لكن حيث ( إنّه ) لا أثر لهذه الشبهة في المحرّمات أصلاً ولا في الواجبات أيضاً في غير ما يوجب القضاء والاعادة ، فقاعدة الفراغ حاكمة على أصالة الاشتغال في هذا القسم ( يعني ما يوجب القضاء والاعادة ) ولا يندرج ما عداه لا في مجاري الاشتغال ولا البراءة (١).
والشبهة في المحصّل وإن قلنا بأنّها قسم آخر خارج عن الشبهات الموضوعية والمفهومية كما عرفت ، إلاّ أنّه ليس المراد به ما تقدّم مثاله فيما لو نُهي عن تعظيم الكافر ، وشكّ في أنّ القيام له بلا عمامة محصّل لذلك المنهي عنه أعني التعظيم ، ليتوجّه عليه ما عرفت من كون المرجع في ذلك هو البراءة ، ولو من جهة الشكّ في كون ذلك القيام علّة تامّة لما هو المحرّم أعني التعظيم ، بل المراد هو كون المطلوب المسبّب عن فعل اختياري أمراً وجودياً مثل تعظيم العالم المسبّب عن القيام له ، أو كان أمراً عدمياً مثل إزالة النجاسة عن هذه الأعيان وإعدام قذارتها المتولّد ذلك العدم من غسلها بالماء مثلاً ، فإنّه لو شكّ في أنّ المحصّل لذلك المطلوب العدمي هو الغسل ولو مرّة واحدة ، أو أنّه لا يحصل إلاّبالغسل مرّات متعدّدة ، فهذه الصورة وإن تسامحنا وسمّيناها شبهة مصداقية ، إلاّ أنّه لا ينبغي الريب في كون المرجع فيها هو أصالة الاشتغال ، بخلاف الصورة السابقة ، للفرق الواضح بين كون المتولّد من فعل اختياري مطلوب العدم كما مثّلنا من تعظيم الكافر ، أو كون المطلوب هو نفس الأمر العدمي المتولّد من فعل اختياري ، والأوّل يمكن الرجوع فيه إلى البراءة عند الشكّ في محقّقه ، فتجري البراءة في ذلك القيام بلا عمامة ، بخلاف الثاني فإنّه عند الشكّ في فعل أنّه يترتّب عليه ذلك العدم المطلوب ، فإنّ المرجع فيه هو أصالة الاشتغال ، و[ هذا هو ] مراد شيخنا قدسسره
__________________
(١) رسالة الصلاة في المشكوك : ٢٠٢ ـ ٢٠٤.