الصفحه ٢٢٤ :
فإنّهم عرّفوه في
مواضع :
منها : مبحث الحكم الوضعي من مباحث المبادئ الأحكامية ، حيث
إنّهم عرّفوه
الصفحه ١١٠ : الحكم لجميع الأفراد إلى ملاحظة شاهد خارجي من دليل لفظي أو إجماع
إن وجد أحدهما ، وإلاّ فيرجع إلى دليل
الصفحه ١٩٥ : للحكمة الداعية إلى تشريع حكم الاجتهاد ، ولا
يعارض ذلك بصورة القطع لندرته.
ومنها : أصالة بقاء الآثار
الصفحه ٢١١ :
فيها من طرق
استنباط الحكم الفرعي ومن مقدماته الممهّدة له ، فتعمّ كلّ ما كان المطلوب فيها من
الصفحه ٢١٤ :
يدلّ عليه من الكتاب والسنّة أو الإجماع ، فيتوقّف ثبوته على حكم العقل بالملازمة
، فحينئذ لو كان النزاع
الصفحه ٢٣٠ :
كان مما يتوقّف عليه الوجود.
وكيف
كان ، فهو ينقسم : إلى مانع السبب ، ومانع الحكم ، والأوّل إلى مانع
الصفحه ١١٦ : تعليق الحكم على نفس الطبيعة على إحراز مقام البيان ، وكون المتكلّم في مقام
بيان تمام مقصوده ، لإمكان كون
الصفحه ٢١٣ : الأصوليّة من الواسطة إنّما هو الاحتياج إلى استنباط حكم
آخر لا مطلق الاستنباط ، ولا ريب أنّ المحتاج إليه في
الصفحه ٢١٨ :
هو الواجب ـ فكذلك
أيضا ، بمعنى أنّه لا مدخل له فيه أيضا ، فإنّ وجوبه حكم شرعي موظّف من الشارع
الصفحه ١٠٨ : فاعلم : أنّ الطبيعة في مقام الحكم والاستعمال إن أخذت على الوجه الأوّل من الثلاثة
ـ سواء في المصادر مطلقا
الصفحه ١٣٤ :
التعذّر فيما بين الأزمنة المتأخّرة دفعا للعقاب المحتمل.
وكيف
كان ، ففي صورة
الشبهة الحكمية وإن [ كان
الصفحه ٢٠٢ : ، ويكون
إطلاقهما عليهما باعتبار وجود مناط التسمية فيهما في غير هذا لمورد ، إذ الأصل
العملي عبارة عن الحكم
الصفحه ٢٣١ : الزوجين ، لاقتضائه زوال سبب التوارث الّذي هو الزوجيّة ، وزوال الحكمة في
الميراث التي هي تمام المواصلة
الصفحه ٣٠١ :
الحال فيها فيما
إذا حملت عليها من جهة قاعدة الحكمة بالنظر إلى الثمرة الآتية بين كون الوجوب
موضوعا
الصفحه ٣٩٦ : ذيها بحيث لولاها لما
حصل ذلك ، وإذا صحّ ذلك في جميع الموارد لتلك الحكمة يلزم (١) منه وقوعه في جميعها