إبطال الصلاة في كونها غير شرعية ، ولأجل ذلك احتجنا في أمثال ذلك إلى الأدلّة الخاصّة. نعم يتأتّى في مثل الكلام نسياناً في أثناء الصلاة بناءً على كونه من قبيل المانع ، إلاّ أنّ اغتفاره لأجل ما ورد فيه من النصوص.
والحاصل : أنّه ليس لنا مورد نحتاج فيه إلى إجراء حديث رفع النسيان فيما وقع عن نسيان من فعل أو ترك كي نقول إنّا بعد إعمالنا لحديث رفع النسيان فيما وقع عن نسيان ، لا يمكننا تطبيقه على الشيء المنسي. فالأولى هو الاعتماد على ما عرفت من قرينة السياق. ولعلّه يلزم من الأخذ بمقتضى هذه القرينة إبقاء رفع النسيان بلا مورد يخصّه. وهذه الجهة تحتاج إلى تتبّع ومراجعة إلى مظانّ هذه الموارد.
أمّا لو حملناه على رفع الجزء المنسي ، فالظاهر أنّه نافع في رفع وجوبه واقعاً ولو في حال النسيان ، لا مجرّد المعذورية لكي يقال إنّ الناسي معذور قطعاً عمّا نسيه ، ومقتضى رفع الوجوب الواقعي هو ارتفاع الجزئية في هذا الحال. لكن التحريرين في هذا المقام كان النظر فيهما إلى تسليم إمكان أخذه بمعنى الجزء المنسي ، وتوجيه المناقشة في أثر ذلك الجزء المنسي ، فراجعهما وراجع ما عن شيخنا قدسسره في ذيول مسألة الأقل والأكثر ممّا يتعلّق بهذه الناحية (١).
وهناك طريقة أُخرى لرفع جزئية المنسي ، بأن يقال : إنّ الجزئية في هذا الحال ـ أعني حال النسيان ـ غير معلومة ، فهي مرفوعة باعتبار عدم العلم بكون ذلك الجزء جزءاً حتّى في حال النسيان ، لإمكان اختصاص جزئيته بحال الذكر بأحد طرق الاختصاص. وهذه الطريقة أيضاً راجعة إلى ما أشرنا إليه من توابع
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٢٠ وما بعدها ، وتعليق المصنّف قدسسره على ذلك يأتي في المجلّد الثامن من هذا الكتاب ، فراجع الصفحة : ٣٥٥ وما بعدها من المجلّد الثامن.