الصفحه ١٤١ : ء بالنسبة إلى ذلك الأمر.
فإذا فرض الاتّفاق
على الثانية وخروجها عن محلّ الخلاف يكون (١) مورده منحصرا في
الصفحه ١٨٦ : لفظيا ، مع أنّه ـ قدّس سرّه ـ اختار
ذلك في مقام دفع الإيراد على نفسه بقوله : ( وظاهر الأمر الثاني إسقاط
الصفحه ٣٥٠ : يراد به في المثال المذكور القصد نفسه ، أي لا يقصدون دين الحقّ ، لكن لا شاهد
على حمله على الأوّل لكونه
الصفحه ٦٨ : ـ لم يلاحظ شيء منهما في تلك المسألة على القول بكون متعلّق
الأوامر هو الفرد ، بل النّظر هناك مقصور في
الصفحه ١٨٣ :
كعدمه بالنسبة إلى
ذي الطريق.
نعم ، لو كان في
نفس العمل بالطريق مصلحة لحصلت (١) هي للمكلّف كما
الصفحه ٢٥٤ :
حينئذ.
ويدفعه : أنّ الواجب الغيري إنّما يجب لأجل وجوب نفس ذلك الغير ،
لا لأجل العلم أو الظنّ بوجوبه في
الصفحه ٩ : قرّرنا من وجه المنع.
فأوّلا ـ بأنّه خلط بين المقامين فإنّ عدم الانفكاك في النّفس غير
إرادة الملزوم وحده
الصفحه ٨٠ : والامتثال في ذلك فيما إذا ثبت من قبل الآمر جواز فعل الزائد في نفسه مع
قطع النّظر عن هذا الأمر ـ أنّ المأمور
الصفحه ٨٣ : لوجودها في ضمنها ، والمجموع من الآحاد في صورة الإتيان بها مجتمعة
ليس فردا آخر له مقابل الآحاد ، بل هو نفس
الصفحه ٢٢٢ :
نظرهم في الجزء
الأوّل إلى إخراج الشرط وفي الثاني إلى إخراج المانع فقط لكن لا يخفى عدم الحاجة
إلى
الصفحه ٢١ :
من أنّ الفرق
بينهما : هو أنّ الطلب في الوجوب والندب لمصلحة أخروية وفي الإرشاد لمصلحة دنيوية
، إذ
الصفحه ٢٠٥ :
موضوعها إنّما هو
الجهل.
لأنّا
نقول : أخذ الجهل في
موضوعها مسلّم لكن متعلّق تلك الأوامر ليس نفس
الصفحه ٣٦٧ : الثواب والعقاب على الإطاعة والعصيان
الشاملة بعمومها لجميع المطلوبات الشرعية ـ نفسية كانت أو غيرية ـ كقوله
الصفحه ١٣٧ : ـ من غير الزمانيّات ، بخلافه ثمّة
، فإنّ جريانه فيه حيث إنّ المستصحب نفس الزمان بعد محلّ تأمّل ، فتأمّل.
الصفحه ١٥٨ : فرد آخر دفعة أو تدريجا ، وسواء كان ذلك هو الفرد المتأخّر في الوجود أو
المتقدّم فيه ، وعلى فرض التأخّر