الصفحه ٢٥٤ : ظاهرا. لمحرّره
عفا الله عنه.
الصفحه ٢٦٢ : مقدّمة له ، بل لا بدّ من
مقارنة المقدّمة لذيها في الوجود لا محالة.
لكن
يشكل الأمر في التكاليف
مطلقا
الصفحه ٢٦٤ : منها وعلى أمر آخر مقارن لها يكشف عنه تلك الأمور؟!
لمحرّره عفا الله عنه.
(٣) وهو صاحب الفصول
(ره) في
الصفحه ٢٦٦ :
الإجازة شرطا ، بل لا بدّ أيضا من جعله كاشفا عن الشرط ومعرّفا له ، فيكون القاعدة
المذكورة قرينة عامّة على
الصفحه ٢٦٧ : نحن فيه الآن فلا ممشى
له [ مع ] مسألة (١) الإجازة ، إذ لا يمكن فيها التزام كون الإجازة شرطا بصفة
الصفحه ٢٧٤ :
__________________
(١) متعلّق بقولنا :
( علّق ). لمحرّره [ عفا الله عنه ].
(٢) هذا جواب قوله :
( إذا علّق وجوب الحجّ
الصفحه ٢٧٥ :
بتركه إياه فيه؟!
مع أنّ المفروض كونه مرتكبا له فيما بعد لا تاركا.
وأمّا المخالفة
فالمفروض عدم
الصفحه ٢٧٦ : تلك المقدّمة المحرّمة المعلّق
عليها الوجوب على وجه لا يجوز له مخالفة ذلك الأمر مطلقا ولو بترك تلك
الصفحه ٢٧٩ : ، فافهم. لمحرّره عفا الله
عنه.
الصفحه ٢٨٣ :
على الأوّل لا الثاني ، فافهم. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٢٨٤ : الأولى. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) الأقوم في
العبارة هكذا : .. على عقاب المرتدّ
الصفحه ٢٨٥ : الأوّل.
وإن كان المراد
إثبات الوجوب الغيري لها فهذا ليس توجيها للإشكال ودفعا له ، بل إنّما هو قول
الصفحه ٢٨٧ : اختياري له ،
ولا ريب أنّه إذا علم الآن بتوجّه خطاب إليه فيما بعد ، وكان الآن متمكّنا من
الإتيان بمقدّمات
الصفحه ٢٩٦ : .
ولازمه ـ أيضا ـ أنّه
لو أوجده المكلّف قبل زمان وجوب الواجب ـ الّذي هو مقدّمة لذلك ، وكان واجدا له
إلى أن
الصفحه ٣٠٥ :
فلا ريب أنّ قصده
عبارة عن إيجاد الفعل بقصد التوصّل به إلى ذلك الغير ، وإلاّ لم يكن قاصدا له
البتّة