الصفحه ٣٩٧ :
شرعي لا غير ، وطريق ثبوته قد يكون هو الشرع ، وقد يكون هو العقل ، وهذا المستدلّ
لعلّه أراد إثباته
الصفحه ٤٠٥ : .
الرابع (٢) : ما أفاد ـ دام ظلّه ـ من أنّ المستدلّ إن أراد ببقاء
الوجوب بقاء الطلب ـ وهو الأمر ـ فنحن
الصفحه ٤١٩ :
وإن أراد من تقدير
عدمها تفويت المكلّف إيّاها بحيث لا يتمكّن منه بعده ، فنقول : نحن نسلّم ارتفاع
الصفحه ٣٥٥ : الله عليه وآله والأئمّة غير ما أريد من إطاعة الله
تعالى وإلاّ لما كان وجه للتكرار ، فهو مؤيّد للمستدلّ
الصفحه ٢٦٥ :
آخر زمان يسعه (١) ، وممّن يخلو عن الحيض والنفاس ، وهذا الوصف المنتزع حاصل حال التنجّز ومقارن
له
الصفحه ٢٩٨ : النفسيّ ، ومساو
له ، فالأمر لا ظهور له ـ أوّلا وبالذات ـ في النفسيّ ، بل هو ابتداء ظاهر ـ لأجل
إطلاقه ـ في
الصفحه ٣٤٩ :
الْإِسْلامُ
)(١).
لا سبيل إلى حمله
على الأوّل ، لأنّ الجزاء من فعل الله تعالى ولا يمكن لأحد
الصفحه ٣٥٤ : صلّى الله
عليه وآله وسلّم والأئمّة ـ عليهم السلام ـ إطاعة ما أمروهم عليهم السلام أنفسهم
قبال ما أمر به
الصفحه ٣٧٠ : بمقدّماته أيضا بداعي إطاعة ذلك الواجب فإطاعته له أشقّ من إطاعة من
أطاعه مع عدم قصده في الإتيان بمقدّماته إلى
الصفحه ١٧٧ : الحجّة آغا بزرگ الطهراني (رحمه
الله) في الذريعة ـ من كون هذه المخطوطة تصنيفا للمحرّر (رحمه الله) ، لا
الصفحه ٢٧٧ : يقتضي تنجّزه على المكلّف بحيث لا يجوز له
مخالفته على تقدير ارتكابه لذلك الأمر ، بمعنى أنّه لو ارتكبه
الصفحه ١٥٦ :
عبد الله عليه
السلام : أصلي ، ثمّ أدخل المسجد ، فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال عليه السلام :
صلّ
الصفحه ٣٤٧ :
عنهم : (
لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى )(١) ، وذلك لكثرة إطلاقها على هذا المعنى في الكتاب
الصفحه ٣٩ : . لمحرّره
عفا الله عنه.
(٢) قال ـ دام ظلّه
ـ العلاّمة في ( المنتهى ) (ب)
في مسألة الحائض استشكل في حديث
الصفحه ٤٤ : بأن يكون النهي من قبيل المخصّص أو المقيّد له
بالنسبة إلى زمان النهي.
وبعبارة
أخرى : النزاع من جهة