الصفحه ٢٢٣ :
السبب دون غيره ،
وكلاهما متّفقان على وجوب السبب ، بل ادّعى بعضهم خروجه عن محلّ النزاع وجعله في
الصفحه ٢٣٣ :
لا ريب في وجوبها
على الأوّل ، فإنّ الطلب المتعلّق بالكلّ ـ كما عرفت ـ إنّما يتعلّق بجميع الأجزا
الصفحه ٢٧٣ : المقدّمة الوجودية فيه ، بمعنى أنه لا
يلزم محذور من جهة كون المعلّق عليه المتأخّر حراما ـ ، أو لا؟ المنسوب
الصفحه ٢٧٨ :
المقدّمات الوجودية.
ثمّ
إنّ هذا الّذي ذكرنا ـ في كيفية تنجّز التكليف بالنسبة إلى المقدّمة الوجودية
الصفحه ٣٠٧ :
يعقل أن يكون المطلوب هو غسل الثوب من المكلّف حتّى في حال الغفلة والذهول والنوم
، إذ لا يعقل تكليف
الصفحه ٣٢٢ :
ونحن ننقل الكلام
في الجزء الأوّل ـ وهو (١) الحصّة الموجودة من طبيعة المقدّمة في ضمن ذلك المركّب
الصفحه ٤٢٤ : السبب فوجهان :
أحدهما : عدم ظهور الخلاف فيه (٢).
وثانيهما : أنّ القدرة غير حاصلة مع المسبّبات
الصفحه ٦٥ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
في المرّة
والتكرار
قاعدة : اختلفوا في أنّ صيغة الأمر هل هي
الصفحه ٧٢ : ، أي الإيجادات المتعاقبة في الأزمنة المتعدّدة ـ كما ذكرنا ـ فعلى
هذا ينتفي التقابل التامّ بين معنى
الصفحه ١٣٩ : صلى الله عليه [ وآله ] وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
القول في
مسألة الإجزاء
وقبل الخوض
الصفحه ١٤٢ : الدلالة المذكورة.
والحاصل : أنّ محطّ النّظر في كلّ من التحريرين إلى تلك الملازمة.
وأمّا إيرادهم
الصفحه ١٧١ :
والإعادة
المصطلحين ، بل في صدد إثبات إمكان التعبّد بالمبدل منه بعد الإتيان بالبدل في
الوقت أو في
الصفحه ١٨٧ :
شيء وتردّد بين
كونه بدلا على الإطلاق أو في الجملة فلا أصل يقتضي شيئا منهما ، إذ من المعلوم أنّ
الصفحه ٢٤٥ :
يعقل النزاع في المقدّمات التي لم يجب ذوها بعد. هذا حاصل استدلاله.
وبشهادة عنوان
البحث لذلك ، فإنّ لفظ
الصفحه ٣٠٠ : أو الظهور الحالي ، إذ لا ريب أنّهما يوجبان ظهور (١) اللفظ في إرادة المعنى المطلق من أوّل الأمر فيكون