الصفحه ٣٠٧ : ، فافهم. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٣٠٩ : مقام الامتثال. لمحرّره
عفا الله عنه.
الصفحه ٣٢٥ : ، لا شرط الوجوب ، إذ لا ريب أنّ الوصف المعرّف لا دخل له في وجود شيء
أصلا وإن كان لا ينفكّ عنه ، فحينئذ
الصفحه ٣٢٧ : موضوعه ، وليس محقّقا له ، بل يكون غرضا من الأمر به ، فلا
يكفي وجوده بنفسه في صيرورته عبادة.
وإن
شئت قلت
الصفحه ٣٢٩ : الصالحة له التي
يكون الغرض من الأمر حصولها ، فيكون الإتيان بغير الفرد
الصفحه ٣٣٠ : جهة مزاحمة النهي عن
ذلك مع بقائه على المصلحة الموجودة في الفرد المباح وتساويه له في تحصيلها ، بل قد
الصفحه ٣٣٥ : على وجه يكون هو الموقع إيّاه والموجد له ، فيكون الغرض
بظاهر الأمر هو الفعل الصادر من نفسه على وجه يصدق
الصفحه ٣٤٠ : الشارع
وعليه بيانه ، فإذا شكّ في كون شيء غرضا له مع عدم بيان منه فالعقل قاض بالبراءة
عنه لقبح العقاب عليه
الصفحه ٣٤٥ : الكتاب إلاّ بالعبادة
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فتدلّ الآية على أنّه لم يتوجّه إليهم من الله
تعالى أمر
الصفحه ٣٥٩ : من قبيل قولنا : المرء مجزيّ
بعمله إن خيرا فخيرا ، وإن شرّا فشرّا (٢) ، فلا دخل له
بالمقام أصلا
الصفحه ٣٦٤ : إلى المطلوب الأوّلي للمولى لا غير ، فإنّ
مطلوباته الثانوية ـ وهي الواجبات الغيرية ـ ليست مطلوبة له في
الصفحه ٣٦٦ :
مقدّمة له على عدم استحقاقه أزيد من الثواب والعقاب على نفس إتيان الفعل أو على
تركه من غير نظر إلى شيء من
الصفحه ٣٦٩ : إنّما يأمر بالإطاعة لأجل اشتمالها على الثواب ، وبعد
فرض خلوّ إطاعته عنه لا أمر له بها أصلا.
فظهر أنّ
الصفحه ٣٧٨ : تفطن له (٢) ، وأشار إليه بقوله : ( فتأمّل ) ـ يتّجه عليه أنّ الكلام
مع الغزالي القائل بمثل هذا
الصفحه ٣٨٣ : عرفت في الوجه الأوّل ، إذ
الثواب والعقاب ليسا من الأحكام الشرعية ، بل من فعل الله سبحانه وتعالى