الصفحه ٣١١ : واحدة من الغايات حقيقة على حدة ، حتى يمكن بقاء أمره
الاستحبابي إذا أراد به غاية أخرى ، فلا يكون إذن أمر
الصفحه ٣٤٤ : والإرادة كقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ )(١) ، ( وَيَهْدِيَكُمْ
الصفحه ٣٢٤ : الكلية ، إذ لا توقّف له عليها أصلا ، إذ
__________________
من الأفراد ، لكن
لمّا أراد المستدلّ إراءته
الصفحه ٣٥٨ : هذا لا ربط للخبر بمطلوب المستدل أصلا ، إذ معناه حينئذ ـ والله أعلم
ـ لا عبادة إلاّ بنيّة القربة ، وهذا
الصفحه ٤٠٩ :
لترك الواجب (١).
والحاصل : أنّ تجويز ترك الواجب له عبارتان : إحداهما أن نقول
صريحا : يجوز لك ترك
الصفحه ٢٣ : منزلة ذلك الشخص ، فيطلب منه فعل ما فيه مصلحة له. لمحرّره عفا الله
عنه.
(٢) اعلم أنّ كلّ ما
ذكرنا في
الصفحه ١٧٣ :
المتضمّنة لأوامرهم بتلك الأبدال في تلك الحال ، وملاحظة أنّ ظاهر تلك الأوامر أيّ
منها ، ولعلّنا نتعرّض له
الصفحه ٣٠٢ : الشرط والغاية والوصف على
القول بالمفهوم له :
فعلى ما اخترنا ـ من
كون المراد من اللفظ هي نفس الطبيعة
الصفحه ٤٠٨ : الإذن
في ترك ذلك العنوان من حيث أداؤه إلى ترك الواجب ، ولا مستلزما له.
أمّا على القول
بجواز خلوّ
الصفحه ٣١ :
إلى الوجوب نظير الحال في انصرافه إلى الوجوب العيني لا التخييري ، فكما أنّ إرادة
كلّ منهما من الصيغة لا
الصفحه ٣٧ : ، ويكشف عن ذلك أنّه لو أمر مولى عبده بصيغة
الإخبار ـ بأن يقول له : ( تأتيني بالماء ) ـ وعلم العبد أنّ
الصفحه ٥٥ : ، والله الهادي إلى سواء الطريق.
السادسة
(١) : قال صاحب المعالم ـ قدّس سرّه ـ بعد اختياره أن صيغة
الأمر
الصفحه ٣٠٨ : من المعاملات لكن أراد المكلّف الإتيان به على وجه
العبادة والطاعة ، فلا ينبغي الإشكال أيضا على توقّف
الصفحه ٣١٥ : أو أراد إيقاعه على وجه الطاعة إذا كان من التوصّليات ، فيكفي فيه
إيقاعه بداعي أمره النفسيّ أو الغيريّ
الصفحه ٤٠٦ :
يرتفع وينعدم ،
وكذا إن أراد به بقاء الحالة الطلبية القائمة بنفس الطالب التي إذا جاءت في قالب
اللفظ