الصفحه ٢٩٧ : هي حقيقة بحسب الوضع اللغوي أو العرفي في
الوجوب النفسيّ أو أنها للأعم منه والغيري؟
الحقّ
هو الثاني
الصفحه ٣٢٤ :
مع أنّه في نفسه
غير معقول أيضا ، فإنّ وصف الإيصال ليس كسائر الأوصاف الصالحة لاعتبارها في موضوع
الصفحه ٣٩٦ :
النفسيّ الّذي لا يحصل إلاّ بذلك الشيء ، أمّا كون العلّة المصحّحة له في بعض
الموارد هذه فواضح ، وأمّا
الصفحه ١٠٨ : فاعلم : أنّ الطبيعة في مقام الحكم والاستعمال إن أخذت على الوجه الأوّل من الثلاثة
ـ سواء في المصادر مطلقا
الصفحه ٢٠٢ : ، ويكون
إطلاقهما عليهما باعتبار وجود مناط التسمية فيهما في غير هذا لمورد ، إذ الأصل
العملي عبارة عن الحكم
الصفحه ٢٨٤ : التفويت المتحقّق في ضمن
القسم الثاني خاصّة لا الأوّل أيضا.
وبعبارة أخرى :
إنا ندّعي قبح تعجيز النّفس
الصفحه ٣٦٩ : في الواجبات النفسيّة المعاملية ،
فإنّها إذا أتى بها لأجل امتثال أمر الشارع تكون (١) نفسها طاعة
الصفحه ٣٧٧ :
__________________
(١) نفس المصدر
السابق بعد عبارته التي نقلناها آنفا.
(٢) في الأصل : (
تسديس الأحكام وتسبيعه ) ، وقد صححنا
الصفحه ٥١ : الشرعي بما هو موضوع عند العقل في حكمه بالحرمة
والقبح ، فإنّ القبيح عنده كيف يجوز كونه مأمورا به عند
الصفحه ٢٥٨ : ء ، فإنّ وجوب المقدّمة إنّما هو
حكم عقلي تابع للمعنى الواقعي ، وهو وجوب ذيها ، وكونه مطلوبا في نفس المتكلّم
الصفحه ٢٠٧ :
لا الحكم ، فيختلف
فيه طرق التوقّف ، فلا يلزم فيه الدور ، فعلى هذا لو انحصر وجه الجمع فيه هنا لا
الصفحه ٣٥١ : هذا الحكم بعمومه بالنسبة إلى
شريعتنا ، لاضمحلال الواجبات التعبّدية ، في جنب التوصلية في واجباتنا جدّاً
الصفحه ٣٢٩ : وجه التعبّد ، لا
يصلح لكونه منشأ للفرق في حكم العقل بامتناع الاجتماع لوجود ما هو المناط في حكمه
في
الصفحه ٢٢٥ :
الشرعي وهو الوجوب
، وفي ذينك المقامين إنّما هو سبب الحكم الشرعي (١). فإن شئت قلت : المراد به في
الصفحه ٢٩٤ :
لا يحكم ولا يلزم
به إلاّ في تلك الحال.
وفيه : أنّ حكم العقل به إنّما هو من جهة ملاحظة الأمر