الصفحه ٤٢٧ :
ولسانهما واحد.
وذهب المحقّق
النائيني رحمهالله إلى أنّه حاكم على البراءة الشرعيّة من باب « أنّها من
الصفحه ٥٧٤ : خطأً فمنّي ومن الشيطان والله عنه
بريء » (٢).
إلى غير ذلك من
نظائرهما.
فقد ظهر ببركة هذه
الآيات
الصفحه ٢٦١ : ( مع أنّه لم يقل به المشهور )
كما يلزم وجوب تدارك كلّ ضرر يتوجّه إلى المسلم إمّا من بيت المال أو من مال
الصفحه ١٤١ : تعيين مفهومه من الرجوع إلى العرف ، ولعلّ هذا هو مقصود من رأى أنّ الضابط هو
صدق مفهوم غير المحصور عرفاً
الصفحه ٤٥٢ : الاضطرار فلا يقال أنّ الماء على قسمين : ماء مضطرّ
إلى شربه وماء غير مضطرّ إلى شربه.
ولذلك فإنّ من
علامات
الصفحه ٥٨٩ : الحجّية لبّياً فالقدر
المتيقّن منه ليس إلاّما ذكرناه ، وهذا الكلام يجري بالنسبة إلى الأعلم أيضاً.
إلى
الصفحه ١٩٨ : الأعظم رحمهالله فصّل بين الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة ، وذهب إلى عدم وجوب الفحص في
التحريميّة ، واستدلّ
الصفحه ١١ :
وهذا هو المختار ،
لأنّ مثل قاعدة الطهارة ليست أساساً من الاصول العمليّة حتّى تصل النوبة إلى البحث
الصفحه ٢٩٤ : الإجزاء ، وهى وجود أمر ظاهري ناشٍ من الاستصحاب ، وإلى كبراها وهى أنّ
الأوامر الظاهرية مجزية.
وهذا
الصفحه ٣٩٧ : بما لا مزيد عليه.
وقد ظهر إلى هنا
أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ تبعاً للشيخ الأعظم
الصفحه ٢٧٨ : التفصيل المزبور من الشيخ الأعظم رحمهالله في غيره محلّه لأنّ للعقلاء أيضاً اصولاً وأمارات فإنّهم
يجرّون
الصفحه ٢١٣ : التوني رحمهالله بالنسبة إلى هذا الشرط تام إذا كان مراده منه الصورتين
الأخيرتين ، نعم إنّه لا يختصّ
الصفحه ٣٧٦ : » ، ولكنّه يعود أيضاً إلى جعل الحكم الظاهري
الموافق لمؤدّى الاستصحاب ، وهكذا صفة المحرزية ، لأنّها أيضاً من
الصفحه ٣٦٤ : الأعظم الأنصاري رحمهالله أيضاً ، وتبعه فيه المحقّق الخراساني رحمهالله ، وهو أنّه لا مانع من استصحاب
الصفحه ٤٣٩ :
ثمّ إنّ شيخنا
الأعظم رحمهالله قد فرّق بين الاصول الشرعيّة كالاستصحاب وبين الاصول
العقليّة ، فقال