مسألة الأقل والأكثر ، فراجع ما هناك وما علّقناه عليه (١) وتأمّل. هذا ما حصل في النظر القاصر.
ولكن الإنصاف أنّه بعدُ محلّ تأمّل وإشكال ، فإنّ رفع الوجوب الوارد على الجزء في ضمن وروده على الكل ، سواء كان بطريق عدم العلم بجزئيته في حال النسيان أو كان بطريق كونه منسياً ورفع الجزء المنسي يكون رفعاً لوجوبه ، قد يقال إنّه لا ينتج النتيجة المطلوبة ، حيث إنّ الوقت إذا كان باقياً بعد ارتفاع النسيان لا يكون رفع الوجوب عن الجزء في حال النسيان مسقطاً للأمر المتعلّق بالكل ، وإن كان الوقت غير واسع ، فإن كان القضاء بالأمر السابق كان حاله حال ما لو بقي الوقت ، وإن كان بالأمر الجديد لم يكن سقوط الوجوب في الوقت عن الجزء المنسي موجباً لسقوط القضاء المترتّب على ترك الكل التامّ.
وبالجملة : لا يكون حال الجزء المنسي بالنسبة إلى الوجوب الضمني إلاّ حال نفس المركّب لو نسيه في تمام الوقت أو في بعضه ، وهذا هو ما أفاده شيخنا قدسسره في طي كلماته في المقام وفيما يأتي من مسألة الأقل والأكثر. فتأمّل وانتظر تتمّة المبحث في محلّه من ملحقات مسألة الأقل والأكثر.
والخلاصة هي : أنّ الاكراه أو النسيان إمّا أن يكون في الموافقة للتكليف ، وإمّا أن يكون في المخالفة. فالأوّل لا يجري فيه حديث الرفع ، كما لو كلّف بإكرام زيد فأكرمه إكراهاً أو نسياناً ، أو كلّف بترك إكرامه فتركه إكراهاً أو نسياناً ، فلا يجري في مثل ذلك حديث الرفع ، لكونه خلاف الامتنان. وأمّا الثاني فإن كان المكلّف به هو الترك ، بأن حرم عليه إكرام زيد بنذر ونحوه فأكرمه إكراهاً أو نسياناً ، فهو مورد حديث رفع النسيان أو الاكراه. ولو كان الأمر بالعكس ، بأن
__________________
(١) المصدر المتقدّم.