الصفحه ٣٥ :
للمستعمل ـ بالفتح
ـ في جميع الموارد ، ومع إمكان الثاني ـ كما مرّ ـ نمنع من إمكان الأوّل ، إذ على
الصفحه ١٥٢ :
بالمرّة أو
الطبيعة ، فتدبّر فيه وفي دفعه.
الرابع
: (١) ينقسم الأمر باعتبار حالات المكلّف
الصفحه ١٩٩ : بارتكاب خلاف ظاهر في بعضها.
__________________
بأمر جديد فلا
إشكال ولا محذور أصلا ، لما قد عرفت سابقا
الصفحه ٢٤١ :
الخلاف ، إذ لا
يخفى أنها قد تكون متّحدة مع ذيها بالذات ومغايرة له بالاعتبار ، كما في الصلوات
إلى
الصفحه ٣١٦ :
بمعنى انه ليس لها
أمر سوى الغيري ـ أو غير منحصرة فيه ، لكنّ المكلّف لم يرد إيقاعها وامتثالها من
الصفحه ٣٣٠ : ،
لأنّه لا يبقى الأمر بعد حصول الغرض.
هذا بخلاف الواجب
التعبّدي ، فإنّ الفرد الغير المأمور به فيه ليس
الصفحه ٣٣٧ :
في تأسيس
الأصل المعوّل عليه عند الشك
في
التعبدية والتوصّلية
ثمّ إنّه إذا ثبت
وجوب شيء وتردّد
الصفحه ٧ :
إحداهما.
أقول : هذا على فرض تماميّته لا ينهض على المنع من استعمال
الصيغة في القدر المشترك مجازا
الصفحه ٣٣ :
فهل هي حينئذ
ظاهرة في الوجوب ، أو لا (١)؟ وعن جماعة الأوّل ، وعن آخرين الثاني.
احتجّ
المانعون
الصفحه ٣٦ : واختلافها غاية
الاختلاف : أما في الموادّ فواضح ، مع أنّه يردّه الاتّفاق المتقدّم على أنّ
المستعمل ليست
الصفحه ٤١ :
المجازات ، بل
ربما يقال (١) بدلالتها على الاهتمام بالطلب آكد من دلالة الأمر عليه.
وفيه : أنّ
الصفحه ١٢٥ :
ظهور الحال في
الإيجابي يظهر الحال في الندبي أيضا ، لفقد ما يوجب الفرق بينهما ، فإنّ جهة
الوجوب
الصفحه ١٥٠ :
اللهم إلاّ أن
يراد بالمأمور به ذات الفعل مع قطع النّظر عن كيفياته المعتبرة فيه شرعا ، وبالوجه
تلك
الصفحه ٣٣٢ : به ، بحيث لا يمكن تقييد
المأمور به قبل الأمر وإيراد الأمر على الفعل المقيّد به ، بل لا بدّ في إفادة
الصفحه ٣٩٢ : كان قبل الوقت ولم يكن واجبا ، وبعد عروض عنوان مقدّمة
الواجب له يشكّ في وجوبه ، فيستصحب عدمه ، ويكون