الصفحه ٣٣٦ : بهما إلاّ أنّه لقصور الأمر ـ كما مرّ في الفرد المحرّم ـ فيكون الفعل
الصادر فيهما مبرئا للذمّة عن
الصفحه ٣٤٩ : قصد القربة ـ كما هو المجدي للمستدلّ ـ لأنّ شأن
الحال كونها مقيّدة للعامل في ذيها ، فيكون مقتضى حمله
الصفحه ٣٥٧ : الحقيقة بعد تعذّرها ، فيكون المقصود أنه لا يصحّ شيء
من الواجبات إلاّ بنيّة القربة ، فيدلّ على اعتبارها في
الصفحه ٤٠٤ : : أنّ الداعي له
في أمرهم هي المصالح العائدة إلى الآمر بخلاف الداعي إليه في أمره تعالى.
والثاني : أنّ
الصفحه ٤٣٥ : وبلوازمهما : بتقريب ما مرّ في لوازم الضدّين
، مع أنّهم لا يقولون بكون انتفاء أحد النقيضين أو انتفاء لازمه
الصفحه ٦٩ :
وكذلك التكرار ظاهر
في الدفعات ، فإنّه من الكرّ بمعنى الرجوع ، وهو إنّما يتصوّر بالنسبة إلى الأفعال
الصفحه ٧١ : ، أي صورة إيجاد آثار عديدة بإيجاد واحد ، وصورة حصول إيجادات كذلك في
آن واحد.
نعم الإيجاد
الواحد بجميع
الصفحه ٨٥ : المجتمعة في المفروض لا يمكن كونها
مرجّحة بحيث توجب تعيين استناد سقوط الأمر إلى ذلك الفرد ، فإنّ الأفضل
الصفحه ٩٠ : منفى است.
وكيف
كان ، فإذا تحقّق
أنّه يمكن توقّف الاكتفاء في الغرض بالفرد الأوّل الأدون على الاقتصار
الصفحه ٩٣ : في رفع التنافي المذكور. واعتبار الوجوب الوصفي هنا ـ بمعنى إتيان الفعل ثانيا
على أنّه هو الواجب مع
الصفحه ٢٢١ :
المقدّمة لغة : هي
ما قدّم أمام شيء ، والمراد بها في المقام إنما هو ما يتوقّف عليه فعل الواجب
الصفحه ٢٢٧ : بدّ
من حمل الامتناع في كلامه على العادي ، وحمل المانع على الخارق للعادة ، ليتّجه
الاستدلال ، فيكون
الصفحه ٢٣٢ : يقال ـ للحيوان المركّب مع أحد الفصول المنوّعة له ـ :
إنه حيوان.
وبعبارة
أخرى : إنه لا بدّ في
الأمر
الصفحه ٢٣٥ :
[ في
المقدمات العقلية والعادية والشرعيّة ]
ثمّ
إنّهم قسّموا المقدّمة أيضا إلى عقلية وعادية
الصفحه ٢٥٧ :
لصحّته ، ويقال له المعلّق.
وكيف
كان ، فالمعلّق قسم
من المطلق الّذي يجب فيه تحصيل المقدّمات بمجرّد ورود