الصفحه ٣١٣ : جهة النفسيّة وامتثالها ، وهاتان
الجهتان متضادّتان لا يمكن اجتماعهما في القصد ، فلا يمكن الجمع بين
الصفحه ٣٢٨ : يكفي إذا تحقّق على وجه خاصّ.
ومن
هنا ظهر : أنّ المأمور به
في التعبديّات أعمّ من الغرض مطلقا ، سوا
الصفحه ٣٤ : عن أنّ هذا الظهور هل من نفس اللفظ حينئذ بأن تكون القرينة العامّة قائمة
على استعمال الجمل في خصوص
الصفحه ١٤٠ : الإجزاء
بالنسبة إليه لكونه حينئذ داخلا في مورد الاتّفاق ، وهو إجزاء كلّ أمر بالنسبة إلى
نفسه إذا أتى
الصفحه ٣٠٣ : الغيري بوصف كونه أمرا غيريا
وإلاّ يجري مثله في الواجبات النفسيّة أيضا ، حيث إنّ كلّ واجب له داع لا محالة
الصفحه ٦٧ :
تعيين نفس المأمور
به من أنّه هو الفرد أو الطبيعة ، وهنا في دلالة الصيغة على كمّيته فإذن يجتمع كلّ
الصفحه ٣٠٦ : نفس الذوات
أوّلا ، بل المطلوب إنّما هو عنوان المقدّمة الصادق عليها كما في المقدّمات
التعبّدية أيضا
الصفحه ٣٨١ :
، فمع فرض بقاء وجوب ذيها على حاله لا يفرّق في المقدّمة بين المباحة والمحرّمة ،
بل لا بدّ من انقلاب حكم
الصفحه ٣٤٢ : الكتاب ، ثم
إثبات هذا الحكم في شريعتنا : إمّا بالاستصحاب بناء على اعتباره في الأحكام
الثابتة في الشرائع
الصفحه ٢٤٦ : في ذلك مخالف عدا السيّد (٣) ـ قدّس سرّه ـ على ما يظهر من كلامه ـ في بادئ الرّأي ـ من تعليله عدم الحكم
الصفحه ١٧٣ :
الأعذار في أوامر
أولي الأعذار فتعيين أحد تلك الوجوه موكول إلى الرجوع إلى الأخبار الواردة فيهم
الصفحه ٢١٠ : إلى وجود الدليل ، كالمسائل المذكورة وغيرها كما في مسألة الحسن والقبح ،
وكما في مسألة الملازمة بين حكم
الصفحه ٢٢٦ :
عليه أيضا إطلاقهم السبب على أسباب الحكم ، كالوقت للصلاة بالنسبة إلى وجوبها ، إذ لا ريب في
اشتراط البلوغ
الصفحه ٥٢ : .
ومن هنا يندفع
القول بظهور الأمر حينئذ في الحكم السابق على الحظر ، فإنّه على تقدير تسليمه
إنّما هو لأجل
الصفحه ١٩٦ : ء على عدم جزئية شيء
للعبادة ، أو عدم شرطيته لها ، أو على صحّة الصلاة في شعر الأرانب والثعالب ، أو
على