الصفحه ٣٣٤ : نفس المأمور إذا صدر من غير اختياره فالأولى التفصيل بين مراتب الصدور من غير
اختيار بجواز التمسّك في
الصفحه ٣٤٤ : قيل
أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية ، لكن لا يخفى على المتفطّن ضعفه :
أمّا
على الوجه الأوّل
الصفحه ٣٨٥ : الظاهر
أنّ القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب مراده عدم جواز أخذها في عمل الواجب.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٨٢ : يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه » (١) ، فإنه يدلّ على عدم جواز التصرّف قبل تحقّق الإجازة لعدم حصول الطيب
الصفحه ٣٠٨ :
والاستهزاء ـ مثلا
ـ ولا يتحقّق شيء من ذينك العنوانين إلاّ بقصده ، أو لا يتوقّف.
لا شبهة في وجوب
الصفحه ٢٢٨ : نفسه وإلى غيره المباين له ، وهو كما ترى.
فظهر
من ذلك أنّ المراد
بالسبب في مصطلح أهل المنقول هو
الصفحه ٣٦٠ : الاعتبار وان كان نفس المستفاد تبعيا.
وقد يلاحظان
بالنسبة إلى نفس المستفاد مع قطع النّظر عن كيفية استفادته
الصفحه ٢٥٠ :
دليل الحكمة التي منها كون الخطاب واردا في مقام البيان كما هو الحال في المطلقات
، بل الخطاب ظاهر أوّل
الصفحه ١٦٠ :
الموجود بعد
ارتفاعه ، ومن غير فرق فيه في الصورتين بين أن يكون مجامعا مع مثله أو غير مجامع
معه
الصفحه ١٨٩ : الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ).
ومراده من قوله : (
ممّا يتعيّن في وقوعها أخذها بمقتضى
الصفحه ١٩٧ :
الكلام في سائر
أمثلة القسم الأوّل ، فلم يعلم وجه لذلك التفصيل بوجه.
ثمّ إنّ الوجوه
التي ذكرها
الصفحه ٢٧٠ :
جواز كون وجود شيء في المستقبل منشأ لوجود سابق عليه بأن يكون موجبا لحصول مصلحة
في الآن تقتضي هي الحكم
الصفحه ١٦٢ : ، وان كانت
تلك المصلحة الغالبة هي مصلحة التسهيل على المكلّف ، كما هي الظاهرة في حكمة أمر
المسافر بالقصر
الصفحه ٢٤٧ : أصالة الإطلاق
في المادّة عن الفائدة حينئذ بالمرّة.
هذا بخلاف ما لو
قلنا بالعكس ، أي الحكم بتقييد
الصفحه ٢١٥ : عقلية.
وحينئذ إن تعلّق
الغرض بتوضيح الحكم الوجوبيّ بذكر بعض لوازمه فيناسب ذكرها في المبادئ الأحكامية