الصفحه ١٥٣ : بالمظنون كونه واقعا أو مشكوكه على أنّه هو الواقع في مرحلة الظاهر مع
بقاء الأمر الواقعي على تقديره على حاله
الصفحه ١٦٣ : المكلّف متمكّنا منه في الوقت فينتفي في حقه علة صرف التكليف عنه إلى تلك
الأبدال ، كما أنّ لازم اعتبارها على
الصفحه ١٧٢ :
إيقاظ : لا يتوهّم : أنّه إذا كان الأمر فيما نحن فيه مقتضيا
لفعل البدل ـ الّذي هو بعض المبدل منه في
الصفحه ٢٦٨ :
الشرطية تفيد علّية الشرط للجزاء وان كان ظاهر إطلاق لفظ الشرط عليها يفيد كونها
بحيث لها دخل في الوجود في
الصفحه ٢٧٥ :
بتركه إياه فيه؟!
مع أنّ المفروض كونه مرتكبا له فيما بعد لا تاركا.
وأمّا المخالفة
فالمفروض عدم
الصفحه ٣٤٧ :
عنهم : (
لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى )(١) ، وذلك لكثرة إطلاقها على هذا المعنى في الكتاب
الصفحه ٨٢ :
مطلقا.
ثمّ إنّه قد يقرّر
الثمرة بين القولين في الصورة المذكورة ، وهي الإتيان بأفراده مجتمعة دفعة
الصفحه ١٢٢ :
[ في
الفور والتراخي ]
قاعدة : اختلفوا في دلالة الأمر على الفور أو على التراخي على
أقوال
الصفحه ١٦٤ : الوجهين من وجه آخر : وهو أنّه إن كان اعتبار تلك الأعذار في تلك الأوامر على
الأوّل منهما ، فلا يصرف الأمر
الصفحه ١٦٥ :
فإذا
عرفت ذلك كلّه ، فاعلم : أنّه إذا أتى أولو الأعذار بمتعلّقات تلك الأوامر في أوّل الوقت إذا كان
الصفحه ١٦٩ :
به قضاء فقط.
ولا بأس بتوضيح
انطباقه على ما نحن فيه وإن كان لا يحتاج إليه فنقول :
إنّه إذا فرض
الصفحه ١٧٥ :
محصّلا للأغراض
المقصودة منه كلاّ أو بعضا ، ولمّا كان المفروض اعتباره في حال الانسداد فلا يجب
على
الصفحه ١٧٩ :
الوقت ، أو بامتثاله ، أو بحصول الغرض منه ، ولا شيء من هذه الثلاثة في المقام :
أمّا الأوّل
فبالفرض
الصفحه ١٨١ :
لاستمرار جهله
بالواقع (١) إلى آخر الوقت.
والحاصل : أنّ القضاء حقيقة فيما يؤتى به في خارج الوقت
الصفحه ٢٠٤ : عالما فيخرج عن موضوع الخطاب
فيكون عبثا.
وهذا هو الوجه
فيما حقّقنا في محلّه من عدم إمكان الأمر بالناقص