لو لم يكن عالماً بأنّها في العدّة ، ولكن هي أخبرته بأنّها في العدّة ، أو قامت عنده البيّنة على ذلك ، أو جرى في المورد استصحاب بقائها في العدّة ، فلا إشكال في أنّه لا يجوز له العقد عليها ، لكنّه مع ذلك أقدم على العقد عليها ، ولنفرض أنّه بعد العقد تحقّق له أنّها في العدّة ، فإن كان العلم بالعدّة مأخوذاً في موضوع الحرمة الأبدية على جهة الصفتية ، لم تحرم عليه مؤبّداً ، لعدم قيام الأمارة ولا الاستصحاب مقام العلم الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية ، وهو بعيد ، وحيث نقول بحرمتها الأبدية في الصورة المزبورة ، كان ذلك عبارة أُخرى عن كون العلم المذكور مأخوذاً على نحو الطريقية.
ثمّ لو لم تقم عنده الأمارة ولا الاستصحاب على كونها في العدّة ، ولم يكن لديه إلاّ الشكّ بكونها في العدّة ، أو الشكّ في حرمة العقد عليها ولو على نحو الشبهة الحكمية ، فإن قلنا في ذلك بأصالة الاحتياط لم يجز له العقد عليها ، لكنّه مع ذلك أقدم على العقد عليها ، ثمّ تبيّن أنّها في العدّة وأنّ العقد عليها محرّم ، كان الحكم بتحقّق الحرمة الأبدية في الصورة المزبورة متوقّفاً على كون العلم المأخوذ في موضوع الحرمة الأبدية مأخوذاً من حيث المنجّزية ، ليقوم الاحتياط مقامه في تحقيق الحرمة الأبدية ، بخلاف ما لو قلنا في المسألة بالبراءة وقد أقدم على العقد عليها مستنداً إلى البراءة ، فإنّها حينئذ لا تحرم عليه مؤبّداً ، وحيث قد حكم الإمام عليهالسلام بكونه معذوراً في الإقدام على العقد عليها ، وأنّها لا تحرم عليه مؤبّداً في كلتا صورتي الشبهة الحكمية والموضوعية ، سواء كان جاهلاً مركّباً أو كان جاهلاً بسيطاً ، كشف ذلك عن كون المرجع في المورد هو البراءة ، إذ لو كان المرجع في ذلك هو الاحتياط لم يصحّ الحكم بالمعذورية ، وإن صحّ الحكم بعدم الحرمة الأبدية باعتبار دعوى كون الاحتياط لا يقوم مقام العلم الطريقي ، وحينئذ