الصفحه ٣١٧ :
واحدة فلا يعقل
بعد تعلّق الوجوب الغيري به ثبوت حكم آخر ندبي كما مرّ سابقا ، بل الأمر الفعلي به
الصفحه ٣٥٢ :
من الله تعالى
بشيء لغرض وغاية من الغايات إلاّ لغاية العبادة ، فحينئذ يكون النّظر في الكلام
بقرينة
الصفحه ٤٠ : الآية من جهة كونها جملة خبرية ، وأنّها ليست ظاهرة في الوجوب ، فيمكن
حمل ذلك على أنّهم اعتقدوا حكم
الصفحه ٢٠٠ : (٢).
وثانيهما : ما إذا قامت هي على الحكم دون الموضوع كما إذا ثبت عدم
جزئية شيء أو شرطيته في المأمور به بالطرق أو
الصفحه ٢٣٩ :
وأمّا
المقدمة العلمية فقد يقال بخروجها عن محلّ الخلاف معلّلا بأنّ النزاع في وجوب المقدّمة إنّما
هو
الصفحه ٢٦٠ : ، والحكم بحسب القواعد العربية مما لا
يجدي نفعا بعد اتّحاد المناط في هذه المسألة العقلية.
وحاصل
هذا الوجه
الصفحه ٢٦٩ : منجزات ، لأنّ من تعلّق به الخطابات المشروطة هو ممن كان واجدا
للشرط دون غيره ، إذ موضوع الحكم في الحجّ هو
الصفحه ٢٩٣ : بوجوب تلك المقدّمات من باب عدم جواز تفويت القدرة ـ فقد عرفت
ما فيه من أن المسلّم من حكم العقل بقبح
الصفحه ٤٤ : بالنسبة إلى
حال القرء فقط ، فتبقى حالاتهما الاخر داخلة في إطلاق الأمر السابق ، فالحكم بوجوب
الصلاة عليهما
الصفحه ٤٨ :
النوعيّ العرفيّ ، وكأنّ السرّ في كون الوقوع المذكور موجبا لذلك : أنّه لمّا كان
المفروض في المقام التفات
الصفحه ٤٩ :
السابق وإن كان
يرتفع حينئذ تبعا ، بل [ النّظر ](١) إنّما هو إلى
إثبات حكم جديد مستقلّ مقابل للحرمة
الصفحه ٧٩ : ـ أيضا ـ نوع حصول
للطبيعة أو لما انطبق عليها ، وحينئذ فلمّا كان المفروض تحقّق تلك المصاديق
المتساوية في
الصفحه ١٥٤ : عن إجمال ذلك الأمر ، لا أمر آخر ، وكذلك الأمر بما حكم
بكونه هو في مرحلة الظاهر ، فالأمر بالصلاة مع
الصفحه ١٥٦ : صريح بعضها ـ ينافي
القاعدة المذكورة في بادئ النّظر بالنظر إلى أنّ منشأ حكم العقل بها إنّما هو سقوط
الصفحه ٣١٠ : ، وبعده الثاني ، فافهم.
ثمّ
إنّه يشكل الأمر على ما اخترناه في الحكم بصحّة وضوء من توضّأ بعد دخول وقت