الصفحه ٢٢٣ : أو أراد هدمه اضراراً بجاره
لغير حاجة منه إلى هدمه قال : لا يترك ، وذلك أنّ رسول الله
الصفحه ٣٠٤ : عليهالسلام في حديث قال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا
تؤدّوا بالتظنّي » (٢).
فلا يخفى أنّ
الصفحه ٥١٦ :
حتّى القائلين بعدم اعتبار الترتيب.
هذا ـ مضافاً إلى
أنّه يمكن أن يقال : إنّ ما تدلّ عليه المقبولة من
الصفحه ٣٦٩ : بالإستصحاب.
نعم لا حاجة إلى
هذا الاستصحاب لو فهمنا من مجرّد نقل القضيتين في كتاب الله إمضاء الشارع لحجّية
الصفحه ٣٨٨ :
قد
يقال : أنّ الأحكام
الوضعيّة على ثلاثة أقسام :
قسم منها ما يقع
تحت يد الجعل ذاتاً واستقلالاً
الصفحه ١٥٩ : البراءة فيرتفع موضوع أصالة الاشتغال.
ثانيهما
: أنّ الشكّ في
المقام يرجع إلى الشكّ في المحصّل ، لأنّ
الصفحه ٣٢٢ : قدّس الله نفسه إلى أنّ الحكم التكليفي اعتبار نفساني من المولى يبرز
بالإنشاء ، وقال : « هذا الاعتبار
الصفحه ٣٥٥ : الإشكالات لا بأس بالإشارة إجمالاً إلى حقيقة الزمان ، فقد دارت
حوله أبحاث كثيرة ضخمة ، وصدرت من الأعلام في
الصفحه ٤٦٣ :
فيه بيد المولى ،
فهو خارج عن محلّ الكلام ، وإنّما المراد من التزاحم في ما نحن فيه هو تزاحم
الأحكام
الصفحه ١٥٥ :
إن
قلت : ليس الأمر خالياً
من إحدى الحالتين فإمّا ينحلّ العلم الإجمالي أو لا ينحلّ. فإن انحلّ فتكون
الصفحه ٣٨١ : حتّى تصل النوبة إلى استصحاب طهارته.
فظهر أنّ الوارد
من هذه الإشكالات إنّما هو إشكال المحقّق الأصفهاني
الصفحه ٤٢٥ : معنىً يعمّ ما يحصل من الأمارة قطعاً ، وحينئذٍ مع وجود الأمارة
لا تصل النوبة إلى الاستصحاب ، وأمّا
الصفحه ٥٣٩ : ، فيجب أن تكون القوّة الدافعة إلى معرفة ذلك من نوع آخر غير
نوع الحكم الشرعي ( أي من نوع الحكم العقلي
الصفحه ٥٤٥ : الاجتهاد المطلق ، لأنّ الفقيه لو بلغ إلى أي مرتبة من العلم والفقاهة يبقى
مع ذلك في بعض المسائل متردّداً
الصفحه ٥٨٠ :
التطهير ، ثمّ تبدّل
رأيه إلى نجاسة عرق الجنب عن الحرام أو اعتبار العصر.
ومن جانب آخر تارةً يكون