الصفحه ١٠٣ : وارتكب الزنا مع الأخرى فلا يحصل
له الامتثال حينئذ لأجل ذلك الترك ، فإنّ الطبيعة لم تترك حينئذ ، مع أنّ
الصفحه ١٠٧ : الثلاثة ،
فالمقدّم مثله ، بل إنّما هو اعتبار مقسمي منتزع عند العقل عن الاعتبارات الثلاثة
، وليس له وجود
الصفحه ١١٢ : ما قام
الرّجل أو لا رجل قائما ، فإنّ ثبوت القيام بفرده الآخر له مانع عن صدق ذلك.
وهكذا الحال في
الصفحه ١٢٠ : نفيها لأجل وحدتها
الأصلية المقصودة مقتضيا له بطريق أولى.
ويمكن منع
الأولوية ودعوى التساوي : بأنّ
الصفحه ١٢٤ : اتّصافه بالتراخي أيضا ، فإنّه مقابل
له.
فعلى هذا فيمكن
تعميم النزاع بالنسبة إلى الأمر الندبي ، لكن
الصفحه ١٢٥ : ء في هامش الأصل.
(٢) الترديد إشارة
إلى القولين في ذلك الأصل. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ١٢٨ : الحكميّة أيضا ـ كما في تلك
الأقسام أيضا (أ)
ـ أيضا شبهة محصورة. لمحرّره عفا الله عنه
الصفحه ١٢٩ : .
وبعبارة
أخرى : إنّه قاطع هناك
في زمان باستحقاق العقاب على ترك المطلق بما علم من قيوده وكونه سببا له ولو في
الصفحه ١٣٠ : بالفور. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) اعلم أنّ كون
المقام نظير ما ذكر على فرض تأخير المكلّف الفعل عما هو
الصفحه ١٣١ : احتماليها ، فالتعذّر معتبر عليهما ، ولا عبرة به قبلهما ، فافهم.
لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ١٣٢ :
ودفع المخالفة القطعية له ، فلا يلزم منه ، بل يجب بحكم العقل حينئذ الخروج عن
المخالفة القطعية للتكليف
الصفحه ١٣٦ : الكثيرة ، فإنّه لا يعلم بها إلاّ بعد الوقوع فيها. لمحرّره
عفا الله عنه.
الصفحه ١٤١ : :
فيكون ...
(٢) وهو أبو هاشم
وعبد الجبّار على ما حكي عنهما. لمحرّره عفا الله عنه.
(٣) نعم المخالف فيه
الصفحه ١٤٤ : المذكورة في الأصول المختصّ به ، كما سيأتي إن شاء الله.
وأمّا ثبوته في
الأوّل أيضا فلما حكي عن بعض العامّة
الصفحه ١٦٣ : .
وحاصل
تصوير هذا الوجه : أن يلاحظ الشارع في حال تلك الأعذار مصلحة محبوبة الحصول له بحيث لا تحصل
هي إلاّ