وجب عليه فعل من الأفعال في وقت معيّن كالدعاء عند رؤية الهلال ، فتركه نسياناً أو إكراهاً فهذا لا يتأتّى فيه حديث الرفع ، إذ لا أثر للترك في مثل الدعاء عند رؤية الهلال إلاّعدم حصول امتثال الأمر ، وهذا لا مورد فيه لحديث الرفع.
نعم ، لو ترتّب على الترك المذكور أثر شرعي ، مثل أن يكون الفعل الواجب واجباً بنذر ونحوه ، بحيث كان هناك أثر يترتّب على تركه وهو الكفّارة ، جرى فيه حديث الرفع بالنسبة إلى مثل ذلك الأثر ، وهناك واجب آخر يترتّب على تركه أثر غير مجرّد عدم الامتثال ، لكنّه لا يكون شرعياً مثل الكفّارة بل يكون عقلياً كالتشهّد المتوسّط في الصلاة ، فإنّ أثر تركه في محلّه هو بطلان الصلاة ، لكنّه ليس بشرعي كي يكون مورداً لحديث الرفع ، هذا إن لاحظنا نفس الترك الصادر نسياناً ، فعدم جريان حديث الرفع فيه لعدم كون أثره وهو بطلان الصلاة شرعياً ، لا لأجل أنّ جريان الرفع في الترك يكون عبارة عن الوضع ، بأن يكون مفاد الرفع في الترك هو جعل الترك كلا ترك ، وهو عبارة عن الفعل ، لأنّ نفي النفي إيجاب ، فيكون محصّل قوله : رفع الترك ، أنّه قد وضع الفعل ، ويكون محصّل الرفع هو الوضع ، وكأنّ هذا هو المانع عند شيخنا قدسسره.
لكن لا يخفى عليك أنّ العمدة هو أنّ الترك لا يترتّب عليه أثر شرعي ، ولو كان في البين أثر شرعي كما عرفت في ترك الفعل الواجب بنذر لجرى فيه حديث الرفع من دون حاجة إلى جعل الرفع بمعنى الوضع ، هذا كلّه فيما لو كان المنظور إليه في نسيان التشهّد هو ترك التشهّد.
ولو كان المنظور إليه هو التشهّد المنسي ، فالذي هو العمدة في الإشكال هو مخالفته حينئذ في السياق لباقي التسعة ، لا أنّ المنسي لا أثر له إلاّصحّة الصلاة ، لإمكان الجواب عن هذا بأنّ أثره هو الوجوب الضمني ، ورفعه في حال النسيان