الصفحه ٦٣ : والعقاب على الترك ، بمعنى أنّ الصيغة تدلّ على الطلب الحتمي الصادر
من شخص عال وجبت على المأمور إطاعته
الصفحه ٨٧ : المأتيّ به أوّلا في نظر الآمر ، بحيث لو كان آتيا به
أوّلا لأعطى الثواب أكثر ممّا أعطى على المأتيّ به الّذي
الصفحه ٣٥٩ :
النحويين : إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشر.
(٣) يوجد هنا في
نسخة الأصل ما يعادل ثلاث صفحات تقريبا قد ترك
الصفحه ٢١٩ :
لا يكون التلازم فيها لفظيا ـ أي لا يكون بيّنا بالمعنى الأخصّ ـ إذ عليه فحكم
العقل بانتفاء الحكم
الصفحه ٢١٧ : .
وبعبارة أخرى :
إنّ النزاع في أنّ العقل يستقلّ بالملازمة بينهما ، ويجزم بها ، أو لا؟ ولا ريب أن
الحكم
الصفحه ٢٢٤ :
فإنّهم عرّفوه في
مواضع :
منها : مبحث الحكم الوضعي من مباحث المبادئ الأحكامية ، حيث
إنّهم عرّفوه
الصفحه ٢١١ :
فيها من طرق
استنباط الحكم الفرعي ومن مقدماته الممهّدة له ، فتعمّ كلّ ما كان المطلوب فيها من
الصفحه ١٩٥ : المجتهد فيه عن الفتوى
السابقة رجوع عن حكم الموضوع ، وهو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق ، بل ما دام
باقيا
الصفحه ٢٣٠ :
وكيف كان ،
فالظاهر أنّ النسبة بين الأمرين هي العموم من وجه كما في السبب ، فتدبّر. ومحلّ
النزاع في
الصفحه ٢١٤ : هنا مع قطع النّظر عن حكم العقل بالملازمة فهو كما ترى ،
وإن كان معه فالبحث عنه يغني عن البحث في وجوب
الصفحه ٢١٣ : الأصوليّة من الواسطة إنّما هو الاحتياج إلى استنباط حكم
آخر لا مطلق الاستنباط ، ولا ريب أنّ المحتاج إليه في
الصفحه ٢١٨ :
هو الواجب ـ فكذلك
أيضا ، بمعنى أنّه لا مدخل له فيه أيضا ، فإنّ وجوبه حكم شرعي موظّف من الشارع
الصفحه ٢٣١ : الزوجين ، لاقتضائه زوال سبب التوارث الّذي هو الزوجيّة ، وزوال الحكمة في
الميراث التي هي تمام المواصلة
الصفحه ١٣٤ :
يحكم بجواز التأخير في الشبهة الحكمية ، حيث إنّ بيان الحكم من شأن الشارع ، ويكون
لازما عليه ، هذا بخلاف
الصفحه ١٩ :
إليه نفسه ، كما هو الغالب في الأوامر العرفية ، أو لمصلحة عائدة إلى المأمور ،
لكنّه مائل إلى وصول