، فيكون المرجع هو البراءة الخ.
وقال قدسسره فيما حرّرته عنه في الدورة السابقة : ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى الأصل هو البراءة عن لزوم الجماعة ، لأنّه بعد تعذّر الانفراد يشكّ في وجوب الجماعة عليه تعييناً شكّاً بدوياً ، والأصل البراءة عن وجوبها.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٠.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.